السنة
2019
الرقم
510
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.
وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة  وربا الطويل المنتدبين.
 

الاستئناف رقم 510/2019:-

 المســـــــــــتأنف: حمدان عبد الله تيم عودة / قلقيلية

وكيله المحامي سفيان شديد / طولكرم

المســتأنف عليهما: 1) محمد عفيف حمدان طه بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة الأيمن
                             للدواجن والتفريخ.

                           2) شركة الأيمن للدواجن والتفريخ.

                                وكيلهم المحامي نصر بلعاوي / طولكرم

 

الاستئناف رقم 497/2019:-

المستأنفان : 1) محمد عفيف حمدان طه بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة الأيمن
                             للدواجن والتفريخ.

                           2) شركة الأيمن للدواجن والتفريخ.

                                وكيلهم المحامي نصر بلعاوي / طولكرم

المستأنف عليه : حمدان عبد الله تيم عودة / قلقيلية

وكيله المحامي سفيان شديد / طولكرم

 

 

 

 

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 36/2016 بتاريخ 25/02/2019 والقاضي بالحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ 20880 شيكل للمدعي ورد باقي المطالبات وتضمين المدعى عليها الثانية الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف رقم 510/2019 :

1.  أخطأ قاضي محكمة البداية عندما قرر بأن الخطأ لحق بالمستأنف مشترك بين المدعى عليها الثانية وبين دائرة البيطرة نتيجة تأخر نتائج فحص العينة المرسلة إليهم وكان عليها إعمال نص المادة 82/1 من قانون الأصول إدخال دائرة البيطرة كمدعى عليها ثانية.

2.  أخطأ قاضي محكمة البداية في طريقة احتساب قيمة التعويضات المستحقة للمستأنف ويستحق المدعي ثمن الصيصان النافقة 4000 صوص × 2.9 = 11600 شيكل وثمن أعلاف 55200 شيقل وثمن أدوية 13000 وثمن كهرباء 850 شيكل وكمية الغاز 798 شيكل وأجرة العمال 2280 وثمن نجارة 1282 وبدل أجرة بركس 3420 على أساس نسبة النفوق بحوالي 75 % من كمية قطيع الصيصان التي تم شرائها ويكون مجموعهم 88430 شيقل.

وتتلخص أسباب الاستئناف رقم   497/2019 بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول ومناقض لبعضه وضد وزن البينة.

2.  القرار المستأنف غامض وغير معلل تعليل قانوني سليم.

3.  أخطأت المحكمة بالاعتماد على البينات المتناقضة المتضاربة وتناست التصريح الطبي لتسويق الصيصان الخاصة بفقاسة المستأنفة الصادر من مديرة زراعة وبيطرة نابلس بتاريخ 25/08/2015 والذي تضمن خلو الصيصان التي تم بيعها من الأمراض.

4.  تناست المحكمة بأن إثبات المرض الذي أصاب الصيصان لا يتم إلا بتقرير طبي مخبري صادر عن جهة رسمية.

5.  المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بما وقع عليه المستأنف عليه وإلزام عند شرائه للصيصان وهي الشرط الوارد في الإرسالية أنه في حال وجود تقرير طبي مصدق من الخدمات البيطرية تعوض عن الصوص النافق فقط وليس عن كهرباء وعلف وأدوية وهذا كله بشرط تبليغ الشركة المستأنفة خطياَ بذلك عند وجود المرض خلال مدة أسبوعين.

بالمحاكمة الجارية علنا في الاستئناف 497/2019 وبجلسة 05/09/2019 تم قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم الاستئناف 497/2019 إلى الاستئناف 510/2019 والسير بهما معا ً من خلال الاستئناف 510/2019 لوحدة المحل والسبب والموضوع وبذات الجلسة وبالاستئناف 510/2019 تم قبوله شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا ً في الاستئنافين وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 22/10/2019 تم إصدار الحكم.  

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع إلى الحكم المستأنف وأسباب الاستئنافين وما قدم من بينات أمام محكمة البداية فإننا نجد ما يلي: -

أن المدعي خاصم المدعى عليهما بالدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ 88292 شيكل تعويضا ً عن 7500 صوص اشتراها المدعي من المدعى عليهما من فقاستهما في بزاريا عمر يوم واحد بتاريخ 26/08/2015 تبين أنها مصابة بمرض السالمونيلا والكوالى نفق منها أربعة آلاف صوص وتم معالجة الباقي حيث بيعت بخسارة وبنتيجة ذلك تكبد المدعي خسارة المتضمنة ثمن 7500 صوص بمبلغ 21750 شيكل ، ومبلغ 2250 ثمن نجارة خشب 150 شوال سعر 15 شيكل، ومبلغ 1400 شيكل ثمن  28 اسطوانة غاز سعر 50 شيكل ومبلغ 87400 ثمن 38 طن علف ومبلغ 13000 شيكل ثمن أدوية بيطرية لعلاج الصيصان ، ومبلغ 1492 ثمن كهرباء وماء عن شهرين وبملغ 6000 شيكل أجرة عمال عدد 2 ومبلغ 6000 شيكل بدل أجرة براكس المزرعة.

