السنة
2017
الرقم
259
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية القضاة محمود الجبشة و ثائر العمري

 

 

المستانف : شركه بيكسل ارت المساهمه الخصوصيه المحدوده

وكيلها  المحامي  سمير دويكات و علي دويكات وهبه فطوم

 

المستأنف عليه :  احمد يوسف علي حسن

وكيله  المحامي  حسين شبانه ومحمد شبانه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  9 1 2017  في الدعوى رقم  327/ 2011  والقاضي  بالزام الجهه المستانف بدفع مبلغ وقدره 34267 شيكل بالاضافه الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف حول الدعوى الاصليه و حول الادعاء المتقابل فيما يلي

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

2. الحكم المستانف مخالف للأصول والقانون

3. الحكم المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا كافيا وصحيحا

4. الحكم المستأنف جاء قاصرا ومشوبا بعيب البحث والتحليل القانوني والواقعي السليم ويفتقر اليه .

5. المستأنف ضده لا يستحق له بذمة المستأنف  اية مبالغ او حقوق مما ذكر في لائحة الدعوى الاصلية

6. فقد اخطات محكمة الدرجة الاولى  عندما ببرت حكمها بان المدعي اثبت دعواه

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 20 3 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم طلب وكيل الجهه المستانف تقديم بينه امام هذه المحكمه الا ان هذه المحكمه رفضت ذلك على ضوء انه لا يمكن قبول بينه في حين ان المستانف ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى انها قضت بعدم قبول الادعاء المتقابل بسبب شكلي هو عدم دفع الرسم ،  ومن بعد ذلك ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة واما عن السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي ينعي على الحكم المستانف انه مخالف للاصول والقانون فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء على جانب كبير من العموميه والجهاله بحيث يتعذر معها التحقق من صحه هذا النعي بحيث ان الطاعن لم يوضح مواطن القصور او مخالفه القانون والاصول في القرار المستأنف. وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا السبب

 

واما عن الاسباب  الثاني والثالث والتي تدور حول ان الحكم غير مسبب وغير معلل وانه تجاهل وجود الادعاء المتقابل ولم يتطرق في متن الحكم لا من قريب ولا من بعيد رغم دفع الرسوم القانونيه عنه وان هذا الحكم باطل لهذه الاسباب بطلانا مطلقا.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان عدم التطرق الى لائحه الادعاء المتقابل واسبابه  ضمن حيثيات الحكم المستانف له ما يبرره وهو ان هذا الادعاء كان قد سبق وان تقرر عدم قبوله نظرا لعدم دفع الرسم وقد كان ذلك في جلسه 30 12 2015  وكان على الجهه المستانفه ان تبادر الى استئناف ذلك الحكم ضمن الميعاد القانوني اذا ما اردت ذلك  ، اما ما قامت به بعد ان صدر حكم من محكمه الدرجه الاولى بعدم قبول الادعاء المتقابل  وهو انها قامت بتقديم طلب على عريضة  الى قاضي محكمه الدرجه الاولى تطلب فيه قبول دفع رسم عن لائحه الادعاء المتقابل و التي ارفقت معهاا ذات اللائحه الجوابيه التي تضمنت الادعاء المتقابل الاول ؛ فان شرح قاضي محكمه الدرجه الاولى على هذه العريضه بالايجاب لا يعني ان هنالك ادعاء متقابل سجل من جديد طالما ان الجهه المستانفه لم تتقدم بلائحه جديده غير تلك اللائحه التي تقرر عدم قبولها نظرا لعدم دفع الرسم. وعلى ضوء ما تقدم فان هذه الاسباب ايضا لا ترد على الحكم المستأنف

 

اما عن السببين الرابع والخامس والتي تدور حول ان المستانف ضده لا يستحق له بذمة المستانف ايه حقوق وان البينات المقدمه لا تصلح للحكم فاننا في هذا الخصوص نجد ايضا ان هذه الاسباب غير وارده وان البين التي تقدم بها المستانف والمتمثله في المبرزين م/1 و ك/1 و هي ذات المستند تشير الى ان مجموعه الاعمال التي قام بها المستانف ضده بالامتار يعادل2270.14 متر كما ثبت من خلال الاتفاقيه التي لم ينكرها المدعي عليه ان  سعر المتر قصاره شامله كل شيء من مواد بناء واجور العمال يبلغ 19 شيكل للمتر المربع الواحد وبعمليه حسابيه بسيطه يكون ما يستحقه المدعي هو المبلغ المحكوم به. بعد حسم مبلغ 10000 شيكل كان قد قبضها المدعي على حساب الاعمال

وقد تايدت  هذه البينه الخطيه بالبينه الشفويه التي تتمثل في شهاده الشاهد غانم فرعونيه  حيث يقول وانا اقوم بعمل حساب كميات المقاولين ويقول ايضا انا كنت فقط بحساب الكميه. علما ان  هذا الشاهد هو محاسب شركه فلسطين للاستثمار العقاري بريكو مالكه المشروع التي تنفذه الشركه المدعى عليها الاولى.

