السنة
2016
الرقم
112
تاريخ الفصل
10 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نبيل خضر احمد مسالمة/ بيت لحم.

وكيله المحامي

:

تامر الحروب/ بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة/ فرع المهد. 2- علاء خضر احمد مسالمة/ بيت لحم، الدوحة.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 09/02/2016 في الطلب رقم 56/2016 والقاضي "برفض الطلب لعدم الإثبات".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف جاء مخالف لأحكام المادة (349/3) من قانون التجارة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد عملاً بالأثر الناقل كون الاستئناف ينقل الدعوى في الحالة التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع فإننا نجد أنه قد جاء في لائحة الطلب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف قام بعرض الشيكين المسحوبات على حساب المستأنف عليه لدى المستأنف عليها الاولى، ولم يتم صرف هذه الشيكات، وأشر عليها البنك المسحوب عليه بأنها موقوفة بناءً على طلب الساحب ونجد أنه  قد جاء في نص المادة (249) من قانون التجارة ( 1- المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه. 2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله. 3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.) بمعنى أنه لا يجوز للساحب أن يعارض في إيقاف الشيك في غير هذه الحالتين التي جاءت على سبيل الحصر وهي ضياع الشيك أو افلاس حامله، وأن اعطاء الأمر للمسحوب عليه بوقف صرف الشيك خلافاً لهذه الحالات تعتبر معارضة خلافاً لأحكام القانون، وقد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة (249) المشار إليها (فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناءً على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حال قيام دعوى أصلية)، وأن واقعة إثبات أن المعارضة من قبل الساحب كانت استناداً للاسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة (249) المشار إليها تقع  على عاتق الساحب، إذ هو الذي يتوجب عليه إثبات سبب معارضته وأن هذه المعارضة متفقة مع أحكام القانون وليس المستفيد، وبالتالي كان على المحكمة أن تقرر نظر الطلب بحضور الساحب وتمكينه من إثبات سبب المعارضة، وإذا وجدت المحكمة أن المعارضة لا تتفق مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (249) من قانون التجارة يصار إلى إعمال نص الفقرة الثالثة منها وهي رفع المعارضة، وعليه فإن قرار المحكمة جاء سابقاً لأوانه وأن الاستئناف يرد عليه.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (223) من قانون الأصول إعادة الأوراق إلى مصدرها لنظر الطلب بحضور المستدعى ضده الثاني والسير على ضوء ما بيناه على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/03/2016