وأن محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعوى عن المدعى عليه الأول والزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ 20880 شيكل ورد باقي الطلبات.

المدعى عليها طعنت بالحكم المستأنف وطلبت بالنتيجة رد الدعوى الأساس.
المدعي لم يرتض ِ بالحكم المستأنف فطعن لدى محكمتنا بالحكم فيما لم تحكم به محكمة الدرجة الأولى وهو محل الطعن وأن تعددت أسبابه في لائحة الاستئناف وأن محكمتنا سوف تعالج أسباب الاستئنافين دفعة واحدة لترابطهما مع بعضها بعضا ً وترد عليها معا ً لعدم التكرار.

المحكمة تجد أن المدعي قد طالب ببدل أجرة براكس وأجرة عمال فقد ثبت من خلال شهادة الشاهد علاء المراعبي وهو شاهد المدعي حيث قال ( أن المدعي ليست شغلته يربي دجاج وهو عنده مزرعة ويربي بها دجاج بشكل دوري.....أن المزرعة العائدة للمدعي ...) مما يغدو أن ادعاء وكيل المدعي في لائحة الدعوى والمطالبة ببدل أجرة براكس واجرة عمل غير متفق والبينة المقدمة سيما أن المدعي لم يقدم عقد الايجار ولم يقدم البينة على وجود عمال لديه في المزرعة ومقدار أجرهم، كما أن المدعى عليها الثانية لا علاقة لها بالمزرعة العائدة للمدعي وما يترتب عليها من التزامات مالية وبالتالي فإن أجرة المزرعة وأجرة العمال وثمن الكهرباء والماء لا تكون مستحقة في ذمة المدعى عليها الثانية مما يغدو أن الحكم المستأنف متفق والبينة المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق برد المطالبة بخصوص اجرة البركس والماء واجرة العمال ،أما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل استهلاك الكهرباء فإن هذه المطالبة واجبة الرد للأسباب المذكورة أعلاه إذ أن الاتفاق ما بين المدعي والمدعى عليها الثانية ( شركة الأيمن ) على أن تقوم الأخيرة ببيعه صوص لاحم عدد 7500 شيكل فقط مما يغدو أن الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية ورد المطالبة.

أما فيما يتعلق بباقي المطالبات المتعلقة ببدل ثمن الصوص وثمن النجارة وثمن اسطوانة الغاز وثمن 38 طن علف وثمن أدوية بيطرية لعلاج الصيصان.

وبالرجوع الى البينات المقدمة حول تلك المطالبات ولتعلقها مع بعضها بعضا ً حول ادعاء وكيل المدعي أنها نتيجة كيدية وخسائر على أثر شراء 7500 صوص من المزرعة المدعى عليها الثانية وأنها مصابة بمرض السالمونيا والكوالى ونفق منها أربعة آلاف صوص وتم معالجة الباقي حيث بيعت بخسارة.

 

 

قدم المدعي في سياق اثبات ان الصوص المشتراة من المزرعة المدعى عليها الثانية التقرير الطبي البيطري الصادر عن الدكتور سامر غرابة بتاريخ 05/10/2015 المبرز (م/4) والتقرير الطبي البيطري الصادر عن ذات الطبيب بتاريخ 22/10/2015 والذي جاء في التقريرين التقرير الأول ( أن معدل الوفيات في بداية العمر تصل الى 50 - 60 صوص يوميا ً ليصل مجموع النافق الى ما يقارب  500 صوص في الأسبوع الأول من العمل حيث تم استخدام مضاد حيوي وانخفضت الوفيات الى المعدل الطبيعي حتى عمر 14 يوم لتعود بالارتفاع وبعد التشريح كان هناك التهاب قوي للأكياس الهوائية وتقيح بالرئتين وانخفضت الوفيات بعد ذلك حتى عمر 24 يوم لترتفع بعد ذلك الى معدل نفوق يوميا ً 80 صوص وبعد التشريح لم يكن هناك أعراض مرضية واضحة حيث كان هناك اسهال بالقضيع وتم استخدام مضاد (  ciprofloxqcin  ) وأنه بتاريخ 30/08/2015 تم توجيه المزارع ( المدعي ) الى دائرة البيطرة من أجل اجراء فحص مخبري وتم وصول العينات الى مختبر العروب الحكومي بتاريخ 01/09/2015 وبتاريخ 01/10/2015 وصلت النتيجة وهي إصابة بــ جرثومة (  sallmonelte.coli  ) ومعدل النفوق اليومي الآن 100-120 صوص يوميا ً ومعدل وزن القطيع 1.7 كغم وباقي القطيع يتراوح وزنه من 1.53 كغم - 1.7 كغم).

