السنة
2016
الرقم
122
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

              وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة  وثائر العمري

 

 

الاستئناف 122/2016

 

 المستأنفة : شركة المشروبات الوطنية ( م.خ.م) 

                 وكيلها المحامي سمعان زيادة / رام الله 

 

المستأنف عليه : فيصل فريد فيصل البسطامي 

                       وكيله المحامي : سامح التمام / نابلس

 

 

الاستئناف 132/2016

 

المستأنف : فيصل فريد فيصل البسطامي 

                       وكيله المحامي : سامح التمام / نابلس

 

المستأنف عليها : شركة المشروبات الوطنية ( م.خ.م) 

                     وكيلها المحامي سمعان زيادة / رام الله 

 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 603/2012 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة المشروبات الوطنية بدفع مبلغ 64483 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

 

 

يستند الاستئناف 122/2016 إلى :

1.  اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل اشعار حيث تم اشعاره .

2.  اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل تعويض عن فصل تعسفي حيث ان مارست حقها حسب المادة 41 من قانون العمل.

3.  اخطات المحكمة في احتساب مكافاة نهاية الخدمة ولم تبين كل توصل الى المبلغ المحكوم به البالغ 19342 شيكل.

4.  اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل الادخار في سندوق الادخار بواقع 4% من راتبه الاساسي عن كامل مدة عمله مع ان صندوق الادخارانشئ في 01/08/2008 .

يستند الاستئناف 132/2016 إلى :

1.  اخطات المحكمة بعدم حساب كسور السنة بخصوص فترة عمل المستأنف لغايات حساب مكافئة نهاية الخدمة حيث ان الخدمة هي 4 سنوات وخمسة شهور.

2.  اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين.

3.  اخطات المحكمة بعدم احتساب راتب المستأنف على اساس 4683 بدل 4623 حيث انه يحتصل على بدل فواتير جوال 60 شيكل شهريا.

4.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل فرق صرف عملات عن اخر شهر

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفيه شرائطها الشكلية وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 122/2016

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان المقصود في حق العامل ببدل الاشعار هو حقه في العطلة مدفوعة الاجر خلال مهلة الاشعار وليس مجرد تلقي الاشعار وحيث ان اشعار انتهاء خدمات المستأنف عليه كان تبليغه بانهاء عمله اعتبارا من 1/6/2009 لم يثبت انه عطل قبل ذلك وتقاضى اجر عنها وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف ان حق صاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة عملا بأحكام المادة 41 من قانون العمل يكون لأسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال شريطة اشعار وزارة العمل بذلك وليس فقط لمجرد اعادة الهيكلية كما تدعي في لائحتها الجوابية بل عليها ان تبين ما هي الاسباب الفنية او الخسارة التي اقتضت تقليص عدد العمال وفيما اذا كانت هذه الاسباب موجبة لذلك ام لا وان مجرد القول بانه تم غلاق  مستودع الشركة في نابلس فان هذا السبب ليس سببا لفصل المستأنف عليه هذا اضافة الى انه يتوجب اشعار وزارة العمل بذلك وهذا لم يحدث وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبخصوص كيفية حساب مكافاة نهاية الخدمة وبما ان الوكيلان قد تصادف على صفحة 23 من الضبط على ان راتب المدعي الاساسي 1850 شيكل ومعدل العمولة لاخر سنة 2773 شيكل شهريا أي ان معدل دخله الشهري هو 4623 شيكل وان مدة خدمة وفق ما هو ثابت امتدت من 1/1/2005 وحتى 1/6/2009 أي مدة 4 سنوات و 5 شهور وبما ان انهاء العمل لم يكن نتيجة استقالة وبالتالي يستحق كامل مكافئة نهاية الخدمة وتساوي 18492  شيكل عن اربع سنوات و 1926  شيكل عن خمسة شهور ويكون المجموع 20418 شيكل أي ان محكمة الدرجة الاولى حكمت باقل من  المبلغ المستحق عن هذه المطالبة وحتى لا يضال المستأنف  من استئنافة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو النعي على اخطأ المحكمة باحتساب بدل صندوق الادخار عن كامل فترة العمل فاننانجد  وفق ما جاء في البينة المقدمة وما جاء في اللائحة الجوابية وما جاء في نظام صندوق الادخار أن صندوق الادخار تم انشائه بتاريخ 01/07/2008 وان انتهاء العمل كان في 01/06/2009  أي مدة 11 شهر وبالتالي يستحق بدل صندوق الادخار عن مدة 11 شهر فقط وعليه فان ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم المستأنف و تقرر قبوله و حيث ان راتبه الاساسي 1850شيكل  ويستحق 4% من راتبه الاساسي × 11 شهر = 814 شيكل

الاستئناف 132/2016

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان فترة خدمة المستأنف وفق ما تم بحثه في السبب الرابع من اسباب الاستئناف 122/2016  4 سنوات و 5 شهور و بالتالي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 20418 شيكل  وليس وفق ما جاء في الحكم المستأنف وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فإننا نجد المستأنف عليها في لائحتها الجوابية لم تدعي بانها كانت تعطي المستأنف اجازاته السنوية وبالتالي فان يستحق بدل هذه الإجازة عملا بأحكام المادة 74 من قانون العمل وبما ان مدة خدمته لم تبلغ 5 سنوات وبالتالي يستحق اجرة اسبوعين عن كل سنة عن اخر سنتين وبما ان دخلة الشهري المتصادقة عليه 4623 شيكل ÷ 30×14 ×2 = 4315 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وهو المطالبة باعتبار المبلغ المدفوع للمستأنف بدل فواتير جوال بقيمة 60 شيكل شهري جزء من الاجر فان هذا القول غير وارد من الناحية القانونية ذلك ان ما يدفع للمستأنف بدل اجوال هو من قبل المصاريف المتعلقة بالعمل وليس من قبل البدلات التي دخل ضمن الاجر وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطا المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل فرق صرف عملات عن اخر شهر فان هذا المطلب ما دام ان المستأنف عليها قد انكرت استحقاق ذلك  في لائحتها الجوابية وبالتالي فان على المستأنف اثبات هذه المطالبة وحيث ان المستأنف لم يتقدم بأية بينة حول هذه المطالبة فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يتفق مع الاصول والقانون وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده

وعليه فان ما يستحق المدعي تجاه المدعى عليها والحالة هذه

1- مبلغ 20418 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة

2- مبلغ 4315 شيكل بدل اجازات سنوية عدا اخر سنتين

3- مبلغ 814 شيكل بل صندوق الادخار

4- مبلغ 4623 شيكل بدل اشعار

5- 36984 شيكل بدل فصل تعسفي .

ويكون المجموع مبلغ 67154 شيكل .

 

لــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية المحدودة بدفع مبلغ سبعة وستون الف ومائة واربع وخمسون شيكل للمدعي مع المصاريف و اتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة مائة دينار على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/12/2016

 

الكاتب                                                                                                          رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                          القاضي عبد الكريم حنون