السنة
2017
الرقم
259
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و أحمد المغني
 

المستدعـــــي:- عبد العزيز محمد عبد العزيز حرز الله/ رام الله - بيتونيا

                   وكيله المحامي مندي الاسطة/رام الله 

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس جامعة القدس المفتوحة بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2. جامعة القدس المفتوحة بواسطة رئيسها / رام الله

3. مجلس امناء جامعة القدس المفتوحة

       

الإجــــراءات

بتاريخ 31/12/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس جامعة القدس المفتوحة بتاريخ 11/12/2017 بموجب الكتاب الذي حمل الرقم ( م /ج/ف د ب /2461/17) والقاضي بنقل المستدعي نقلاً تأديبياً للعمل موظفا للخدمات في المستودعات المركزية بالرام اعتبارا من تاريخ 12/12/2017مع الابقاء على الراتب  كما هو ووضع المستدعي تحت الرقابة الادارية المشددة لمدة عام واعتبار هذ الفرصة الاخيره .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون  .

 

في جلسة 30/1/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)   وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 12/2/2018 قدم المستدعى ضدهما الاول والثاني بواسطة وكيلهما المحامي أحمد شرعب لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 26/3/2018 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المستدعي اجراء محاكمة المستدعى ضده الثالث حضورياً اعتبارياً لعدم تقديمه لائحة جوابية ضمن المدة القانونية  وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستدعى ضدهما (1-2)  اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز ( ك/1) وختم بينته وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وطلب وكيل المستدعى ضدهما (1 -2)  اعتبار اللائحة الجوابية مرافعه له وتم ابراز النظام الداخلي للموظفين الاداريين والنظام الداخلي لأعضاء هيئة التدريس لجامعة القدس المفتوحة المبرز ( ك/2) .

 

 

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1- المستدعي موظف لدى الجهة المستدعى ضدها الثانية منذ تاريخ 11/1/2000 كموظف اداري في دائرة القبول والتسجيل.

2- كان نقل المستدعي قد تم بناءا على شكوى من قبل احد الطلبة المنتسبين للدراسة لدى الجهة المستدعى ضدها الثانية .

3- بتاريخ 9/12/2017 تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الجهة المستدعى ضدها الثانية للتحقيق بحيثيات الشكوى المقدمة ضد المستدعي .

4- بتاريخ 11/12/2017 صدر توصية عن لجنة التحقيق تقضي بفصل المستدعي وتم اصدار قرار من قبل المستدعى ضده الاول يقضي بنقل المستدعي نقلا تأديبيا للعمل موظفا للخدمات في المستودعات المركزية بالرام اعتبارا من تاريخ 12/12/2017 مع الابقاء  على الراتب كما هو ووضع المستدعي تحت الرقابة الادارية المشددة لمدة عام واعتبار هذه الفرصة الأخيرة وتم تنفيذ هذا القرار .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع ما جاء في لائحة الدعوى حيث جاء على النحو التالي : -

(( السيد عبد العزيز محمد حرز الله   المحترم ،،،

فرع رام الله والبيرة

الموضوع :النقل

فلاحقاً للمخالفة الاخيرة التي بدرت منك، وفي ضوء توصيات لجنة التحقيق الواردة في محضرها بتاريخ 9/12/2017 والتي جاء فيها ضرورة فصلك من الخدمة في ظل سلسلة العقوبات التي تعرضت لها خلال مسيرة عملك في الجامعة وتعاطفاً منا مع وضعك الاجتماعي ، تقرر الاكتفاء بنقلك تأديبيا للعمل موظفا للخدمات في المستودعات المركزية بالرام اعتبارا من 12/12/2017 مع الابقاء على راتبك الشهري كما هو ، ووضعك تحت الرقابة الادارية المشددة لمدة عام على ان تكون هذه الفرصة الاخيرة لك .

 

وقد اعذر من انذر ،،

رئيس الجامعة ))

يستفاد من ذلك ان رئيس الجامعة قد استخدم الرأفة والتعاطف مع المستدعي عند اصداره القرار المطعون فيه يضاف الى ذلك ان الوظيفة ليست حكراً على الموظف لكي يبقى فيها للابد فهو عرضة للنقل من مكان الى آخر ومن دائرة الى اخرى ما دام لم تنقص من مستواه الوظيفي  ومن الراتب والدرجة وبما ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وانظمة جامعة القدس المفتوحة  ولم يقدم المستدعي اية  بينة على الاطلاق تشير الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون او ان هناك تعسف في استعمال السلطة الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتين دينار اتعاب محاماة .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/11/2018