دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعون:
وكلاؤهم المحاميان مهند كراجة وأنس البرغوثي/البيرة
المستدعى ضدهما:
الاجراءات
بتاريخ 7/3/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما والقاضي برفض اعادة تسكين المستدعين على الدرجة الرابعة ورفض منحهم علاوات الاختصاص والمخاطرة ورفض تعديل علاوة طبيعة العمل.
في جلسة 10/5/2017 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 1/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 5/6/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز ن/1 ون/2 وختم بينته.
في جلسة 24/10/2017 لم يحضر وكيل المستدعين المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فطلب رئيس النيابة الممثل عن المستدعى ضدهما رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
بناء على طلب النيابة العامة ولعدم حضور وكيل المستدعين المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 24/10/2017