السنة
2017
الرقم
230
تاريخ الفصل
22 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـاعــنة : شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله.

            وكلاؤها المحامون: عميد عناتي، شاكر دار علي، براء مخو مجتمعين و/او منفردين / رام الله

             شارع الارسال.

المطعون ضدهم : 1- ورثة المرحوم كمال محمود ياسين بموجب حجة حصر ارث صادر من المحكمة

                          الشرعية في رام الله بتاريخ 20/2/2013 وفق السجل رقم 414 صفحة 108 عدد

                          67 وهم كل من :

أ‌-   نجاح بدر يوسف بصفتها الشخصية وبصفتها احد ورثة زوجها المرحوم كمال كامل محمود ياسين.

ب‌- نجية سليمان داود عطايا بصفتها الشخصية وبصفتها والدة احد ورثة ابنها المرحوم كمال كامل محمود ياسين.

ت‌- محمد كمال كامل ياسين بصفته الشخصية وبصفته ابن احد ورثة والده المرحوم كمال كامل محمود ياسين.

ث‌- ياسين كمال كامل ياسين بصفته الشخصية وبصفته ابن احد ورثة المرحوم كمال كامل محمود ياسين.

ج‌- مي كمال كامل ياسين (سايس) بصفتها الشخصية وبصفتها ابنة أحد ورثة والدها المرحومو كمال كامل محمود ياسين.

ح‌- كاملة كمال كامل ياسين بصفتها الشخصية وبصفتها بنت احد ورثة والدها المرحوم كمال كامل محمود ياسين.

خ‌- فداء جابر محمد ياسين بصفتها الشخصية وبصفتها زوجة احد ورثة زوجها المرحوم رامي كمال كامل ياسين وذلك بموجب حجة حصر ارث صادر من المحكمة الشرعية في رام الله بتاريخ 22/10/2007 وبصفتها الوصية الشرعية على ابنها القاصر رامي رامي كمال ياسين بموجب حجة وصاية صادرة من المحمكة الشرعية في رام الله بتاريخ 19/2/2013 وفق السجل 393 عدد (9) وجميعهم من كفر نعمة.

                           وكيلهم المحامي: مراد ابو عبيدة / رام الله.

                             2- شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله.

                             وكيلها المحامي: نبيل مشحور.

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 29/1/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين 160+178/2011 بتاريخ 19/12/2016 المتضمن قبول الاستئنافين  موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى عن المستأنفة بالاستئناف 160/2011 شركة المجموعة الأهلية للتأمين والحكم بالزام المستأنفة بالاستئناف 178/2011 شركة فندق الجراند بارك بدفع مبلغ [432650] شيكل للقاصر رامي يودع في احدى البنوك العاملة في فلسطين لبلوغه سن الرشد ومبلغ [76350] شيكل للمدعية فداء ارملة المرحوم رامي ومبلغ [101800] شيكل لورثة المرحوم كمال توزع على ورثته وفق حجة حصر الارث مع الرسوم وبنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- أخطجأت المحكمة بأن اصدرت حكمها بصورة مخالفة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخالفاً لنص المادة 175 منه فبرجوع المحمكة الى وقائع أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعنة في الاستئناف 178/2011 وفي مرافعتها الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف فإنه لم يتم معالجة كافة أسباب الاستئناف خاصة فيما يتصل بخصوص عدم انكار المطعون ضدها الثانية شركة المجموعة الأهلية للتأمين لبوليصة التأمين.

3- و/أو أخطأت المحكمة في عدم تصديها لما اثارته الطاعنة / المستأنف بخصوص ما اوردته في مرافعتها الختامية من ان اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنفة في الاستئناف رقم 160/2011 شركة المجموعة الاهلية للتأمين في الدعوى أمام محمكة الدرجة الاولى لم تنكر بموجبها باي بند من بنود لائحتها الجوابية عدم مسؤوليتها عن الحادث.

4- و/أو أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفيما توصلت اليه بنتيجة حكمها من عدم اشتمال اسم مورث المدعين في بوليصة التأمين.

5- و/أو فقد أخطأت المحكمة ولم تطبق احكام المادة 77 من مجلة الاحكام العدلية.

6- أخطأت محمكة البداية ومحكمة الاسئناف في اعتبار تمثيل المحامي نبيل مشحور للمطعون ضدها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتأمين تمثيل صحيح.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

تقدم وكيل المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن المقدم شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعنة للرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 6/2/2017 .

 

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعنة شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام المساهمة الخصوصية والمطعون ضدها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتأمين في مركز قانوني واحد على اعتبار انهما مدعى عليهما في مواجهة الجهة المدعية وبأنه لا يجوز للمدعى عليه ان يطعن في مواجهة مدعى عليه آخر لانتفاء المصلحة طبقاً لما هو مقرر في اجتهاد هذه المحكمة.

