السنة
2017
الرقم
767
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
                     وعضوية السيدين  القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المســــــــتأنف :  1. شركة الحلول المتكاملة للكمبيوتر والهندسة. 

                        2. نبيه جميل محمد هلسه.

                        3. مايا عدنان كامل هلسه.

                       وكلاؤها : المحامون سلامة هلسة ويزيد دوابشة وشيرين ادريس مجتمعين و/او منفردين.

المستأنف عليها: شركة بنك القدس.

                      وكيلها المحامي حسام الأتيرة.

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 244/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 219/2017 بتاريخ 20/2/2017 والقاضي بإلقاء الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدهم المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت لدى كافة البنوك العاملة في فلسطين او اية اراض تعود للمستدعى ضدهم لدى دوائر تسجيل الاراضي ووقف اي بيوعات او تصرفات او وقوعات او رهونات واية مركبة مسجلة باسم المستدعى ضدهم لدى سلطة الترخيص اينما وجدت وعلى اسهمه المدرجة ببورصة فلسطين وعلى اي مستحقات للمستدعى ضده لدى وزارة المالية ان وجدت وتسطير الكتب لتنفيذ مضمون هذا القرار بما يعادل مبلغ مائة واربعة وخمسون الف وسبعمائة وثمانون دولار وتسع وعشرون سنتا وذلك لحين الفصل بالدعوى المدنية رقم 219/2017 مع الرسوم والمصاريف ومائتين دينار بدل اتعاب المحاماة.

 

أذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1. الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول ولأحكام القضاء المستعجل.

2. أخطأ قاضي الامور المستعجلة في حكمه وكان الاجدر رد الطلب لانتفاء صفة الاستعجال حيث سجل الطلب بتاريخ 15/2/2017 علما بانه تم اغلاق الحساب بتاريخ 18/1/2017.

3. أخطأ قاضي الامور المستعجلة في حكمه باعتماده على نص المادة 102 من الاصول علما بان الطلب المستعجل مقدم سندا لأحكام المادة 266 من الاصول.

 

تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية وفق الاسباب الواردة فيها.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة11/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده على العلم وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت في الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 20/9/2017 صدر هذا الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تجد ان السبب الاول من اسباب الاستئناف جاء مبهما دون بيان الاوجه القانونية المخالفة الامر الذي يغدو ان السبب الاول واجب الرد.

اما بخصوص السببين الثاني والثالث من اسباب الاستئناف نجد ان المستأنف عليها في الاستئناف محل الطعن قد تقدمت بطلب رقم 244/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 219/201 امام محكمة بداية رام الله وموضوعه القاء الحجز التحفظي استنادا لأحكام المادة266 من قانون الاصول ، وأن محكمة الدرجة الأولى قد اصدرت حكما تدقيقا استنادا لنص المادة 266من الاصول بألقاء الحجز التحفظي على اموال الجهة المستأنفة المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وان الادعاء بانتفاء صفة الاستعجال كون الطلب مقدم بتاريخ 15/2/2017 وان اغلاق الحساب بتاريخ 18/1/2017 وهنا لا بد ان نشير ان الطلبات المتعلقة بالحجز التحفظي سندا لأحكام المادة 266 من قانون الاصول وان كانت تتعلق بطلبات مستعجلة الا انها لم تشترط وجود ظرف الاستعجال كما هو متطلب في نص المادة 102 من قانون الاصول  لان الاستعجال مفترض وانما وضع المشرع احكاما خاصة يتوجب توافرها لغايات ايقاع الحجز التحفظي سندا لأحكام المادة 266 من قانون الاصول وهي ان يكون هناك مستندات ويكون مقدار الدين ثابت المقدار ومستحق وغير معلق على شرط وهو الامر القائم في المستندات

 

المقدمة امام محكمة الموضوع وهي عقد منح التسهيلات وكتاب اغلاق الحساب وكشف الارصدة وبالتالي فان القاء الحجز التحفظي على اموال الجهة المستأنفة متفقة والبينة المقدمة  ويكون معه السببين الثاني والثالث واجبين الرد.

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف .

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة223/1 من الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2017

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

القاضي حازم ادكيدك