السنة
2020
الرقم
685
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر  

 

المستأنـــــــف : سامر نخلة جورج عطوان / بيت لحم

وكيله المحامي: عبد الله احمد صقر / بيت لحم

المستانف ضده: مسلم يونس محمد عاشور / الخليل

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ23/9/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ بيت لحم   في الدعوى التنفيذيه رقم (675/2020) والصادر بتاريخ 20/9/2020  والمتضمن رفض طلب التسديد. 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع و بعد الاطلاع على لائحة و اسباب الاستئناف نجدها تنحصر في تخطئة قرار قاضي التنفيذ برفض طلب المستانف تسديد الدعوى التنفيذية عنه للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المنفذ لاختلاف اسم الجد و ان الكمبيالة جاءت مخالفة للبيانات الالزامية حسب احكام المادة 222 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 حيث لم يرد عليه تاريخ انشاء و لا عنوان و مكان الاداء و لا تاريخ للتظهير و لم يسبق طرحها للتنفيذ احتجاج حسب متطلبات المواد 182 و 183 من قانون التجارة.

و بالرجوع الى ملف الدعوى الصادر به القرار المستانف نجد ان المستانف عليه ( المحكوم له) قد طرح للتنفيذ بتاريخ 12/2/2020 كمبيالة مستحقة الاداء بتاريخ 31/12/2018 المدين فيها سامر نخلة جورج عطوان بقيمة مائتي الف شيكل و الدائن فيها تامر عبد الوهاب عيسى حريز ( المحكوم عليه الثاني) و مظهره منه و يوجد اسم للمستانف عليه الاول (المحكوم عليه الاول)  على ظهر الكمبيالة و بالرجوع الى وكالة وكيل المستانف عليه نجد انه ورد اسم المستانف فيها سامر نخلة صلاح عطوان و حيث انه ارفق الكمبيالة (السند التنفيذي) بالاسم الصحيح للمستانف و ان رقم هويته صحيح في محضر و طلب التنفيذ و هو ذات رقم هويته الوارد في وكالة وكيل المستانف و ان الاخطار التنفيذي ورد باسمه و رقم هويته الصحيح فان الخطأ في اسم جد المستانف هو من قبيل الخطأ اليسير و لا يعول عليه و بالرجوع الى المادة 222 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 فانها تنص( يشتمل السند لامر على البيانات الاتية:- أ_ شرط الامر او عبارة (سند لامر) او (كمبيالة) مكتوبة في متن السند و باللغة التي كتب بها. ب_ تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- تاريخ الاستحقاق د_ مكان الاداء ه_اسم من يجب الاداء له او لأمره و_ تاريخ انشاء السند و مكان انشائه. ز_ توقيع من انشأ السند (المحرر). كما جاء بنص المادة 223 من ذات القانون (السند الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية:_

أ_ السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.

ب_اذا لم يذكر في سندا لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للدفع و موطنا للمحرر في الوقت نفسه.

ج_ و اذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع اخر من السند لامر فيعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته مكانا للاداء.

د_ السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره. و اذا لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر فعلا....) و عليه فان خلو الكمبيالة من مكان الاداء و عنوان المدين عليها لا يفقدها صفتها كمبيالة كورقة تجارية قابلة للتظهير و تشير بذلك للمواد 141 و 142 و 143 و 144 بدلالة المادة 224 من قانون التجارة النافذ اما بخصوص طرح الكمبيالة دون تقديم احتجاج فانه قد استقر اجتهاد محكمتنا على ان الكمبيالة المنظمة من طرفين الدائن و المدين و قد ورد بها تاريخ استحقاق فان الاخطار التنفيذي المنصوص عليه في المادة 30 من قانون التنفيذ يقوم مقام الاحتجاج و ان ما ورد في المادة 28 من قانون التنفيذ فهو امر جوازي للدائن و له ان يسلكه او ان يسلك التنفيذ المباشر و ان عدم ارسال اشعارات للمنفذ ضدهما قبل الرجوع عليهما حسب اجكام المادة 184 من قانون التجارة فان الاخطار التنفيذي كما بينا و وفق احكام المادة 30 و 9 من قانون التنفيذ يقوم مقام الاحتجاج. و عليه و لما كان الامر كذلك فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف.

 

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و اعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 14/10/2020

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة