السنة
2017
الرقم
852
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة عواطف عبد الغني 

المستأنفتان : 1 - شركة الوثبة لخدمات رجال الاعمال مساهمة خصوصية محدودة/رام الله2 - مها كمال محمد سماحة غوشة /رام الله

                                         وكلاؤهم المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وادهم الفار ومارك نسناس / رام الله 

المستأنف عليها: شركة ترست العقارية م .خ.م

                      وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 9/5/2017 في الطلب 563/2017 والقاضي بالغاء الحجز التحفظي على اموال الجهة المستأنفة  المنقولة بحدود مبلغ الدين البالغ 119360 دولار امريكي  .

يستند هذا الاستئناف إلى :-

1-  القرار المستأنف واجب الفسخ لانعدام الخصومة مع المستأنف الثانية .

2-  اخطات المحكمة بالقاء الحجز التحفظي سندا لاحكام المادة 102 من قانون الاصول وان ما يحكم الحجز التحفظي هي المادة 266 من الاصول .

3-  ان ما جاء في الطلب لا يصلح محلا للحجز التحفظي لعدم توافر شروط المادة 266 من الاصول  .

وفي المحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة على العلم وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فأننا نجد ان المستأنف عليها  تقدم بطلب الحجز التحفظي استنادا الى الادعاء بانشغال ذمة الجهة المستدعى ضدها بموجب عقد الايجار وبالرجوع الى عقد الايجار  ط/2 نجد ان الجهة المستأجرة هي شركة ماجريت المستأنفة  الاولى بواسط ممثلتها القانونية المستأنفة الثانية أي ان المستأنف الثانية وقعت عقد الايجار بصفتها الشخصية وعليه ف ان ما جاء في هذا السبب يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان الحجز التحفظي يقدم للمحكمة وفق شروط واحكام المادة 266 من قانون الاصول ويقدم لقاضي الامور المستعجلة قبل تقديم الدعوى لمحكمة لاتي تنظر الدعوى اذا قدم بعد تقديم الدعوى وان ما يحكم الطلب سواء قدم لدى المحكمة التي تنظر الدعوى او لدى قاضي الامور المستعجلة هي فقط احكام المادة 266 من الاصول ولا علاقة نهائيا لاحكام المادة 102 من الاصول على هذا الطلب ولا ينظر ايضا هذا الطلب لا بحضور فريق واحد ولا بحضور فريقين وانما ينظر تدقيقا استنادا الى يرفق مع الطلب من مستندات تؤيد قبوله اذا حاء في نص المادة 266 ( للدائن ان يقدم طلبا مؤيدا بالمستندات لايقاع الحجز التحفظي على اموال المدين قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء السير فيها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة بالدعوى ) .

وان نظر المحكمة او قاضي الامور المستعجلة الطلب بحضور فريق واحد عملا بأحكام المادة 102 من الاصول التحقق من صفة الاستعجال هو خطا شائع يجب التخلص منه الا انه لا يبطل الاجراء ما دام انه بالنتيجة قائم على اساس التحقق من توافر شروط المادة 266 وهي ان يكون الدين مستحق الاداء وغير معلقه على شرط ومعين المقدار ويجب على القاضي ان يتحقق من توافر هذه الشروط من خلال ما يرف مع الطلب من مستندات مرفق مع الكفالة  وليس من خلال جلسة محاكمة بذاك الا ان هذا الامر يشكل بطلانا وما هو الا لزوم ما لزوم له وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يؤثر في النتيجة على القرار المستأنف بالبطلان وبالتالي نقرر رده من حيث النتيجة  .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف اما بخصوص موضوع الطلب فان قيد عقد الايجار وهي مقدار الاجره المستحقة بموجب ذلك العقد يعتبر دين ثابت من حيث الظاهر بحق المستأجر وهو دين مستحق الاداء ومعلوم المقدار ما دام ان عقد الايجار صحيح والاشغال ثابت للماجور وان عبئ اثبات دافع الاجرة الوارد في العقد تقع على عاتق المستأجر وبما ان ثابت انشعال الذمة بموجب عقد الايجار المبرز ط/2 وثابت ان المستأنف عليها اخطرت المستأنف الاولى بضرورة دفع اجور المترصدة البالغة 82480 دولار وبما انه ثابت وفق ظاهر البينة انها قد تبلغت الاخطار ولم يقدم المستأنفة ما يشير انها قامت بسداد هذا المبلغ بل لم تقدم أي طعن بعدم صحة هذا المبلغ او اية طعن بعدم استحقاقه او أي طعن بانه معلق على شرط لم يتحقق وبالتالي فان ذمتها ظاهريا تكون مشغوله بهذا المبلغ دون أي مبالغ اخرى مدعى بها متعلقة بالفوائد وخلافه

وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف من حيث حكمية الدين فقط

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام  المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالغاء  الحجز التحفظي على الاموال المنقوله للمستأنفة الاولى بما يوازي قيمة الدين البالغة 82480 دولار امريكي ورد الدعوى عن المستأنفة الثانية بصفتها الشخصية على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/07/2017

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون