السنة
2016
الرقم
269
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، فريد عقل ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  جمال احمد كامل عثمان موسى / اجنسينا

                   وكلاؤه المحامون سيبويه عبنتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي / نابلس

المطعــــون ضده : عبد القادر سليمان محمد مسعد / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        استئناف رام الله بتاريخ 26/01/2016 في الاستئناف رقم 426/2009 والقاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام المستانف بان يدفع للمستانف عليه مبلغ وقدره 26615 شيكل فقط ورد الادعاء فيما زاد عن ذلك مع الزامه بالمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :- 

القرار المطعون به مخالف للاصول والقانون ويعتبر خطأ في تأويل وتطبيق القانون للاسباب التاليه :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي للطاعن ....

2- اخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون بقرارها حيث جاء في الفقره الثانيه الصفحة 4 منه المتعلقة باحتساب بدل العطل الاسبوعيه ....

3- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل اشعار ولم تسبب قرارها بهذا الشأن ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 426/2009 والذي قضى بما دون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة والتي تمحورت بتخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون حول وزن البينة وتقديرها لمسائل الفصل التسعفي واحتساب بدل العطل الاسبوعيه وببدل الاشعار وبالنسبة للراتب الشهري ....

ولما ان محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين حول مسالة الفصل التعسفي فقد اوردت (من الثابت ان المدعي انقطع عن العمل لاكثر من ثمانية اشهر بسبب الاجتياح لمدينة نابلس وان المطعم قد تهدم واصبح غير صالح للاستعمال بسبب ذلك الاجتياح وان الشهود ومن ضمنهم المدعي قد اقروا بهذه الواقعه وهي ليست محل خلاف وبعد اصلاح المطعم قام صاحب العمل بتشغيل عمال اخرين وثبت بان عودة الله صاحب المطعم لاستلام العمل بعد ثمانية اشهر للعمل من جديد لا يعتبر فصلا تعسفياً ولا يوجب التعويض ووجدت بالنتيجة عدم الحكم بالفصل التعسفي) .

اما بخصوص السبب الثاني والمتعلق بخطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل الاشعار وبهذا الخصوص وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي لذلك يكون عدم الحكم ببدل الاشعار واقع في محله .

اما بخصوص قيمة الاجرة الشهرية وان ان ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى للطاعن بان الاجرة الشهريه هي 1500 شيقل ولم يتم الطعن به من قبله في حينه فيكون حكم محكمة الدرجة الاولى اصبح قطعي من هذه الناحية ولا مجال لبحثه في هذا الطعن كونه اصبح امر مقضي به .

وحول باقي الوقائع المتعلقة بالمستحقات وبدلات الخصوص الواردة في صحيفة الطعن فقد عللت محكمة الاستئناف حكمها تعليلاً واضحاً لا لبس فيه ولما حكمت بما حكمت به .

وعلى ضوء ما تقدم ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض حول وزن وتقدير البينات والمحررات والمستندات والوقائع هي اسباب موضوعيه والذي ينحل الى مجادلة محكمة الموضوع فيما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى اي تقرير ثبوته او انعدامه وفي تقدير الادلة المطروحة فيها وفي تفسير العقود وسائر المحررات وفي كافة ما يقوم به القاضي من تقديرات مادية او معنوية      لا تتضمن اية تقديرات قانونية .

ومتى اقامت محكمة الاستئناف حكمها على ما يكفي لحمله فانها لا تكون من بعد ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعاواهم من طريق الاستنباط كما انها غير مكلفة بان تورد كل حجج الخصوم وتفندها اذ ان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها التعليل الضمني لاطراح هذه القرائن وتلك المستندات

ولما ان ما اقامت عليه المحكمة قضاءها كان بموجب قرائن متساندة يكمل بعضها البعض وتؤدي في مجموعها الى النتيجة التي انتهى اليها فانه لا يجوز للطاعن المجادلة في احدى هذه القرائن بدعوى عدم كفايتها ونقرر رفضها وعدم الالتفات لها .

ولما ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل غير وارد يستوجب رده .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

                           تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/03/2018