المادة رقم 255 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر تقديم الطعن بإعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم
لا يترتب على تقديم الطعن بإعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها.