المادة رقم 99 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعديل لائحة الدعوى والرد عليها
1- يجوز للمحكمة في حالتي الإدخال والتدخل تكليف المدعي أن يعدل لائحة دعواه بمقدار ما تتطلبه العدالة.
2- للخصم الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وإلا يعتبر مكتفياً بلائحته الأساسية.