الامر الذي يجعل من الطعن الماثل غير مقبول في حدود الشركة المطعون ضدها شركة المجموعة الاهلية للتأمين مما يتعين معه عدم قبول الطعن في حدود المطعون ضدها شركة المجموعة الاهلية للتأمين لذا تقرر عدم قبول الطعن الماثل في حدود ذلك فقط واما بالنسية للجهة المطعون ضدها ورثة المرحوم كمال كامل محمود ياسين وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية اخذين بعين الاعتبار ان الطعن جرى تقديمه يوم الاحد في اول يوم دوام رسمي حيث صادف اخر يوم في ميعاد الطعن يوم عطلة حيث عطلة السبت وقبلها عطلة الجمعة.

وعليه نقرر قبول الطعن بحدود ذلك من حيث الشكل كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيين:

1- كمال كال محمود ياسين بصفته الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثة ابنه المرحوم رامي كمال كامل ياسين وذلك بموجب حجة تصحيح حصر ارث صادرة من المحكمة الشرعية في رام الله رقم 343/51/755 تاريخ 22/10/2007 وبصفته الولي على ابن ابنه القاصررامي رامي كمال كامل ياسين (4شهور) وذلك بموجب حجة تثبيت ولاية جد صادرة عن المحكمة الشرعية في رام الله وتحمل الرقم [336/132/99] بتاريخ 22/10/2007.

2- فداء جابر محمد ياسين - كفر نعمة - رام الله بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها المرحوم زوجها رامي كمال كامل ياسين بموجب حجة حصر ارث صادرة من المحكمة الشرعية في رام الله وتحمل ارقم 343/51/755 تاريخ 22/10/2007 كانا قد اقاما هذه الدعوى الماثلة بالرقم 32/2008 بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما:

1- فندق الجراند بارك.

2- شركة المجموعة الاهلية للتأمين.

للمطالبة بتعويضات مادية ناجمة عن اضرار جسدية (وفاه) حادث عمل وقع بتاريخ 22/7/2007 وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 32/2008 بتاريخ 14/12/2011 المتضمن الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 890094 شيكل منها مبلغ 170094 شيكل للمدعي كمال كامل ياسين ومبلغ 108000 شيكل للمدعية فداء جابر محمد عكايا ومبلغ 612000 شيكل للقاصر رامي رامي كمال على ان يتم ايداعها في احد البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية باسم القاصر ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين طبقاً للطعن الاصلي 160/2011.

وكذلك طعن المدعى عليه فندق الجراند بارك طبقاً للطعن الاستئنافي الفرعي رقم 178/2011 اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين المذكورين بتاريخ 30/11/2011 المتضمن قبول السبب السابع من أسباب الاستئناف رقم 160/2011 والسبب الخامس من الاستئناف 178/2011 موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة أول درجة لاعمال احكام المادتين 82 و 99 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ومن اجراء المقتضى القانوني واصدار القرار المقتضى على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة التي راعت ما جاء في حكم محكمة الاستئناف وبعد ان استكملت الاجراءات بعد الفسخ والاعادة اصدرت حكمها رقم 32/2008 بتاريخ 10/2/2014 المتضمن الزام المدعى عليهما الاول والثاني بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 497000 شيكل يضاف اليها مبلغ 26094 شيكل بدل مصاريف المستشفى على ان يتم ايداع حصة القاصر رامي في احد البنوك العاملة في مناطق الدولة باسم القاصر وعلى ان تكون حصة كل من الورثة وفقاً لحجة حصر الارث وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثالث والرابع ورد ادعاء المخاصمة مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

لدى طعن المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 195/2014 وكذلك طعن الجهة المدعية فيه طبقاً للطعن رقم 202/2014 وايضاً طعن المدعى عليه جراند بارك للفنادق والاستجمام فيه استئنافاً طبقاً للطعن رقم 205/2014 اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها بتاريخ 29/1/2015 المتضمن قبول الاستئناف رقم 195/2014 موضوعاً وبالتالي رد الدعوى عن الجهة المدعى عيها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتأمين وقبول الاستئناف رقم 205/2014 موضوعاً بالتعديل والحكم على الجهة المدعى عليها الاولى شركة فندق الجراند بارك للإستجمام م.خ.م بدفع مبلغ مليون واربعمائة وثمان وستون الفاً وثمانمائة شيكل للجهة المدعية وفق نصيب كل وارث في حجة حصر الارث المعدلة تحت رقم 343/51/755 تاريخ 22/10/2007 وعلى ان تودع حصة القاصر رامي في احد البنوك العاملة في فلسطين وعلى ان يبقى الحكم المستأنف برد الدعوى عن شركة كهرباء محافظة القدس والشركة الوطنية للتأمين قائماً وتضمين الجهة المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماه بواقع ثلاثمائة دينار اردني تدفع لوكيل الجهة المدعية ولوكلاء الجهة المدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة بالتساوي.

