السنة
2017
الرقم
108
تاريخ الفصل
18 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة :  ميسرة فهمي احمد ابو سمك

                  وكيله المحامي وائل ابو نعمة

المستأنف عليهم : 1- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابو اسنينة

                        2- محمد علي حسين خالد

                        3- رجا عبد العزيز حسن البهلول

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 1243/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1374/2016 بداية رام الله والقاضي بعدم الاختصاص

يستند الاستئناف في مجمله  إلى:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون و غير معلل تعليل صحيح و معيب ومشوب بالجهالة و مخالف للواقع القانوني والحقيقة

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما اصدر قراره برد الطلب

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما اصدر قراره برد الطلب لعدم الاختصاص و دون دراسته و تفحصه للبينات المقدمة من قبل المستأنفة بشكل صحيح حيث انه لم يتطرق في قراره الى كامل البينات المقدمة فيا لطلب واكتفى بالإشارة الى الوكالات الدورية فقد و دون النظر الى كافة البينات الخطية المقدمة و المبرزات ط ع /1 و ط /2

4.  جانب قاضي الامور المستعجلة عندما رد الطلب على سند من القول بعدم توافر خطر حقيقي

5.  ان كافة البينات التي قدمة نم قبل المستأنفة الشفوية والخطية تبين احقية ومصلحة المستأنفة في تقديم الطلب المستعجل والضرر الذي قد لحق بها نتيجة سوء نية المستأنف ضدهم

6.  لم يبحث قاضي الامور المستعجلة في مسالة الضرر الذي يلحق بالمستأنفة نتيجة البيع بموجب الوكالات الدورية

7.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة

بالمحاكمة الجارية علنا بجلسة 26/01/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة وحول ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من ان محكمة الدرجة الاولى أخطأت برد الطلب بداعي عدم وجود ظرف الاستعجال بداعي ان البيع في عام 2009 في حين اقيم الطلب في عام 2016 وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعن واقع في محله اذ نجد ان المستدعية ادعت انها اطلعت على البيع الجاري في الآونة الاخيرة و نجد ان ذلك ثابت من خلال البينة المقدمة اذ نجد ان حصول المستدعي على عقود البيع التي تطلب بنتيجة الدعوى الغاءه كان في 25/12/2016 أي انها بذلك التاريخ علمت بان بيعا اخر وقع على هذه الارض التي تدعي شرائها مسبقا لذلك يكون هذا النعي واقع في محله.

لــــذلك

فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم بوقف اية معاملات عقارية على قيود قطعة الارض موضوع الطلب وذلك لحين البت في الدعوى رقم 1374/2016 التي اقامتها المستدعية .

 

 حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/01/2017

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون