السنة
2018
الرقم
542
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و شاهر نزال

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عصام " محمد عزمي " طالب الحرباوي / الخليل - راس الجورة ، بصفته وكيل عن عزام " محمد عزمي " طالب الحرباوي بموجب الوكالة الخاصة رقم (5401/2017) تاريخ (1/10/2017) عدل الخليل  

وكلاؤه المحامون

:

اسحق ووسيم مسودي و خالد النتشة و عائشة الحلايقة / الخليل  

المسـتأنـف عليه 

:

حسام حاتم علي دويك / الخليل - جبر جوهر

القرار المستأنف : القرار الصادر عن  محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/6/2018 في الطلب الحقوقي رقم 433/2018 والقاضي برد الطلب لكون الطلب لا يتفق واحكام المادة 266 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في تطبيق نص المادة 266 من قانون الاصول .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر هذا الاستئناف بحضور فريق واحد ، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بان المستانف تقدم بدعوى مطالبه بأجور قيمتها (20000) عشرون الف دينار اردني و هي دعوى رقم 565/2018 وتقدم بطلب متفرع عن الدعوى يحمل الرقم 433/2018 موضوعه حجز تحفظي وفق احكام المادة 266 من الاصول المدنية بحيث طالب المستأنف بايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف ضده المنقولة وغير المنقولة ولدى البنوك العامله في فلسطين لحين البت في الدعوى وارفق مع الطلب عقدي ايجار واخطار عدلي بالاضافة الى كفالة عطل وضرر تضمن للمستدعى ضده اي ضرر فيما اذا تبين ان المستدعي غير محق في دعواه ، وحيث ان شروط المادة 266 من الاصول المدنية تتطلب في ان يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط وان يرفق المستدعي كفالة عطل وضرر قد انطبقت جميعها على الطلب المستأنف حيث ان الدين معلوم المقدر وفق ما هو محدد بعقدي الايجار، وانه غير معلق على شرط ولم يثبت عكس ذلك، كما انه مستحق الاداء ذلك ان المستأجر ملزم بدفع الايجاره المستحقه عليه ما دام منتفع في المأجور .

وتجد محكمتنا بان قاضي الدرجة الاولى لم يبين في قراره المستانف سبب رفض الطلب ، حيث قرر رفض الطلب لعدم انطباق احكام المادة 266 من الاصول المدنية دون ان يبين في قراره ما هي الشروط الواجب توافرها في الطلب ومدى انطباقها على الطلب المستأنف واننا لا نجد اي سبب قانوني للرفض .

 

لذلك

 

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ، ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 والمادة 266 من الاصول المدنية الحكم بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليه المنقولة وغير المنقولة في الخليل باستئناء المنقولات الموجوده داخل المأجور لانه لا يجوز الحجز عليها.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/ 9/2018