السنة
2017
الرقم
227
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة  ووسام السلايمة  

  المستأنف :  علي مصطفى اسعد حمامدة / قباطية   

وكيله المحاميان : مصطفى مرعي و عصام مناصرة - جنين

المستأنف عليه : شركة ترست العالمية للتامين / رام الله

وكيلها المحامي حسام الاتيرة

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 5/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 280/2015 والقاضي برد دعوى المدعي على مصطفى حمامدة التي اقامتها على شركة ترست العالمية للتامين وتضمين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة

وتتلخص اسباب لاستئناف في :-

 

ان المركبة التي حصل فيها الحادث الخاصة بالمستانف من نوع شاحنة قلاب  وهي معدة من اجل حمل مواد البناء و انه و لحظة وقوع الحادث كانت المركبة شغالة و كان السائق ينزل منها لغايات فتح الباب الخلفي حتى يتمكن من افراغ الحمولة من الشاحنة .

 

 

المحكمة

      وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فأنها تشير الى ان المركبة موضوع الحادث كانت محملة بالحجارة و ان المدعي و اثناء قيامة بفتح باب السيارة الخلفي لصندوق السيارة من اجل افراغها من الحمولة سقط حجر من الحمولة على يده اليسرى مما ادى الى اصابته.

وبالرجوع الى تعريف حادث الطرق فانه : كل حادث نتج عنه اصابة بضرر جسماني جراء استعمال حركية اليه بما في ذلك الحادث الناتجة عن انفجار او اشتعال  المركبة او جزء من اجزائها .

اما استعمال المركبة فانه : السفر في المركبة  و يشمل :  قيادتها او ركوبها او النزول  منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او أي شخص اخر خارج نطاق عمله.

كما يشمل ايضا تدحرج  المركبة او سقوطها  او انفصال او سقوط أي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر و يستثنى من ذلك ...

و عليه و بما ان المركبة كانت محملة بالحجارة و بما ان الاصابة نشات عن سقوط حجر من الحمولة على يد المدعي اثناء وقوف المركبة لغايات افراغ الحمولة فان الاستعمال المذكور يكون خارج الاستعمال المشمول بالتغطية التامينية.

 

و تشير المحكمة الى ان الشاهد بلال مصطفى اسعد حمامدة يقول : ان الحادث وقع مع المدعي بينما  كان الترك واقفا والماتور شغالا و اثناء عملية تنزيل الحجر اصيب من خلال باب الترك.

 

فان قول الشاهد بان المدعي اصيب من خلال باب الترك يناقض الدعوى التي تشير الى انه اصيب بسبب  سقوط حجر من الحمولة بينما كان يقوم بفتح باب الصندوق.

 

 و بالتالي فان الاصابة تكون قد وقعت اثناء الوقوف و بسبب سقوط الحمولة اثناء الوقوف الامر الذي لا يعتبر استعمالا مشمولا بالتغطية التامينية .

 

اما الشاهد محمود احمد ابو زيد فانه يقول : ان المدعي و بينما كان الترك شغالا فتح بابا الترك من اجل افراغ الحمولة فوقع عليه حجر من الحمولة و اصابه بيده مشيرا الى ان السيارة كانت تقف داخل المنشار.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 30/04/2017