المادة رقم 142 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تظهير سندات السحب
1- مع عدم الإخلال بحكم المادة 154 يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط.
وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2- والتظهير الجزئي باطل.
3- وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض.