السنة
2017
الرقم
1015
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف:   عزمي قاسم احمد عيسى / رام الله

               وكيله المحامي حمادة الحاج ياسين/ رام الله

المستأنف عليه: جريس سمير جريس ريان / رام الله 

                   وكيلاه المحاميان جواد عبيدات و /أو ناصر عويضه / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 753/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 703/2017 بتاريخ 2/ 8/ 2017 والقاضي بالحجز على اموال المستدعى ضده المنقولة السائلة بحدود مبلغ الدين والبالغ 118 الف دولار امريكي دون الحجز على الاموال غير المنقولة وتسطير الكتب اللازمة الى كافة البنوك العاملة في فلسطين وذلك لحين البت في الدعوى الاساس رقم 703/2017على ان تعود رسوم الطلب ومصاريفه واتعاب المحاماة على الفرق الخاسر في نتيجة الدعوى.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل وغير مفسر ولم يعالج الدفوع القانونية.

2-أخطأت محكمة البداية في الحجز على اموال المستدعى ضده كون البينة المقدمة من قبل المستأنف غير كافيه.

3-كان يجب على محكمة البداية رد الطلب لانتفاء الصفة ولدخوله في أصل الحق.

4-أخطأت المحكمة حيث أنه كان من المفترض الحكم سنداً لاحكام المادة 266 من الاصول

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 14/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 25/9/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم سندا لأحكام المادة 169 من الأصول.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد أن أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضهما البعض وان المحكمة ستعالجها دفعة واحدة.

إذ بالرجوع الى لائحة الطلب رقم 753/2017 المقدمة أمام قاضي الامور المستعجلة نجد أن الطلب أسس لغايات ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستدعى عليه سنداً لاحكام المادة 266 من قانون الاصول إستناداً الى الاتفاقية المبرزة (ط/ 1) وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد وضع شروط وأحكام خاصة تتعلق بالطلبات المؤقته الخاصة بالحجز التحفظي وفقاً لاحكام المادة 266 من قانون الاصول اذ ان صفة الاستعجال في تلك الطلبات مفترضه بحكم القانون كما يجب أن تتضمن شروطا وهي ان يكون مقدار الدين معلوم المقدار وثابت ومستحق الاداء وغير معلق على شرط الامر الذي يغدو أنه غير قائم في البينة المقدمة أمام قاضي الامور المستعجلة، إذ من ظاهر البينة وهي المبرز (ط/1) وهي عبارة عن إتفافية جدولة الدين ما بين اطراف الطلب وهي قائمة على التزامات تبادلية بين الطرفين وبالتالي فهي معلقة على شرط وعليه فان شروط نص المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية غير متوافره في هذا الطلب محل الاستئناف إضافة الى ان المحكمة تجد لازماً عليها أن تبين ان الطلبات المتعلقة بالحجز التحفظي سنداً لاحكام المادة 266 من القانون تنظر تدقيقا وهذا بحكم القانون ،على خلاف الاحكام الخاصة المتعلقة بالطلبات المستعجلة وفقاً لاحكام المادة 102 وما تلاها من ذات القانون والتي تنظر بحضور فريق واحد و /أو بحضور الفريقين وفق مقتضيات الطلب أنذاك الا ان قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب محل الطعن مرافعة على خلاف القواعد الناظمة والواجب اتباعها، الامر الذي يغدو ان القرار المستأنف واجب الالغاء وتكون معه أسباب الاستئناف واقعة في محلها.

لذلـــك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 753/2017 وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017