 

ويقول ايضا الشاهد رامي عمار والمدعى قام بانجاز ما مساحته 3000 متر تقريبا من المساحه الكليه والمدعي لم يقم بانجاز العمل كون المدعى عليه الثاني لم يكن يدفع له نقودا مقابل العمل ويقول هذا الشاهد ايضا وكان المدعي يدفع خلال تلك المده جميع اجور العمال  العاملين  لديه على نفقته الخاصه .

 

جمال نجد ان محكمه الدرجه الاولى اصابت في ما توصلت اليه من حسم مبلغ 10000 شيكل كان قد قبضها المدعي من المدعى عليها الاولى حيث يقول الشاهد محمد رشدي حسن اسعد ( المدعى عليه الثاني قد اعطاه مبلغ 10000 شيكل)  ويقول في موضع اخر من شهادته  والمدعى لم يقم بانجاز كامل اعمال القصاره المتفق عليها والسبب هو عدم دفع المدعي عليه الثاني نقود للمدعي.

وهي ذات الوقائع التي تاكدت ايضا من خلال شهاده الشاهد باسم حسن.

 

اما عن بينه الجهه المستانفه فنجد ان الشاهد ياسر محمد محمود عبد ربه يقول لم نستلم الاعمال لانها لم تكن منجزه  ، في حين نجد ان شهادته تخلو من بيان عدم انجاز هذه الاعمال وما هو الشيء الناقص وهو الامر الذي يخالف ما جاء في المبرز سالف الذكر من واقع استلام و قياس كميه الاعمال المنجزه ، اضف الى ذلك فقد بينت بينه الجهه المدعيه ان عدم اتمام بقيه الاعمال عائد الى عدم الالتزام بدفع مبالغ دوريه كل اسبوعين كما جاء في الاتفاقيه المرفق بلائحه الدعوى والتى اقربها المدعى عليه.

 

واما عن شهاده الشاهد صالح وجيه علي صالح والذي يقول ان المدعي لم يلتزم بالمواصفات والمقاييس فاننا نجد ان شهادته غير معول عليها حيث لم يبين ما هي المخالفات لتلك المواصفات والمقاييس من جانب اخر فقد ثبت من خلال المبرز م/1 ان صاحبه المشروع شركه بريكو قد استلمت الاعمال التي انجزها المدعي. وقد اشار هذا الشاهد الى ذلك حينما قال ان ما يعرضه عليه وكيل المدعي هو جدول يتضمن حساب الكميات وهو صادر عن المساحه غانم دغلس وهو مسؤول حساب الكميات في شركه فلسطين للاستثمار العقاري.

 

كما نجد ان شهاده هذا الشاهد غير معول عليها في اثبات ايصال دفعات نقديه بقيمة 43 الف شيكل كما تدعي الشركه المدعى عليها الاولى  حيث يقول هذا الشاهد ولا نتعامل بشكل دائم في الشركه بالايصالات ومن الممكن ان تقوم شركه المقاولات بدفع مبلغ دون ايصالات؛ وهو الامر الذي لا تقتنع بصحته محكمتنا ذلك ان هذا القول جاء على سبيل الامكان والاحتمال.

 

وعلى ضوء ما تقدم نجد ان بين الجهه المدعيه هي الواجبه الترجيح  ويكون قرار محكمه الدرجه الاولى له ما يؤيده من البينات والادله وتكون هذه الاسباب غير وارد على الحكم المستأنف

وتود المحكمه اخيرا الاشاره الى ان حكم محكمه الدرجه الاولى صدر بعبارة ( بالزام المدعى عليها ) والمقصود من سياق القرار المستأنف هو الحكم على  المدعى  عليها الاولى لان المدعى عليه الثاني لا تربطه ايه علاقه بالجهه المدعيه وان الاتفاقيه موضوع هذه الدعوى تدور بين المدعى عليها الاولى والمدعي وعليه فان الملزم بدفع هذه المبالغ هي المدعى  عليها الاولى(  المستانفه)  فقط وعليه اقتضى التنويه

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد  الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين الجهه المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار عن مرحله الاستئناف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في    14 6 2017

 

 

 

 

            الكاتب                                                                               رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون