السنة
2017
الرقم
767
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية السادة القضاة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعــــــن : نصار علي محمد نصار / بيت لحم - الدوحه

              وكلاؤه المحامون باسم وشريف ورشدي مسودي - الخليل - مجتمعين و/او منفردين

المطعــــون ضـدهما : 1- احمد عبد العزيز محمد ابراهيم عايش بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة

       مورثة والده المرحوم عبد العزيز محمد ابراهيم عايش بصفته الاخير من ورثة والده المرحوم

       محمد ابراهيم عايش / بيت لحم - ارطاس

                            2- منير عبد العزيز محمد عايش / بيت لحم - ارطاس

               وكيلاهما المحاميان فوزي مسودي وانس الاطرش - الخليل - مجتمعين و/او منفردين

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/04/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة   استئناف القدس بتاريخ 20/03/2017 في الاستئناف الحقوقي رقم 477/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في متن هذا الحكم سندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن الاستئناف .

 

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة استئناف القدس في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها وبالرجوع الى القرار موضوع الطعن فان المحكمة لم تقم بمعالجة ووزن البينات وزنا سليما الامر الذي يدل على ان محكمة الاستئناف لم تقم بتمحيص وتدقيق وتسبيب وتفنيد البينات واسباب الاستئناف كل على حدة بل جاءت بالرد عليها كرزمة واحدة ....

2- اخطأت محكمة استئناف القدس في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها ولم تتطرق الى جميع البينات الخطية المقدمة في الدعوى ولم تشر اليها سواء بالسلب او الايجاب ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بتاريخ 10/05/2017 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق هذه الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/03/2017 بموجب الاستئناف رقم 477/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن بمجملها نجد انها تجلت بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره من خلال تدليلها حول مسألة الضرر الناتج عن سوء النية وان من حق صاحب الدعوى تقديمها وفق ما رسم القانون وايدت بالنتيجة حكم محكمة اول درجة ....

ابتداءً الجدير بالذكر ان لكل دعوى بشكل عام عناصر ثلاث هي سبب الدعوى المحتمل في الضرر الناجم عن الفعل ثم اطراف الدعوى ثم موضوع الدعوى والمحتمل في تعويض الضرر والرد ثم النفقات والمصاريف .

وللضرر صورتين اساسيتين هما الضرر المادي والضرر المعنوي الادبي .

ولما كان الاصل في الدعوى المدنية يشكل كل من الرد والتعويض عن العطل والضرر والحجز ومنع اتمام المعاملات والتسجيل - بمعنى يتمثل في التعويض سواء عن العطل والضرر والتعويض والتأمين والنفقات المتعلقة بالدعاوي .

بالعودة الى لائحة الدعوى رقم 119/2013 وموضوعها المطالبه بتعويضات بدل عطل وضرر بمبلغ معين والذي نتج عن تقديم الجهه المدعى عليها دعاوي كيديه تم رفضها جميعاً والتي نتج عنها خسارة للمدعي بموجب المستندات والبينات المقدمة فيها وقد تجلت هذه الاسباب 1- بدل اضرار معنوية 2- بدل مصاريف واتعاب محاماة 3- بدل زيادة رسوم لدى دائرة التسجيل بسبب ارتفاع سعر الارض 4- بدل فقدان كسب وربح فاتت وخسارة حلت بالمدعي نتيجة التوقيف عن العمل بسبب فعل المدعى عليهما نتيجة تعطيل المدعي عن متابعة اعماله وسببها الدعاوي الكيديه المرفوعه في هذه الدعوى .

اللائحة الجوابية تجلت برفض الدعوى في مجمل بنودها الا انها اقرت بالبند (5) فيها المتعلق بتقديم الكفالات واقرار بالبند (17) فيها والمتضمن الغاء كتاب رفض معاملة التسجيل .

السؤال الذي يطرح حول هذه المسألة ومعالجة محكمة الاستئناف للدعوى واسباب الاستئناف بخلاف الواقع لفهم واقع الدعوى ومعالجته وانما تأسس حكمها على تأكيد مسألة سوء النية وحقوق الشخص في تقديم الدعاوي ....

