المادة رقم 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الإخراج أو الإدخال في الدعوى
1- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها إخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى إذا لم يكن هناك محل لإدخاله، ولها ولو من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة.
2- إذا أدخل مدعى عليه في الدعوى فلا تسري عليه الإجراءات المتخذة فيها إلا من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية