دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعون:
وكيلهم المحامي أحمد الصياد/رام الله.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 15/5/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني و/او السلبي موضوع الكتاب المؤرخ في 15/2/2017 الموجه من وكيل المستدعي للجهات المستدعى ضدها والمبلغ لها بتاريخ 16/5/2017 والقاضي بامتناع الجهات المستدعى ضدها عن اعادة علاوة تكملة الراتب للمستدعين كحق من الحقوق القانونية المكتسبة لهم واعادة صرف هذه العلاوة لهم بأثر رجعي اعتباراً من بداية التوقف عن صرفها مع اعادة جميع الحقوق والعلاوات التي تم استنفاذها من علاوة تكملة الراتب.
يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 5/6/2017 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 22/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
بتاريخ 10/7/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز ن/1 ون/2 وختم بينته وصرح وكيل المدعين انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
وقد جاء في لائحة الدعوى:
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبيات المقدمة وسماع اقوال الطرفين نجد انه عطفاً على ما جاء في لائحة الدعوى المذكورة اعلاه فإن المحكمة تجد ان هناك كتاب موجه من وزير الصحة الى دولة رئيس الوزراء يحمل رقم 29/رز/1165/11 تاريخ 15/2/2011 يؤكد ما جاء في لائحة الدعوى والذي جاء على النحو التالي:
دولة رئيس الوزراء
الدكتور سلام فياض حفظه الله
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع: تثبيت وتسكين موظفي مستشفى الشيخ زايد سابقاً على كادر مجمع فلسطين الطبي
تهديكم وزارة الصحة اطيب التحيات، وكما تعلمون بأنه وفق مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله لعام 2009 قد تم دمج مستشفى الشيخ زايد سابقاً مع مجمع فلسطين الطبي.
نرجو من دولتكم التكرم باعتماد التسكينات الموضحة في القائمة المرفقة لموظفي مستشفى الشيخ زايد سابقاً ليتم تسوية حقوقهم الوظيفية والمالية اسوة بباقي موظفي المجمع لما فيه المصلحة العامة، علماً بانها ما زالت عالقة لدى ديوان الموظفين العام.
نشكركم على تعاونكم مع قضايا وزارة الصحة وتفهمكم لخصوصية عمل موظفيها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
وزير الصحة
يضاف الى ذلك ما جاء في كتاب مدير عام الرواتب في وزارة المالية الموجه الى وزير المالية بتاريخ 12/7/2011 والذي جاء فيه:
معالي وزير المالية
د. نبيل قسيس حفظه الله
تحية وبعد،،
الموضوع: موظفي الشيخ زايد
بالاشارة للموضوع اعلاه، ولاحقاً لتأشيرة معاليكم بتحضير رد على رسالة د. هاني عابدين وزير الصحة نود افادتكم ان موظفي الطوارئ رام الله (الشيخ زايد)، قد تم نقلهم للكادر الحكومي (وزارة الصحة)، وقد تم بناء على اتفاق مع موظفي المركز والقاضي بعدم المساس برواتبهم التي كانوا يتقاضونها سابقاً.
وعندما تم تسكينهم على الهيكلية المعتمدة من وزارة الصحة فقد حصل نقص في رواتب غالبية الموظفين.
وعليه: ولتنفيذ الاتفاق السابق مع وزارة الصحة، نوصي معاليكم بالموافقة على بقاء الرواتب كما كانت واعتبار الفرق بين الراتب القديم والراتب الجديد بعد التسكين "تكملة راتب" وان يتم حسم اي زيادة تستجد على رواتبهم لحين استنفاذ التكملة وذلك من تاريخ ضمهم لكادر وزارة الصحة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
عبد الجبار سالم
مكلف بمهام مدير عام الرواتب
وبما ان عدم دفع الراتب و/او اي جزء منه يعتبر من القرارات المستمرة التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة العدل العليا في اي وقت وبما ان الحسم من الراتب لا يجوز ان يتم تلقائياً من الادارة وانما يجب على الادارة ان تحصل على قرار قضائي من المحاكم النظامية المختصة بالحسم ومن ثم يصار الى تنفيذ قرار المحكمة القاضي بالحسم من جانب الادارة وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 282/97 صفحة 848 سنة 1997 (ان استرداد ما يدفع للموظف على سبيل الخطأ ان كان لذلك وجه يتم عن طريق المحاكم وليس بطريق الحسم مباشرة من رواتب الموظف وحقوقه لان ذلك يعني اقتضاء الحقوق بتحصيلها دون حكم قضائي وهو امر محظور من الدستور لان المحاكم النظامية هي وحدها صاحبة الحق في القضاء على جميع الاشخاص وفي جميع المواد المدنية او الجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها).
وبما ان المستدعى ضدهم قاموا بحسم علاوة (تكملة الراتب) للمستدعين بعد ان تم الاتفاق بين الفريقين على دفعها للمستدعين كجزء من الراتب دون الحصول على قرار قضائي من المحكمة ذات الاختصاص فإن قرار المستدعى ضدهم بحسم اي جزء من راتب وعلاوة المستدعين المستحقة لهم فيه خروج عن مشروعية الاختصاص واساءة لاستعمال السلطة وهو قرار باطل وواجب الالغاء.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 28/3/2018