السنة
2018
الرقم
312
تاريخ الفصل
29 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنف :  براق فايز فوزي فتوح بصفته الشخصية وبصفته ممثلا ً عن محلات براق فتوح وأخوانه التجارية

                     وكلاؤه المحامون محمد سقف الحيط و/أو محمد عنان المصري و/أو براءة جمعة مجتمعين أو
                      منفردين

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهما : 1) شركة الطنيب للتجارة والمقاولات المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم
                              ( 563117324 )

                                   2) أسامة فخري سليم الطنيب

                                      عنوانهم للتبليغ / نابلس / دير شرف

 

 موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 19/02/2018 في الطلب رقم 86/2018 والقاضي برد الطلب عن المستدعى ضده الثاني وذلك بحسب ظاهر البينة المقدمة وهو أنه ليس ساحبا ً للشيك موضوع الطلب.   

           

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بما يلي : -

1.  أخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب عن المستدعى ضده الثاني ( المستأنف عليه الثاني ) كون أنه ليس ساحبا ً للشيك موضوع الطلب مخالف بذلك أحكام قانون التجارة سيما المادتين 142 ، 143 منه وكذلك المادة 145 من ذات القانون التي تفيد أن المظهر مسؤول بالتضامن مع الساحب عن قيمة السند لآمر.

2.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة برد الطلب عن المستدعى ضده الثاني خلافا ً للمادة 266 من قانون الأصول التي توجب تقديم ما يثبت انشغال الذمة دون أن يكون المدين ساحبا ً.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم حسب لائحة الطلب رقم 86/2018 وتسطير الكتب اللازمة وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

الإجراءات

   بالمحاكمة الجارية علنا ً،  وفي جلسة 27/03/2018 تقرر اجابة طلب وكيل المستأنف المناب والسير في هذا الاستئناف بالأثر الناقل عملا  ً بأحكام المادة 219 من قانون الأصول بحضور فريق واحد ، وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا ً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم.

وبتاريخ 29/03/2018 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

 

   المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي ملف الطلب المستعجل رقم 86/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 172/2018 بداية نابلس والقرار المستأنف نجد أن وقائع هذا الطلب تفيد بأن المستدعي  ( المستأنف ) قد تقدم به ضد المستدعى ضدها ( المستأنف عليهما ) لايقاع الحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة عملا ً بأحكام المادة 266 من قانون الاصول على سند من القول ان المستدعى ضدهما مدينان للمستدعي بمبلغ 53474 شيكل وذلك بموجب شيك يحمل الرقم 30003388 مستحق الأداء بتاريخ 30/06/2017 ومسحوب على بنك فلسطين فرع طولكرم وهو معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط طبقا ً للمادة 266 من قانون الاصول وتم رؤية الطلب تدقيقاً حيث أبرز الشيك المذكور وميز بالحرف ط/1 كما أبرزت الكفالة المفتوحة المرفقة وميزت بالحرف ط/2 وأبرزت المشروحات الصادرة عن البنك الأهلي الأردني والتي تفيد بأن المستدعي هو من قام بإدخال الشيك موضوع الطلب وميزت بالحرف ط/3 ومن ثم صدر القرار المستأنف والقاضي بايقاع الحجز على أموال المستدعى ضدها الأولى  ( المستأنف عليها الاولى ) المنقولة وغير منقولة بمقدار الدين وتسطير الكتب اللازمة للجهات الموضحة في القرار المستأنف ولائحة الطلب، ولم يرتضي المستأنف بهذا القرار وطعن به في هذا الاستئناف

ورد الطلب عن المستدعى ضده الثاني وذلك بحسب ظاهر البينة المقدمة وهو أنه ليس ساحبا للشيك موضوع الطلب.

وبالعودة إلى الاسباب التي استند اليها المستأنف والتي تتمحور في مجملها حول خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب عن المستدعى ضده الثاني (  المستأنف عليه الثاني  ) لمخالفته لنص المادة 266 من قانون الأصول ومخالفا لأحكام قانون التجارة في المواد 142 ، 143 ، 145 مسببا ً قراره بأن المستأنف عليه الثاني ليس ساحبا ً للشيك موضوع الطلب.

ومن خلال الاطلاع على صورة الشيك موضوع الطلب المستأنف نجد أنه ورد عليه عبارة يصرف للمستفيد الاول فقط وأنه شيك مسطر وأنه قد ورد اسم المستأنف عليه الثاني على ظهر الشيك وتوقيع ورقم الهوية وغير ثابت ان هذا التوقيع يعود له وغير واضح فيما اذا كان ورود اسمه على الشيك بصفته الشخصية ام بصفته ممثل ومفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنف عليها الاولى وغير ثابت تاريخ التظهير لهذا الشيك فيما اذا كان تم قبل الاحتجاج او بعده.

وطبقا ً للمادة 182/7 من قانون التجارة رقم 12/1966 والتي اشارت إلى عدم جواز رجوع حامل السند على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.

كما نصت المادة 243/1 من قانون التجارة المذكور أن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى اثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.

كما نصت المادة 257/1 من نفس القانون على أنه ( لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا ً مسطرا ً تسطيرا ً عاما الا إلى احد عملائه او إلى مصرف.

وبالرجوع إلى نص المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نجدها تنص على ان للدائن ان يقدم طلبا ً مؤيدا ً بالمستندات لايقاع الحجز التحفظي على أموال المدين.

وأشترطت أن يكون  الدين معلوما ومستحق الأداء وغير معلق على شرط وأن يكون المدين واضح وثابت اسمه بانه مدين.

ومن خلال ما تم بيانه آنفا فإن المحكمة لا تجد أن ورود اسم المستدعى ضده الثاني ( المستأنف عليه الثاني ) على ظهر الشيك موضوع الطلب كافيا لاعتباره سندا ً مؤكد بأنه مدين للمستدعي  ( المستأنف )

 

لـــــــــــــــذلك

 وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وسندا ً للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف ضمن التحليل والتسبيب الذي أوردناه.

 

      حكما صدر وتلي علنا ً بحضور فريق واحد وهو المستأنف وغياب المستأنف عليهما وافهم في 29/03/2018.

 

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                      نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية