السنة
2016
الرقم
112
تاريخ الفصل
11 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد ومحمد الحاج ياسين

 

 

المستدعي: عبد الرحمن سليم محمد عبد الحي(الامارة التميمي)، رام الله-النبي صالح

        وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله  

 

المستدعى ضدهما:

1. اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي/رام الله

2. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بالاضافة الى وظيفته، وزارة التربية والتعليم/      رام الله.

الاجراءات

بتاريخ 10/5/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات (المستدعى ضدها الاولى)، في جلستها رقم 28، والذي يحمل الرقم (و ت ع/210/ت ج/875)، بتاريخ 2/3/2016 والمسلم للمستدعي بتاريخ 17/3/2016 والقاضي برفض طلب المستدعي معادلة شهادة الدكتوراه التي يحملها بالدرجة الفلسطينية.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 18/5/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 5/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 13/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز س/2 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي :

1-في بداية العام 2003 التحق المستدعي بجامعة لفبرا في بريطانيا لاكمال دراسته العليا والحصول على اللقب الجامعي الثالث (الدكتورة) وتخرج منها في 15/7/2010 حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.

2-تقدم المستدعي للجهة المستدعى ضدها لمعاجلة شهادة الدكتوراه التي يحملها بالدرجة الفلسطينية وبعد مراجعات مستمرة وبتاريخ 17/3/2016 توجه المستدعي لوزراة التربية والتعليم العالي، وفوجئ بتسليمه كتاب يفيد بان اللجنة العليا لمعادلة الشهادات قررت عدم معادلة شهادة المستدعي بسبب عدم الانتظام في الدراسة مما دفعه الى اقامة الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة ان القرار المطعون في جاء على النحو التالي:

 

 

حضرة  السيد/عبد الرحمن سليم محمد عبد الحي المحترم

الموضوع: معادلة شهادتكم

 

نعلمكم بان اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في جلستها رقم 28 المنعقدة بتاريخ 22/11/2015، قررت عدم معادلة شهادتكم (الدكتوراه) وذلك لعدم الانتظام في الدراسة المدة المطلوبة، علماً بان العمل جارٍ على مراجعة نظام المعادلة الحالي وعليه ندعوكم لمعاودة التقديم بعد فترة من الزمن لاعادة دراسة طلبكم وفق النظام المعدل.

صبري صيدم

وزير التربية والتعليم العالي

 

وبما ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن بالالغاء شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن الادارة او عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى اعادة دراسة او تظلم او اعتراض او استئناف او عرضه الى جهة ادارية ثانية من اجل الدراسة واعطاء قرار للتصديق عليه وانما يجب ان يكون القرار الاداري القابل للطعن نهائياً قابلاً للتنفيذ دون عرضه الى اية  جهة ادارية اخرى وحيث ان القرار المطعون فيه في هذه الدعوى حسب ما هو واضح اعلاه جاء معلقاً على ثلاثة شروط من قبل الجهة التي اصدرته وهي:

1. العمل جارٍ على مراجعة نظام المعادلة الحالي.

2. دعوى المدعي مرة ثانية لتقديم طلب المعادلة بعد فترة من الزمن لم يتم تحديدها.

3. اعادة دراسة طلب معادلة الشهادة وفقاً للنظام المعدل.

 

وهذا يعني ان القرار المطعون فيه يعتبر اجراءاً موقوفاً على عدة شروط اي انه قرار معلق على عدة شروط لم تتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 198/2015 تاريخ 25/4/2016) الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 11/1/2017