السنة
2017
الرقم
230
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد   و  أحمد المغني

المستدعـــــية:- د. سلفيا فايز محمد جبر/عناتا

                     وكيلها المحامي فايز محمد جابر/رام الله

 

المستدعى ضده:- وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني بالإضافة لوظيفته وبصفته رئيس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

الإجــــراءات

بتاريخ 21/11/2017  تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن  في قرار وزير التربية والتعليم العالي بصفته رئيس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات والصادر بتاريخ 28/8/2017 بجلسة اللجنة العليا لمعادلة الشهادات رقم 35 والقاضي برفض معادلة شهادة البكالوريوس في الطب للمستدعية وذلك بحجة عدم استيفاء الشروط القانونية للمعادلة بموجب قانون رقم (11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي والانظمة المنبثقة عنه والمبلغ لوالد المستدعية بتاريخ 2/10/2017.

تستند المستدعية في طعنها  إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

في جلسة 19/12/2017  كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ9/1/2018قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 30/1/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينة مفنده المبرز (د/1) و (د/2) وترافع طالباً الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية خريجة كلية الطب في جامعة القديسيين         ( All Saints University)  وقد تقدمت بطلب لمعادلة شهادتها الى وزارة التربية والتعليم حيث تم رفض طلبها وصدر القرار المطعون فيه  الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه جاء بالصيغة التالية :

((السيده سلفيا  فايز محمد  جبر المحترمة ،،

قررت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في جلستها رقم (35) بتاريخ 28/8/2017 عدم معادلة شهادتكم ( بكالوريوس ) لعدم استيفاء الشروط القانونية للمعادلة بموجب قانون رقم

 

( 11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي والأنظمة المنبثقة عنه .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

 وزير التربية والتعليم العالي

رئيس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات ))

وهذا يعني ان وزير التربية والتعليم العالي قد قام بتبليغ المستدعية سلفيا فايز جبر بقرار اللجنة العليا وان قرار التبليغ ( القرار المطعون فيه ) لا يعتبر قراراً ادارياً قابلاً للطعن بالإلغاء لان وزير التربية والتعليم  العالي لم يصدر القرار الاداري وانما الذي اصدر القرار الاداري بحق المستدعية هو اللجنة العليا لمعادلة الشهادات وان دور وزير التربية والتعليم  العالي هو مجرد تبليغ القرار للمستدعية صحيح ان الذي يمثل وزارة التربية و التعلم هو وزير التربية والتعليم ولكن التمثيل شيء والخصومة امر آخر وان المستدعية لم تقم بمخاصمة من اصدر القرار الاداري وهو اللجنة العليا لمعادلة الشهادات وبما ان الخصومة من النظام العام  تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها أحد من الاطراف وبما ان الخصم الحقيقي في هذه الدعوى هو اللجنة العليا لمعادلة الشهادات وليس وزير التربية والتعليم الذي اقتصر دوره على تبليغ القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات وحيث ان دعوى العدل العليا تقام على مصدر القرار الاداري دون غيره فتكون الدعوى مقامة على غير ذي خصم حقيقي وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم الخصومة.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 6/6/2018