السنة
2017
الرقم
87
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني         

 

 

المستدعي:- سيف الدين عصام حسين قعدان/طولكرم    

وكلاؤه المحامون جاسر خليل ومعالي خليل واحمد حسين

 

المستدعى ضدهما:-

  1. جامعة فلسطين التقنية خضوري ويمثلها الدكتور مروان العورتاني/طولكرم.
  2. مجلس عمداء جامعة فلسطين التقنية خضوري ويمثله الدكتور مروان العورتاني.

 

الاجراءات

بتاريخ 17/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس العمداء التابع لجامعة فلسطين التقنية خضوري بتاريخ 5/2/2017 في الجلسة 14 المتضمن الغاء قبول المستدعي على نظام التجسير للجامعة بداعي وجود مخالفة مسلكية للمستدعي.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 15/5/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 19/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 9/10/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته.

 

في جلسة 27/12/2017 قدم وكيل المستدعي بينته المفندة ضمن حافظة مستندات المبرز ك/2 وختم بينته المفندة.

 

في جلسة 19/2/2018 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

في جلسة 19/9/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام، وطلب رئيس النيابة العامة رد هذه الدعوى لتفهم وكيل المستدعي موعد هذه الجلسة وعدم حضوره.

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام، وبناءاً على طلب النيابة العامة الممثلة عن المستدعى ضدهما فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.  

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 19/9/2018