السنة
2017
الرقم
16
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف:   شركة عطا الله الكهربائية للتجارة والصناعة / رام الله

              وكيله المحامي:    محمود مصلح

المستأنف عليه : 1-   شركة مصادر لأنظمة الطاقة / طولكرم

                      2-   احمد عبد الرحمن محمد شوارب بصفته الشخصية وبصفته مفوض بالتوقيع عن   

                           الشركة المذكورة

الحكم المستأنف  الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها مختصه بالأمور المستعجلة في الطلب المدني رقم 1213/2016 والصادر بتاريخ 29/12/2016 والقاضي برد الطلب

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى  :-

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب .

2.  ان المبلغ المطلوب الحجز عليه معين المقدار ومحدد حيث يبلغ قيمته 308000 شيكل وغير معلق على شرط .

3.  ان الانتظار لحين صدور قرار في القضية الجزائية يأخذ وقتا طويلا الامر الذي يمكن معه للمستأنف عليه من تهريب امواله او صرف المبلغ المطلوب الحجز عليه الامر الذي يتنافى مع الغاية التي قصدها المشرع في نص المادة 266 اصول مدنية .

وفي المحاكمة الجارية علناً   وبجلسة 09/01/2017 تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليه و تقرر قبوله شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية ولاستيفائه باقي شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له

المحكمة

 بالتدقيق و المداولة نجد ان جل ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف هو ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ برد الطلب رغم ان كافة اسباب متوافرة وفق احكام المادة 266 اصول مدنية وان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في تفسير وتطبيق هذه المادة وان المبلغ معين المقدار وفي شان ذلك نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف اذ نجد ان المستأنف يطلب الغاء الحجز التحفظي على اموال و املاك المستأنف عليها بداعي انها مدينة له بالمبلغ موضوع الطلب نتيجة ايهامهم  بوجود بضاعة وانه سلمهم تلك البضاعة الا ان الضابطة الجمركية صادرتها و نجد ان الطلب اقترن بحوالات بنكية ورد ممثل المستأنف عليها امام محكمة جزاء صلح رام الله بانه افاد انه تبقى المبلغ موضوع الطلب وانه تسملها وانه لا يعرف ماذا حل بالبضاعة ونجد ان قاضي الامور المستعجلة قد قضى برد الطلب لعدم توافر اركان المادة 266 المذكورة

ان محكمتنا تجد انها تؤيد قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه ذلك ان المادة 266 المختصة بالحجز التحفظي تشترط اقتران الطلب بالمستندات و المقصود بالمستندات هي مستندات يثبت من ظاهرها وجود الدين المستحق والمعلوم المقدار ولما كان ما ابرز  امام قاضي الامور المستعجلة هو عبارة عن ايصال ثمن لهذه البضاعة و الاقرار بهذا الايصال فان ذلك لا يرقى الى سند الدين ويكون لقاضي الموضوع دون غيره يحث اذا ما كان يستحق المستدعي استرداد الثمن الذي دفعة ولما كان الامر كذلك فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

لـــــــذلك

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/01/2017

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون