السنة
2016
الرقم
122
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـد عمــــاد سليـم سعـــد

وعضويـــــــة القضــــاة الســـــادة : رفيق زهد, احمد المغني, طلعت الطويل, عزت الراميني

المستــدعــي : نضال مصطفى حسن بزرة/نابلس

                 وكيلاه المحاميان خالد رشيد و/أو محمد معروف/نابلس

المستدعى ضده: يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي/سلفيت

                  وكيله المحاميان : نجيب ريان و/أو رضى المصري/نابلس

 

الاجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 3/4/2016 لوقف تنفيذ حكم عملاً بأحكام المادة 24. من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

يستند الطلب لما يلي:

1 بتاريخ 29/3/2016 اصدرت محكمة استئناف بداية نابلس بصفتها الاستنئافية الموقرة في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 15/2016 قراراً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده(المدعي عليه) المستدعي في هذا الطلب بدفع مبلغ عشرة الاف  (10000) شيقل للمستأنف (المدعي) وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

2-تقدم المستدعي لدى محكمتكم الموقرة بطعن ضد القرار انف الذكر وقد سجل الطعن تحت رقم 477/2016 .

3- ان الطعن المقدم يستند الى اسباب جدية من شأنها تغيير وجهة الحكم المطعون فيه وان تنفيذه قبل البت في هذه الاسباب سيجعل من الطعن المقدم عديم الجدوى وسيلحق بالتالي بالمستدعي وبعائلته ضرارا بالغاً يصعب تداركه وبعائلته سيما وان الاستئناف مقدم خارج المدة بتاريخ 14/1/2016 يوم خميس اذ وبرجوع المحكمة الموقرة الى لائحة الاستئناف نجد ان الاستئناف مقدم بعد اكثر من ثلاثين يوماً سيما ان قرار محكمة صلح نابلس صدر بتاريخ 14/12/2015 .

4- ان من العدالة ومن الانصاف ايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين صدور قرار من محكمتكم الموقرة في الطعن المقدم من المستدعي.

طالب المستدعي من خلال وكيله وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل وفق صريح المادة 240 من القانون .

 

 

المحكمـــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما الغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن .

2

          والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية ما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية. وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى المطالبة  ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  لحين البت في  موضوع الطعن  وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بكفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول .

           

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2016