وبما استقر عليه قضاء محكمة النقض والفقه بما يؤيد هذا النظر ان الادعاء بحق او باية رابطة قانونية امام القضاء ينقسم الى عنصرين :

اولاً : عنصر الواقع وهو مصدر الحق المدعى به أي التصرف القانوني او الواقعه القانونية التي انشأت هذا الحق وبأن التحقق من وجوه مقيد بالاثبات القانوني وخطأ القاضي منه خطأ في القانون .

ثانياً : عنصر القانون وهو استخلاص الحق في مصدره بعد ثبوته واضفاء الوصف القانوني عليه أي تكييفه ثم ايقاع حكم القانون على مقتضى هذا التكييف وعلى ذلك فان مخالفة قواعد الاثبات القانونية او خطأ في تطبيقها او في تأويلها يؤدي بالضرورة وبطريق اللزوم الى فساد فهم للواقع وبالتالي الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعاً لذلك ....

بمعنى ان تكون القرائن التي استنطبها سائغه تحتملها ظروف الدعوى مع اوراقها وان تكون العبارات التي ساقتها من شأنها ان تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ....

ومؤدى ما قالته محكمة النقض في هذا الصدد ان سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست مطلقه ورأيه ليس قطعياً ....

وانه ليس حراً في استخلاص هذا الواقع وان رقابة محكمة النقض تمتد لتشمل فهم لواقع الدعوى .

ومن خلال النظر في اسباب حكمه للتحقق من انه حصل فهمه غير مخطئ لان نوع الدليل الذي قبله او رفضه ولان حجيته ولاي طريقة تحقيقيه بالاستيثاق من انه قد بحث النزاع المطروح عليه بحثاً دقيقاً وتقيد بنطاقه محلاً وسبباً وخصوماً وللوقوف الى انه فطن ما قدم اليه من ادلة واقسطها في البحث والمعالجة واخذ بالدليل المباح المعتبر في نظر القانون 1- وان محكمة النقض تراقب محكمة الموضوع في تقدير القاضي للمطالبات بانها مشروعة او غير مشروعه .... 2- كل تقدير للواقعه من قاضي الموضوع يستند الى قواعد الخبرة العامة أي يستند الى ملاحظة ما يحدث عادة ويمكن ان يتم فانه يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث التطبيقات القانونية  وفي وزن الادلة والقرائن المطروحة ....

ولما ان محكمة الاستئناف قد نأت عن نفسها لبحث جوهر الدعوى الاساس وهو التعويض على العطل والضرر والذي اعترى حكمها القصور في التسبيب والتعليل والخطأ الواضح في الاسناد وفساد في الاستدلال والتناقض عندما قيدت معالجتها لامور عامة مبهمه غامضة وانها استقت حكمها من امثلة وقصص ليس لها علاقة بموضوع الدعوى حول المسؤولية التقصيرية في بذل العناية وهذا ينم بالفعل على مدى عدم فهم واقع الدعوى ومعناها وطبيعتها الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن واردة وتجرح القرار الطعين ويتوجب الغائه ....

وحيث ان قناعة محكمة الموضوع بالبينة وان كانت لا تخضع لرقابة محكمتنا باعتبارها هي من الامور الواقعية التي تستقل بتقديرها الا انها تخضع لرقابة محكمتنا من حيث اعتبار الدليل دليلاً قانونياً ام لا لان ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية ولمحكمتنا ايضا في رقابة محكمة الموضوع في وزنها للبينة .

ولما ان محكمة الاستئناف نأت عن نفسها عن بحث اساس وجوهر الدعوى المتمثلة بالمطالبة بالتعويضات نتيجة الضرر الحاصل والمبين من خلال المستندات والادلة والقرائن وغير صحيح   ان الطاعن غير محق بالمطالبة بالتعويض عن هذه الخسائر المادية والمعنوية في حال اثبت بالمستندات والبينات ونوعها وثبوت الخسائر ثم ان الصفة التي تحملها الطلبات تسمى كفالة العطل والضرر ....

لــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه واستعمال صلاحيتها في الوصول لنتيجة التعويض والاستعانة بالخبراء حول تلك المسائل الثابته والنظر بها من قبل هيئه مغايره .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/10/2017