لدى طعن المدعى عليها شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام في هذا الحكم بالنقض طبقاً للطعن رقم 341/2015 وكذلك طعن ورثة المرحوم كمال كامل محمود ياسين فيه بالنقض ايضاً طبقاً للطعن رقم 342/2015 اصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 24/6/2015  المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محمكة الاستئناف لمعالجة اسباب الاستئنافين 160+178/2011 واصدار الحكم المقتضى وعلى ان يتم النظر في الدعوى من قبل هيئة مغايرة غير التي اصدرت الحكم.

بعد اعادة الاوراق الى مكمة استئناف رام الله التي اتبعت ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد ان استكملت الاجراءات بعد النقض والاعادة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 160+178/2011 بتاريخ 19/12/2016 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى عن المستأنفة بالاستئناف 160/2011 شركة المجموعة الاهلية للتأمين والحكم بالزام المستأنفة بالاستئناف 178/2011 شركة فندق الجراند بارك بدفع مبلغ [432650] شيكل للقاصر رامي يودع في احدى البنزك العاملة في فلسطين لبلوغه سن الرشد ومبلغ [76350] شيكل للمدعية فداء ارملة المرحوم رامي ومبلغ [101800] شيكل لورثة المرحوم كمال توزع على ورثته وفق حجة حصر الارث مع الرسوم وبنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام السماهمة الخصوصية المحدودة فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها بالرقم 230/2017 بتاريخ 29/1/2017 هذا وتشير محكمة النقض الى ان الجهة المدعية طعنت فيه بالنقض طبقاً للطعن رقم 216/2017 إلا ان محكمة النقض وبهيئة اخرى أصدرت حكمها بتاريخ 11/9/2017 المتضمن ترك الطعن 2016/2017 بناء على طلب الجهة الطاعنة.

وعن أسباب الطعن 230/2017:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه بحدود المطعون ضدها ورثة المرحوم كمال كامل محمود ياسين يكون هذا السبب قد استنفد غرضه مشيرين في الوقت ذلك الى ان الطعن غيرمقبول بحدود المعون ضدها شركة المجموعة الاهلية للتأمين طبقاً لما سلف وأشير اليه سابقاً.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بمخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم معالجة مسألة عدم انكار المطعون ضدها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتأمين لبوليصة التأمين.

وفي ذلك نجد انه ولطالما ان الطعن الماثل غير مقبول بحدود المطعون ضدها شركة المجموعة الاهلية للتأمين فإنه لا طائل ولا جدوى من البحث في هذا السبب المتصل بالشركة المذكورة مما يتعين معه الالتفات عن هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة خطأها في اصدار حكمها لعدم التصدي لما يتصل بأن شركة المجموعة الاهلية للتأمين لم تبد أي دفع يتصل بعدم مسؤوليتها عن الحادث.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني ينسحب على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه الالتفات عن هذا السبب ايضاً.

-   وعن باقي الأسباب والتي تتمحور حول مفهوم واحد يتصل في عدم اعتبار شركة المجموعة الاهلية للتأمين مسؤولة عن تغطية الحادث كون العمال مؤمنين لديها وفي عدم صحة تمثيل المحامي نبيل مشحور لشركة المجموعة الاهلية للتأمين.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني والثالث ينسحب ايضاً على باقي الاسباب هذه ونحيل اليها تحاشياً للتكرار مما يتيعن معه الالتفات ايضاً عن هذه الاسباب فعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة ضد المطعون ضدها شركة المجموعة الاهلية للتأمين يستتبع معه القول بعدم قبول باقي الأسباب المتصلة بشركة المجموعة الاهلية للتأمين.

هذا وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح الواقع والقانون عندما اعتبرت ان مورث الجهة المدعية كان يعمل وقت الحادث لدى المدعى عيلها شركة جراند بارك وحادثة الوفاه حصلت اثناء عمله لديها لتندرج تحت مفهوم ان الوفاه حصلت وارتبطت بالعمل طبقاً للتعريف المستمد من احكام المادة الاولى من قانون العمل وبأن رب العمل المدعى عليها وطبقاً للمادة 118 من قانون العمل يتكفل بجميع الحقوق المترتبة على هذه الاصابة ولا يجوز لصاحب العمل المدعي عليها شركة جراند بارك التنصل من هذه المسؤولية وحيث لم يرد أي مطعن جوهري حول التعويضات التي جرى الحكم بها للورثة.

وعليه تقرر المحكمة رد الطعن الماثل بجميع أسبابه.

حكماً صدر تدقيقاً في 22/05/2019