المادة رقم 142 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
تظهير سندات السحب 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة 154 يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل. 3- وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية