السنة
2018
الرقم
1256
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف  :  محمد رضا فخري عابد / رام الله

وكلاؤه المحامون داود درعاوي وفضل نجاجرة وناصر الريس و نسرين نوباني / رام الله

المستأنف عليها :    جمعية اسكان الشرطة التعاونية / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2018 بالطلب المستعجل رقم 1068/2018 المتفرع عن الدعوى 1135/2018 والقاضي برده .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان الاستئناف  مقبول شكلا

2.  ان القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء

3.  ان قاضي الدرجة الاولى اخطأ في قراره كون المستند القائم عليه الطلب هو خطي مستحق الاداء وغير معلق على شرط وشروط الحجز التحفظي متوافرة ومستندة للمادة 266 من الاصول والمبلغ معلوم المقدار وان اخلال المستأنف عليها بسداد المبلغ يجعل منه معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شروط .

4.  ان الهدف من الحجز التحفظي  هو حماية المستأنف من خطر التصرف بأموال المستأنف عليها.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف  شكلا وموضوعا والحكم حسب لائحة الطلب وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
 

المحكمه

تقرر رؤية هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالمواد 214و219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بالنظر لطبيعة الحكم المستأنف واجراءات اصداره .

اما فيما يتعلق بالشكل وقبول الاستئناف  والسبب (1) من مخلص الاسباب فأننا نجد ان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 24/10/2018 ولائحة الاستئناف  وردت بتاريخ 30/10/2018 وعملا بالمادة 205 بدلالة المادة 193 يكون الاستئناف  مقبول شكلا .

وفي الموضوع وبالعودة الى ملخص باقي الاسباب من (2-4)  فهي وان تعددت تتمحور حول خطأ محكمة   الدرجة الاولى في رد الطلب مخالفة بذلك احكام المادة 266 من قانون الاصول  كون الدين مستحق الاداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط

وفي هذا الخصوص نجد ان المشرع في المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على (1- للدائن ان يقدم طلبا مؤيدا بالمستندات لايقاع الحجز التحفظي  على اموال المدين ....2- يجب ان يقترن طلب الحجز بكفالة ...3- يجب ان يكون مقدار  الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط .....) وبالعودة الى الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف نجد ان المستأنف يطالب بالحجز مستندا على اقرار خطي صادر عن المستأنف عليها موجه الى مكتب التعاون بوزارة العمل وجاء حكم محكمة الدرجة الاولى برد الطلب كونه لم يثبت ان الدين مستحق الاداء .

وبالرجوع الى السند المبرز (ط/1)  نجده صادر عن جمعية اسكان الشرطة وموقع من رئيس الجمعية وأمين الصندوق وأمين السر موجه الى وزارة  العمل / مكتب التعاون بموضوع ديون جمعية اسكان الشرطة التعاونية ويفيد ( الديون من انسحاب الاعضاء ....3- محمد رضا فخري عايد (60000 دولار امريكي )

ولما كانت الشروط الواجب  توافرها في طلب الحجز سندا للمادة 266 هي :

1-  ان يكون هناك مستند خطي بالدين

2-  ان يكون هناك كفالة

3-  ان يكون الدين معلوم المقدار

4-  ان يكون الدين مستحق  الاداء

5-  ان يكون الدين غير معلق على شرط

ونجد ان هناك مستند خطي يفيد بمقدار الدين وارفق المستأنف كفالة ولا يوجد في السند أي شرط الا انه لا يحمل تاريخ او نص يفيد بالاستحقاق بتاريخ معين ولا يرد القول بان الامتناع عن السداد يجعل من الدين مستحق الاداء لان العبرة بتاريخ الاستحقاق  او النص بالسند على ان الاستحقاق عند الطلب ليصبح ذلك الدين مستحق الاداء سيما ان السند محل المطالبة  هو كتاب وليس ورقة من الاوراق  التجارية القابلة للتظهير او التداول مستندة الى احكام قانون التجارة مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف ويجب ردها  

لذلك

ولجميع هذه الاسباب نقرر رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف سند لاحكام المدة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف

 

حكما  صدر تدقيقا في 8/ 11/ 2018

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة