السنة
2017
الرقم
67
تاريخ الفصل
23 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : 1- زيد خالد العالول / من نابلس .

                     2- رائد خالد العالول / من نابلس . 

                     3- خلود خالد العالول / من نابلس . 

وكيلاهم المحاميان سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو   .

المستأنف عليها : الشركة الامريكية الحديثة للخدمات التعليمية - نابلس - جامعة القدس المفتوحة سابقا .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون وبواسطة وكيلهم بهذا الاستئناف بتاريخ 11/1/2017 ضد المستأنف عليها للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 741/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 647/2016 بداية نابلس والقاضي برد الطلب المذكور .

وتتلخص وقائع واسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

2.  أخطأ قاض محكمة الدرجة الاولى برد طلب المستأنفون المتضمن ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها طبقا للمادة 266 من قانون الاصول بحجة ان اصدار قرار في الطلب يعتبر دخولا في اصل الحق مستندة في ذلك بأن الجهة المستأنفة تطالب بأجور السنوات التي تلت السنة العقدية الاولى والتي بحاجة الى اثبات استيفاء المنفعة وبالتالي عدم توافر الشروط لغايات القاء الحجز التحفظي ،والتمس المستأنفون بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب رقم 741/2016 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/3/2017 تقرر السير بهذا الاستئناف بالاثر الناقل بحضور فريق واحد عملا بأحكام المادة 219 من قانون الاصول ، وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية . ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الطلب بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف ضدها بما يوازي المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 23/3/2017 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة

بالتدقيق في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي القرار المستأنف وفي ملف الطلب المستعجل رقم 741/2016 الصادر فيه القرار المستأنف وفي ملف الدعوى الاساس رقم 647/2016 بداية نابلس المتفرع عنها الطلب المذكور تجد المحكمة ان المستأنفين قد أقاموا الدعوى المدنية رقم 647/2016 بتاريخ 19/6/2016 ضد المستأنف عليها (المدعى عليها) لمطالبتها بمبلغ 76320 دينار اردني بدل اجور وتعويضات عن اضرار مادية .على اساس من القول ان المستأنف عليها مستأجرة من المستأنفين (المدعين) الفيلا المقامة على قطعة الارض رقم 32 حوض 24055 من اراضي نابلس - بليبوس - شارع صفد بأجرة سنوية مقدارها (40000) دولار امريكي تعادل 28320 دينار اردني تدفع في الاول من ربيع الاول من كل عام وذلك بموجب عقد ايجار خطي موقع بينهما وان الجهة المستأنف عليها قامت بترك المأجور وتسليمه للمدعين بدخول السنة الايجارية الجديدة 1437 وذلك بتاريخ 8 ربيع الاول لعام 1437 هجرية وبالتالي فان ذمتها مشغولة للجهة المدعية ببدل ايجار السنة الايجارية التي تبدأ بتاريخ الاول من ربيع الاول لعام 1437 هجرية . وان المدعى عليها سلمت المأجور دون اشعار المدعين قبل شهر حسب عقد الايجار حيث قامت باشعار الجهة المدعية بتاريخ 9/12/2015 الموافق 27 صفر لعام 1436 أي قبل انتهاء السنة الايجارية بثلاثة ايام فقط . وان المأجور بحالة خراب وبه اضرار مادية بقيمة 48000 دينار اردني .

وبتاريخ 28/12/2016 قدم المستأنفون (المستدعون) الطلب رقم 741/2016 ضد المستأنف عليها (المستدعي ضدها) موضوعه القاء الحجز التحفظي على اموالها المنقولة وغير المنقولة طبقا للمادة 266 من قانون الاصول بقيمة بدل الايجار للمأجور المذكور والبالغ 40000 دولار امريكي وتعادل 28320 دينار اردني استنادا الى عقد الايجار المبرز ط/1 المرفق في الدعوى والكفالة المبرز ط/2 المرفقة في الطلب .وبتاريخ 28/12/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المستأنفون وطعنوا به في هذا الاستئناف .

