السنة
2018
الرقم
1454
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــاعـــــنتان: 1- شركه مباني للانشاء والتطوير المساهمه الخصوصيه المحدوده المسجله لدى مراقب

                       الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم 562472894.

                        2- شركه فلسطين للاستثمار العقاري المساهمه العامه المحدوده بريكو المسجله لدى مراقب

                       الشركات في وزارة الاقتصاد تحت الرقم (563200872) / رام الله - المصيون.

                    وكلاؤهما المحامون: يوسف شوكت وموسى علي وجهاد سامي  / رام الله.

المطعـون ضده : سامر فايز سليمان مخلوف / رام الله.

                      وكلاؤه المحامون: عميد عناني وشاكر دار علي ومحمد دحادحه مجتمعين ومنفردين.

 

تتلخص أسباب الطعن بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخطأت في انزال حكم القانون على الوقائع الثابته امامها ذلك ان القرار الطعين جاء مخالفاً لحكم الماده 90 و92 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

تقدم المطعون ضده بواسطه وكلاؤه بتاريخ 11/11/2018 بلائحة جوابيه تضمنت بأن الحكم الطعين جاء متفقاً واحكام القانون.

كما تقدمت الجهة الطاعنه بتاريخ 23/12/2018 بطلب وقف التنفيذ سجل تحت الرقم 364/2018.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبمعزل عما سطره الطاعنان من اسباب ولما كان الحكم الطعين اذ " قضى بوقف اجراءات الدعوى رقم 292/2017 لحين البت في الخلاف عن طريق التحكيم وان يباشر المدعى به وفي حال عدم البدء به حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم واللائحة التنفيذيه يتم اجراء المقتضى القانوني في الدعوى الاساس وإعاده الدعوى والطلب لمحكمة بداية رام الله"، ولما كان القرار ووفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا ووفق ما نصت عليه احكام المواد 225 و 226 ليس قراراً نهائياً ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم النهائي الفاصل بالدعوى الامر الذي يستوجب مع عدم قبول الطعن.

لــــــــــــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وبخصوص طلب وقف التنفيذ رقم 364/2018 فإنه يغدو غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/11/2018