أما التقرير الثاني فقد جاء فيه ( بمثابة وضع القطيع باستخدام العلاج المذكور في التقرير السابق لم يكن هناك تجاوب بمعدل الوفيات حيث استمر معدل نفوق اليومي أكثر ما كان عليه بالسابق 140 صوص يوميا ً ويتأخر التسويق بسبب العلاج تكبد المزارع خسائر بأعداد الوفيات وخسائر أعلاف الدجاج لدجاج ينفق يوميا ً).

كما قدم وكيل المدعي الشاهد علاء المراعبي حيث قال ( أن الوفاة كانت على طول الشهرين ، حيث أن مرض السلامونيلا معدي للبشر وقعدنا نعالج فيهم طول فترة الدورة ، باقي الصيصان مجموعها 3500 تم بيعها بعد أن تم معالجتها.

والشاهد الدكتور سامر غرابة حيث قال ( أن مرض السلامونيلا ممكن أن يتم اصابة الصيصان فيه عن طريق النقل وينقل أيضا ً عن طريقتين طريفة أفقية بواسطة الأم للبيضة للصوصة او عمودية تكون بالنقل أو الفقاسة أو في المزرعة ، انا لم أشاهد الصيصان في الفقاسة ولكنني شاهدتها بالمزرعة  ممكن أن يصاب الدجاج بهذا المرض بعد شهر  ولكن العينات أخدت من عمر 5 أيام وأن فترة حصانة المرض من 3-5 أيام.

والشاهد الدكتور محمد حمزة سليم حيث قال ( أنني لم أصل الى نتيجة عن سبب النفوق والأمراض وأن أسباب المرض والنفوق قد تكون كثيرة منها ما هو مرتبط بالفقاسة أو طريقة النقل أو طريقة التربية ومكانها.... ليس صحيحا ً أن جميع الصيصان ومنذ ولادتها تكون حاملة لمرض السلامونيلا وأن الوفيات التي شاهدتها كانت موجودة داخل بركس التربية).

 

    المحكمة تجد ومن خلال بينة المدعي ذاته لم يثبت أن المرض الذي أصاب الصوص المشتراة كان من مزرعة المدعى عليها الثانية وأننا نرى أن الإدعاء شيء وإثباته شيء أخر، سيما أن المدعي لم يقدم أية بينة على طبيعة الاتفاق ما بين المدعي والمدعى عليها الثانية وان نفاق الصيصان كان بسبب مرض السلامونيلا والذي يكون له أسباب عدة منها بطريقة النقل  أو طريقة التربية أو مكانها أو مرتبط بالفقاسة وهذا ما أكده شهود المدعي ذاته المذكورين أعلاه وبالتالي لا دخل للمدعى عليها الثانية ( مزرعة الأيمن ) طالما ثبت أن الصيصان خالية من أي أمراض ولا مانع من تسويقها وفقا ً لما هو ثابت من شهادة الطبية المرفقة بالإرسالية المبرز
( م/1 ) شهادة صحية رقم 2015/632/417 المبرز م ع /1 الصادرة عن وزارة الزراعة بتاريخ 24/08/2015 وشهادة رقم 2015/633/417 والشهادتين تفيد أن القطيع صالح للتسويق والاستهلاك وتم اصدار الشهادتين بسلامة القطيع للاستهلاك البشري كما أن المدعي لم يقدم اية بينة تدحض تلك البينات سيما أن التأخير في إصدار النتيحة لا دخل للمدعى عليها الثانية ولا يستدعي مخاصمة وزارة الزراعة بل جاءت تقرير الصادر عن وزارة الزراعة ( مدير بيطرة قلقيلية أنه نصح المربي ( المدعي ) حسب اختبار الحساسية للمختبر باستخدام علاجي نورفلوكين وكولستين لمدة خمسة أيام.

مما تقدم ، نجد أن محكمة الدرجة الاولى قد ردت الدعوى عن المدعى عليها الأولى وهو المفوض عن الشركة بصفته الشخصية وهو أمر متفق والقانون كون البيع تم مع المدعى عليها الثانية شركة الأيمن وعليه لا علاقة للمدعى عليها الثانية بقيمة الخسائر الناتجة عن نفوق الصيصان ، إضافة الى أنه ليس كل الصيصان قد نفق وانما الذي نفقت بقى تم بييعه بعد علاجه وهو دلالة على أن القطيع عندما تم بيعه كان صالح للاستهلاك والتسويق ناهيك على أن المدعى عليها الثانية قدمت بينة تثبت أنها قامت ببيع أخرين من ذات القطيع الموجود في مزرعتها ولم يتم الإدعاء بانه مريض ، مما يغدو أن محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيحة غير متفقة والبينة المقدمة أمامها الأمر الذي يغدو أن الحكم المستأنف مؤسس على أساس غير قانوني سليم ومخالف للبينة ويترتب على ذلك قبول استئناف المدعى عليها الثانية والغاء الحكم المستأنف ورد الاستئناف المقدم من المدعي موضوعا ً.

لــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223/2 رد الاستئناف 510/2019 موضوعا ً وقبول الاستئناف 497/2019 موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية رقم 36/2016 وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 22/10/2019