السنة
2016
الرقم
269
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي  محمد سامح الدويك

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : طلعت الطويل,طالب البزور,عصام الانصاري,أسامه الكيلاني

المستــدعــــــون: 1- شركة تادرس للالكترونيات و التجارة /القدس                      2- خليل جورج خليل تادروس/القدس

                    3- غسان جورج خليل تادروس/القدس

وكلاؤهم المحامون ثائر ياسر عمرو وماهر زحايكة وطالب ابو الحلاوة ورائد عمرو مجتمعين و/او منفردين بموجب الوكالة الخاصة منظمة حسب الأصول والقانون.

وعنوانهم : البيرة-مجمع برج الشيخ التجاري/الطابق الثالث

المستدعى ضدها: شركة بنك الاردن م.ع.م/رام الله

                    وكلاؤها المحامون: مهند عساف وعميد العناني واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد ورائد نصار وابراهيم صبيحات مجتمعين و/او منفردين

الاجـــــــــــراءات

          تقدم  المستدعون بهذا الطلب وفقاً لأحكام المادة (255) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لوقف تنفيذ  قرار محكمة استئناف رام الله الموقرة الصادر  بتاريخ 10/2/2016 في الاستئناف المدني الاول رقم 1023/2014 والثاني رقم 1032/2012 والقاضي برد الاستئناف الاول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني وتعديل الحكم ليصبح الحكم للجهة المدعية المستأنف عليها في الاستئناف الاول رقم 1023/2014 المستأنفة في الاستئناف الثاني رقم (1032/2012) بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب في 30/4/2001 حتى السداد التام والحكم على الجهة المدعى عليها( المستأنفة في الاستئناف الثاني رقم 1023/2014 باتعاب المحاماة 200 دينار عن مرحلة التقاضي  البدائية في الدعوى والطلبات المفرعة عنها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (150) دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة وتثبيت الحجز التحفظي .

 

يستند الطلب في مجمله لما يلي:

اولاً: بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الموقرة تقدمت المستدعية بالطعن في حكم محكمة الاستئناف الموقرة لدى محكمتكم الموقرة حيث  سجل الطعن تحت الرقم (346/2016) .

ثانياً: بتاريخ 18/10/2016 تبلغ المستدعين اخبار تنفيذ في الملف التنفيذي رقم 5769/2016 تمت بموجبه مطالبتهم بدفع المبلغ المحكوم به من محكمة الاستئناف الموقرة  في الاستئناف المدني الاول رقم 1023/2014 والثاني رقم 1032/2012 والمطعون به بالنقض لدى محكمتكم الموقرة بموجب الطعن رقم 346/2016.

ثالثاً: ان الحكم المطعون فيه قد تضمن الحكم بالزام المستدعين الثاني والثالث بصفة شخصية كما تضمن الحكم بالفوائد القانونية على مطالبة بدين لا يخضع للفوائد من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وان مبلغ الفوائد يفوق قيمة الدين وفي دفع الفوائد ارهاق للمحكوم عليه .

رابعاً: ان تنفيذ الحكم الطعين (المطلوب وقف تنفيذه مؤقتاً) في موضوع الطعن رقم 346/2016 يلحق بالمستدعين اضراراً فادحة لا يمكن تدارك اثارها اذا ما قضت محكمتكم بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً اذ لن يكون بمقدوره استعادة اية مبالغ تقبضها المحكوم لها .

خامساً : ان الجهة المستدعية على استعداد لتقديم اية كفالة ترتأيها المحكمة  الموقرة لضمان اي عطل وضرر قد يلحق بالجهة المستدعى ضدها في جال تبين ان الجهة المستدعية غير محققة في الطعن المدني رقم 346/2016 بالنتيجة.

-   طالب المستدعون وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت بالطعن الماثل .

المحكمـــــــــــــة

2

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي منح المحكمة صلاحيه استثنائية  تقديريه اذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى مطالبة مالية ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن .

 وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  7/11/2016