دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيق زهد
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعيان:
وكيلها المحامي أحمد الصياد/رام الله.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 14/11/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي و/او الضمني موضوع الكتاب الموجه من وكيل المستدعين بتاريخ 18/9/2017 والقاضي بامتناع و/او رفض الجهات المستدعى ضدها ابداء الاسباب و/او الموجبات القانونية التي تخولهم رفض نقل ملكية محطة مارتو للمحروقات الى اسم الشركة المستدعية الاولى بعد شرائها لهذه المحطة واشتراط الجهات المستدعى ضدها وحتى تتم الموافقة على نقل ملكية المحطة تحويل الشركة ومحطات الوقود والغاز التابعة لها بما فيها محطة مارتو التي اشترتها من مالكها السابق الى نظام الدفع المسبق، وعدم اجابة الجهات المستدعى ضدها على ما جاء في الكتاب المذكور خلال مدة تزيد عن الثلاثين يوماً رغم تبلغها هذا الكتاب باليد.
في جلسة 12/12/2017 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 2/1/2018 وردت لائحة جوابية من النيابة العامة طلبت في نهايتها رد الدعوى.
بتاريخ 16/1/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته.
بتاريخ 13/2/2018 تقدمت النيابة العامة ببينتها الخطية المبرز ن/1 والتمس وكيل المدعية امهاله لتقرير موقفه من البينة المفندة وبتاريخ 7/7/2018 لم يرغب وكيل المدعية في تقديم بينة مفندة والتمس امهاله للمرافعة.
بتاريخ 9/4/2018 تقدم وكيل المدعية بمرافعة خطية على ثلاث صفحات، وبتاريخ 17/4/2018 تقدمت النيابة العامة بمرافعتها الخطية على خمس صفحات وحجزت الدعوى للقرار.
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع الى مرافعات الطرفين فإن المحكمة تجد ان الجهة المستدعية قد تقدمت بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم لرفضهم الضمني بالاجابة على طلب المستدعية بواسطة وكيلها بالاستدعاء المؤرخ بتاريخ 18/9/2016 لتسجيل محطة الوقود الى اسم الشركة المستدعية، وبتدقيق المحكمة في حافظة المستندات المقدمة من وكيل الجهة المستدعية المبرز س/1 فإن المحكمة تجد انه وجه كتاباً الى المدعى عليه الثالث يطلب فيه منه اعادة النظر في رفض تسجيل محطة الوقود موضوع الدعوى باسم الشركة المستدعية دون التحويل على الدفع النقدي وانه لم يوجه اي كتاب الى المدعى عليهم الاول والثانية لغايات تطبيق احكام المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي اوجبت مخاطبة الجهة المطعون ضدها خطياً لطلب اصدار القرار الاداري وفي حال عدم الاجابة تعتبر صمت الادارة رفضاً ضمنياً الامر الذي يتوجب معه رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى والثانية واما بالنسبة للمدعى عليه الثالث فإن المحكمة تجد ان مجلس الوزراء وبتاريخ 1/7/2014 قد اصدر قراراً اوجب منه تحول شركات ومحطات الوقود على نظام التسديد النقدي وجاء في المادة الثانية من هذا القرار (على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره) ولما كان نص المادة 33/5 من قانون تشكيل المحاكم قد نصت على اختصاص محكمة العدل العليا بنظر القرار السلبي الناتج عن صمت الادارة عن الاجابة وبعكس ذلك يكون صمتها قراراً ادارياً سلبياً على الطلبات التي تقدم اليها ان يكون ملزمه باتخاذ قرار وفق احكام القانون ولما كان المدعى عليه الثالث لا يملك اتخاذ القرار وفق طلب المدعي لمخالفته لقرار مجلس الوزراء الامر الذي يتوجب معه رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 5/6/2018