السنة
2017
الرقم
230
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير ابو زاهر،عصام الانصاري، محمد سلامة.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضدها: م.ي / كفر زيباد - طولكرم 

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 20/3/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 37/2017 بتاريخ 20/2/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن في مجمله لما يلي :

1- الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره و /أو تأويله وبطلان في الاجراءات .

2- المحكمة سارت بالطعن الاستئنافي بحق المطعون ضدها دون وجود محامي .

3- الحكم الطعين صدر عن هيئة المحكمة مصدرة القرار بدون قيامها باختلاء في غرفة المداولة مخالفة بذلك نص المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن شكلا وموضوعا والغاء القرار الطعين واجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وقبل البحث في اسباب الطعن جميعها وبالرجوع الى السبب الثالث من اسباب الطعن من أن المحكمة مصدرة القرار الطعين اصدرت القرار دون قيامها بالمداولة .

وبالرجوع الى اوراق الاستئناف رقم 37/2017 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية والى جلسة 20/2/2017 نجد ان وكيل النيابة كرر لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف ضدها لائحة الاستئناف وترافع وكيل النيابة وترافع وكيل المستأنف ضدها وتم ختم المحاكمة واصدار القرار .

من هنا نجد ان هيئة محكمة الاستئناف خالفت نص المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث نصت المادة ( بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق ما طرح امامها من بينات و / او ادعاءات وتضع حكمها بالاجماع او بالاغلبية ما عدا عقوبة الاعدام تكون بإجماع الآراء

وهنا وحيث تبين أن محكمة الاستئناف لم تتبع الاجراءات القانونية ولم تقم باجراء المداولة وتمحيص الدعوى والدفوع فيها عند اصدارها للقرار .

لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

  ف.ح