السنة
2018
الرقم
1448
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و راشد عرفة  

المستأنــــــــــــف :  محمود صالح حسين شتية

                   وكيله المحامي وليد عارضة      

المستأنف عليه :  جمال يوسف عبد الغني سليمان         وكيلاه المحاميان عبد الله الكيلاني وليث الكيلاني  

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 28/10/2018 في الدعوى المدنية رقم 379/2010 والقاضي بالزام المدعى عليه في الدعوى الاصلية بدفع المبلغ المدعى به البالغ 58300 شيكل للمدعي والحكم برد الادعاء المتقابل وتضمين المدعي بالادعاء المتقابل بالرسوم والمصاريف عن الادعاء المتقابل وتضمين المدعى عليه في الدعوى الاصلية المدعي بالادعاء المتقبل مبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة عن الدعوى الاصلية وعن الادعاء المتقابل  .

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون

2. اخطات المحكمة المستأنف قرارها في وزنها ومعالجتها للبينات في استخلاصاها غير السليمة وفي لجوئها الى الاستنتاجات

3. اخطات في عدم التقيد بما قضى به الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية 1281/2010  صلح جنين هذا الحكم الذي ادان وحكم بالعقوبة على المستأنف عليه بسبب ارتكابة لجريمة الغش في البضاعة

4. ان خطا المحكمة في عدم التقيد والالتزام بما قضى به الحكم الجزائي سابق الذكر قادها لأخطاء اخرى لأنها لم تقرا اقرارات المدعى عليه الصريحة تارة والضمنية تارة اخرى الواردة في الاخطار الموجة للمستأنف واللائحة الجوابية على لائحة الادعاء المتقابل والمرافعة النهائية

5. اخطات المحكمة في وزنا لبينات المستأنف

6. وعطفا على ما ورد في الفقرة السابقة فان المحكمة اخطات مرة اخرى فيما اوردته في البندين الرابع والخامس من قرارها المستأنف وبنت جملة على جملة واحدة من اقوال الشاهد عامر جميعه من شهود المدعي لم ترد على لسان أي شاهد من الشهود

7. اخطات المحكمة لأنها ودون مسوغ استطردت للحديث عن الوسيط والوساطة  والوكالة وذلك لان من الثابت وبشكل قاطع ان المدعي جمال باع وحمل ونقل الدجاج و أوصله لمزرعة  المدعى عليه  وقبض ثمنه عدا ونقدا وفورا

8. اخطات في تدخلها في موضوع ادخال مدعى عليهم اخرين او مدعين اخرين وكان عليها ان ادخال الخرين في الدعوى ضروري لإظهار الحقيقة او لتحقيق مصلحة العدالة  .

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  وبالرجوع الى لائحة الادعاء المتقابل فانها تشير الى ان المدعي بالادعاء المتقابل يقر بان المدعي ورد اعلافا للمزرعة المشتركة بينه وبين اخويه حسين و علي و الكائنة في  عطارة وبالقيمة المذكرة وصولا الى القول بان المدعي ورد دجاجا بياضا خلافا للمواصفات و ثبت غشه و انه ادين بحكم قطعي من محكمة صلح جنين بموجب الدعوى الجزائية رقم 1281/2010 صلح جنين بتاريخ 13/7/2010 كما اقر بالمبلغ المطالب به مع الدفع بانه جزء من التعويضات عن الاضرار التي الحقها  المدعي بالمدعى عليه .

و عليه و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد عبد الغني جمال ابو الهجا يقول بانه جرى التفاوض على مبلغ 58000 شيكل بين المدعي و المدعى عليه و انه تم الاتفاق على خصم مبلغ 25000 شيكل للمدعي عليه و ان المدعى عليه و افق و لكن رفض المدعي.

اما الشاهد عامر احمد ناجي جمعة فانه يقول بانه ترصد بذمة المدعى عليه مبلغ 58000 شيكل و لم يلتزم بدفعها و ان الصيصان بعد تربيتها من قبل المدعى عليه مدة ثلاثة او اربعة شهور اصيبت بالمرض واستعد المدعي لاستعادتها الا ان المدعى عليه رفض ذلك بسبب ارتفاع سعر البيض . 

اما الشاهد محمد صالح حسين شتية فانه يقول بان الدجاج الذي اخذه من المدعي كان مغشوشا و انه تم الاتفاق مع المدعي على ان يقوم بارجاع مبلغ 75000 شيكل  و كذلك تحمل جزء من التعويض عن الخسارة في الدجاج مقابل الا ياخذ جميع الدجاج الموجود في المزرعة وان المدعي تركه مدة شهر من اجل ان يقوم باخذ الدجاج الا انه كان يماطل و ان المزرعة شراكة بين المدعي عليه و اخويه  علي و حسين و ان المدعي عرض عليه مبلغ 75000  شيكل مقابل شطب ثمن العلف الا انه لم يتلزم بذلك و ان هذا الامر لا زال في ذمته و ان سبب موت الدجاج هو عدم التطعيم من عمر يوم الى 105 ايام و ان خسارته في الدجاج تعادل 159000 شيكل و انه مات لديه الف دجاجة اول شهرين ثمنها 21500 شيكل وتكلفة العلف 12000 شيكل تقريبا كما مات عنده 500 دجاجة في شهر 3/2010 الى شهر 8/2010 و ثمنها 10000 شيكل واستهلكت 4.5 طن علف سعرها 8000 شيكل و ان فرق الانتاج بين مزرعة سليمة ومزرعة مريضة 4200 كرتونه بين شهر 8/2010 وحتى شهر 2/2011 ويعادل سعرها 60000 شيكل ومبلغ علاجات 8500 شيكل واجرة عمال وخدمات اخرى 21000 شيكل وانه تم الاتفاق مع المدعي على مبلغ 75000 شيكل وشطب ثمن العلف.

و عليه وحيث انه ثبت من بينة المدعي على لسان الشاهد المذكور بان لمبلغ المستحق للمدعي هو 58300 شيكل وان المبلغ المستحق للمدعى عليه المدعي في الادعاء المتقابل هو مبلغ 133300 شيكل و انه تم الاتفاق على تصفية الحساب على مبلغ 75000 شيكل لصالح المدعي بالادعاء المتقابل  الامر الذي ثبت من بينة المدعي من خلال تقديم المدعى عليه شاهدا في الدعوى فان المحكمة و على ضوء ذلك تشير الى ان الدعوى الاصلية تكون واجبة الرد ويكون الادعاء المتقبل واقعا في محله.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم للمدعي في الادعاء المتقابل المستأنف بمبلغ 75000 شيكل ورد الدعوى الاصلية مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.

 

مربعنص