السنة
2017
الرقم
57
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

 

 

المستدعون:

  1. رامي محمد جبر غنام.
  2. ابراهيم احمد عبد الله الواوي.
  3. نمر ابراهيم محمود ابو جحيشة.
  4. محمد صبري محمد قباجة.
  5. هيثم علي محمود مصري.
  6. هبة محمد شحدة الطروة.
  7. سونة محمد اسعد فلاح ابو الفيلات.
  8. رامي وليد مصباح الحرباوي.
  9. عالية محمد حامد المحاريق.
  10. اياد علي عبد المعطي ابو سنينة.
  11. بيان اكرم حسن احشيش.
  12. بهاء علي محمد المحاسنة.
  13. معين محمد بدوي زهور.
  14. نسرين فوزي ابراهيم السويطي.
  15. امجد صقر علي ابو زهرة.
  16. شريف صلاح صالح نتشة.
  17. ميساء عبد المهدي ايوب المحتسب.
  18. شروق حاتم عبد الله عطاونة.
  19. نضال ماجد محمد المناصرة.
  20. فاطمة نبيل محمد امواس.
  21. عدنان يوسف ناجي جبور.
  22. ديانا احمد محمد جعبري.
  23. جودي نظمي افريج ابو الكباش.
  24. باسم محمد امين ابراهيم الجعبري.
  25. دعاء فرج عطا نيروخ.
  26. سامح محمود عمران طرده.
  27. اسماعيل ابراهيم مصلح المحاريق.
  28. عطاف كامل عبد الرحيم عيايدة.
  29. ابراهيم محمد ابراهيم زيدات.
  30. هنادي ابراهيم احمد عابد.
  31. سامر خليل موسى بطران.
  32. حسين محمد صالح الحروب.
  33. عبد اللطيف شاهر عبد اللطيف كركي.
  34. سامي محمد جبر غنام.
  35. علاء حميدان محمود عصافرة.
  36. عبد الرحيم خضر عبد الرحيم عطاونة.
  37. طارق محمد جبرين ابو سمرة.
  38. انيس محمود موسى طردة.
  39. الهام علي حسن صوان.

 

وكلاؤهم المحاميان مهند كراجة وأنس البرغوثي/البيرة

 

المستدعى ضدهما:

  1. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته.
  2. وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة لوظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 7/3/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما والقاضي برفض اعادة تسكين المستدعين على الدرجة الرابعة ورفض منحهم علاوات الاختصاص والمخاطرة ورفض تعديل علاوة طبيعة العمل.

 

في جلسة 10/5/2017 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 1/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/6/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز ن/1 ون/2 وختم بينته.

 

في جلسة 24/10/2017 لم يحضر وكيل المستدعين المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فطلب رئيس النيابة الممثل عن المستدعى ضدهما رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

   بناء على طلب النيابة العامة ولعدم حضور وكيل المستدعين المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 24/10/2017