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنفين في استئنافهم والتي تتمحور في ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وخطأ محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه بردها طلب ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها بحجة ان القرار في الطلب يعتبر دخولا في اصل الحق وان المبالغ المطالب بها لأجور سنوات تلت السنة العقدية الاولى والتي بحاجة الى اثبات استيفاء المنفعة ، وحيث ان الطلب الصادر به القرار المستأنف مقدم طبقا للمادة 266 من قانون الاصول والمتعلقة بالحجز التحفظي وهذه المادة وردت كنص خاص ولها شروط محددة لايقاع الحجز التحفظي وهي ان يقدم الدائن سند لإثبات الدين وان يقدم كفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل او ضرر اذا ظهر بأن طالب الحجز غير محق في طلبه وان يكون مقدار الدين معلوم ومستحق الاداء وغير معلق على شرط وفي حال تحققت هذه الشروط مجتمعة فان المحكمة تجيب طلب المستدعي وفي حال تخلف أي شرط منها فان على المحكمة رد الطلب . وان القانون افترض صفة الاستعجال في طلب الحجز ولا مجال لتطبيق نص المادة 102 و 105 من قانون الاصول .

وبالعودة الى سند الدين المبرز ط/1 الذي استند اليه المستأنفون في طلبهم ايقاع الحجز التحفظي تجد المحكمة انه عقد ايجار للعقار المأجور موضوع الدعوى والطلب وبدل الايجار السنوي اربعون ال دولار امريكي ويتم خصم مبلغ اثني عشر الف وخمسمائة دولار امريكي لمدة خمس سنوات وان مدة الاجارة سنة هجرية كاملة وتاريخ الايجار الاول من ربيع الاول لعام 1434 هجرية . ولم يرد في عقد الايجار المذكور كيفية دفع بدل الايجاران كان على اقساط او دفعة واحدة كما جاء في طلب المستدعين المستأنفين وكما انه جاء في العقد المذكور من الشروط العمومية ان المستأجر مجبور بنهاية مدة الايجار المتفق عليها ان يسلم المفتاح الى المؤجر وان تأخر فيدفع عن كل يوم اجرة مضاعفة بنسبة الايجار لحين تخلية المأجور وتسليمه للمؤجر .

أي ان هناك شرط جزائي في حال تأخر المستأجر عن تسليم المأجور في نهاية سنة الايجار ومن هذا السند المبرز ط/1 فاننا نجد ان الدين وهو بدل الايجار المطالب الحجز التحفظي بموجبه غير مستحق الاداء وغير معلوم المقدار خصوصا ان عقد الايجار المبرز ط/1 ينتهي بحكم القانون بانتهاء مدته وهي السنة الهجرية الاولى وهي الاول من ربيع الاول لعام 1434 حتى الاول من ربيع الاول لعام 1435 وان استمرار المستأجر في العقار بعد السنة الاولى يكون بحكم القانون وينطبق على قانون المالكين والمستأجرين ان كان العقار داخل حدود البلدية وان كان خارج حدود البلدية فان القانون المطبق يكون القانون المدني ولم يوضح في لائحة الدعوى او عقد الايجار ان كان المأجور داخل حدود البلدية او خارجها وكل منها له نصوصه وتطبيقه الخاص به على المأجور وان المستأنفين يطالبون الحجز عن بدل سنة ايجارية هجرية وهي الاول من ربيع الاول لعام 1437 رغم ان المستأنف عليها لم تشغل العقار في هذه السنة سوى 8 ايام منها فقط وان تحديد المبالغ المستحقة يكون من خلال الدعوى الموضوعية وبالتالي فان المحكمة تجد ان الدين غير معلوم المقدار وغير مستحق الاداء وان الشروط التي تتطلبها المادة 266 من قانون الاصول غير متوفرة في الطلب رقم 741/2016 المذكور وبالتالي فان اسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف . 

                                                                         لذلك

وعليه وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف ضمن التحليل والتسبيب الذي اوردناه وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستأنفين وغياب الجهة المستأنف عليها وافهم في 23/3/2017

 

          الكاتب                                                                                                    القاضي فواز عطية

                                                                                                                          رئيس الهيئة