السنة
2017
الرقم
227
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابــــراهــــيم عمـــــــرو     
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، تيسير ابو زاهر، محمد سلامة، واسامة الكيلاني.  

 

الطـاعــــــــن: النيابة العامة

المطعون ضده: ع.ع .

 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 29/3/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض على الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالاستئناف جزاء رقم 23/2017 بتاريخ 23/2/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن في:

1- محكمة الاستئناف قامت باعادة وزن البينات مخالفة بذلك القانون حيث ثبت من البينات ان المطعون ضده قد قام بزق المشتكي بصدره فالركن المادي قد تحقق وقد ثبت تأذي المشتكي وذلك من التقرير الطبي وبالتالي فان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تكن موفقة باغفالها التقرير الطبي.

2- المحكمة لم تختلي في غرفة المداولة حسب نص المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية مما يجعل حكمها مخالف للقانون.

وبالنتيجة طالب الطاعن بالغاء الحكم المطعون فيه.

وتبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع:

نجد ان النيابة العامة احالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة صلح طولكرم بتهمة الايذاء البسيط خلافاً لاحكام المادة 334 عقوبات لسنة 60 على سند من القول ان المتهم المطعون ضده قام بضرب المشتكي بعصى في 16/10/2014 مما تسبب بايذائه واحتصل على تقرير طبي بذلك.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 19/1/2017 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي تهمة الايذاء البسيط وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة شهر.

لم يقبل المحكوم عليه فطعن بالحكم لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 23/2017 وبتاريخ 23/2/2017 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف (المطعون ضده) من التهمة المسندة اليه.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن:

فإننا نجدها تنعي على الحكم وفي السبب الثاني مخالفته للقانون لعدم المداولة قبل اصدار الحكم وهو مخالف لاحكام المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية.

ولما كانت المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد (بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح امامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالاجماع والاغلبية...).

وهذا يفيد ان على المحكمة بعد اختتام المحاكمة وسماع المرافعات واقفال باب المرافعات المداولة في الحكم قبل اصداره وذلك لغايات التدقيق فيما اثير امامها من بينات ودفوع.

وحيث ان المحكمة وبعد سماعها للمرافعات وبجلسة 23/2/2017 اصدرت الحكم مباشرة وهذا واضحاً وجلياً في محضر الجلسة التي صدر بها الحكم وهو الاساس الذي يعتمد عليه في المداولة من عدمه، وبالتالي ان عدم اجراء المداولة يجعل من الحكم باطلاً ومخالفاً للقانون حسب مفهوم نص المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية.

وحيث ان اصدار الحكم دون مداولة يكون قد افقد الاجراء الغاية الجوهرية منه وهو تدقيق المحكمة في وقائع الدعوى والبينات والدفوع فيها وهذا مما يجعل من الحكم مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

 

لـــــذلــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة. 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2017.

 

الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

س.ز