السنة
2017
الرقم
255
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سليمان سليم شحادة خليف / بيت لحم .

وكيله المحامي

:

محمد شوكة وثائر عبيات وعنان عودة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليها 

:

نيفين جمال خليل حوش / بيت لحم .

 

وكلاؤها المحامون

:

اسحق مسودة و وسيم مسودة / بيت لحم .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 23/3/2017 في الطلب رقم 142/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 145/2017 والقاضي بالزام المستأنف واخر بوقف صرف الشيك موضوع الطلب و/أو المطالبة به .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى باعطاء القرار بوقف صرف الشيك واخطأت المحكمة باعتبار الطلب مستعجل لعدم توافر صفة الاستعجال والقرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وان الهدف من الطلب هو تعطيل اجراءات تحصيل الشيك .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه ذلك والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وقدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ما جاء في لائحة الطلب نجد ان المستأنف عليها تدعي انها وقعت الشيك موضوع الطلب على بياض وسلمته لزوجها مدعية انها فعلت ذلك تحت التهديد من قبل زوجها وان زوجها اعطى الشيك للمستدعي ضده الاول الذي سلمه للمستدعى ضده الثاني وتدعي بان حادث التسليم هذه تمت في 28/6/2017 بينما نجد ان الطلب مقدم بتاريخ 20/3/2017 تطلب وعلى صفة الاستعجال وبحضور فريق واحد اصدار الامر بوقف مطالبة المستدعي ضدهما بقيمة الشيك او استعماله او التصرف به لحين البت في الدعوى .

فاننا نجد انه من ناحية الاستعجال فان هذه الصفة لم تعد متوافرة ما دام انها تدعي بان وقعت الشيك موضوع الدعوى تحت التهديد والاكراه بتاريخ 28/6/2017 وتقدمت بهذا الطلب بتاريخ 20/3/2017 أي بعد حوالي تسعة شهور من الحادث المدعى به الامر الذي يترتب عليها ان تتقدم بهذا الطلب على فرض صحته في حينه وليس بعد ان تراخت مدة 9 شهور هذا من جهة ومن جهة اخرى ما دام انها تدعي بان زوجها قد اجبرها على التوقيع على الشيك موضوع الدعوى بالاكراه والتهديد فكان عليها ان تلجأ للطرق القانونية لاثبات المدة الواقعة وذلك بتقديم الشكوى الجزائية الا اذا ارتضت بهذه الواقعة وبالتالي لا يحق لها التمسك بها في مثل هذا الطلب في مثل هذا الوقت وبالتالي يصار والحالة هذه الى القواعد العامة للتداول بالشيك الواردة في قانون التجارة وبالاخص ما جاء في المادة 249/2 منه والتي جاء فيها ( لا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله وما جاء في الفقرة الثالثة منها انه اذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل او تأخر برفع هذه المعارضة .

 

لذلك

فاننا بعد التدقيق والمداولة نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 145/2017 موضوعاً وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/9/2017