السنة
2016
الرقم
49
تاريخ الفصل
20 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعــــية: شركة مستر بيكر العربي للباجيت والباشكا التركية ممثلة بالمفوض بالتوقيع عن الشركة حسام حسين علي دراغمة من طوباس

 وكلاؤها المحامون حاتم عباس و/أو فادي عباس و/او اسامة ابو صلاح / رام الله 

 

 المستدعى ضدهم:

1- وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني

2- وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني بصفته الشخصية والوظيفية

3- مراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بصفته الوظيفية

4- النائب العام بصفته الوظيفية

الإجــــراءات

بتاريخ 1/3/2016تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني بتاريخ 31/12/2015 بموجب الكتاب المؤرخ بتاريخ 9/11/2015 والقاضي بعدم الموافقة على تغيير اسم الشركة لاسم (الحسام مستر بيكر للاستثمار) بموجب الكتاب الموجه للشركة من قبل مراقب الشركات بتاريخ 4/1/2016 بصفته النائب عن وزير الاقتصاد الوطني وبناءاً على الصلاحيات المخولة له كمراقب للشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

 

في جلسة 19/5/2016كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 5/6/2016  قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 14/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ط/1) وختم بينته وقدم وكيل الشركة المدعية بينة مفنده المبرز( ك/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- المستدعية هي شركة مساهمة خصوصية محدودة كانت مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني تحت الرقم ( 562526137) ومجال عملها في المأكولات والمشروبات والوجبات السريعة حيث تم شطبها وتعليق تسجيلها بعد مرور ما يزيد عن تسعة اشهر وذلك بناءاً على اعتراض قدم لوزير الاقتصاد بتاريخ 5/4/2014  من قبل شركة مطاعم ومخابز مستر بيكر ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها فواز فايز حسن صوافطة .

2- بتاريخ 13/10/2015 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها المحامي حاتم عباس بطلب لإعادة تسجيل الشركة وتغيير اسم الشركة المستدعية لشركة ( الحسام مستر بيكر للوجبات السريعة ) لغايات اعادة تسجيلها مرة اخرى الا ان الجهة المستدعى ضدها رفضت تغيير اسم الشركة دون وجه حق بسبب وجود اسم مستر بيكر من ضمن الاسم المقترح ) الامر الذي دعاها الى اقامة هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه جاء بالصيغة التالية:

السادة شركة مستر بيكر العربي للباجيت والباشكا التركية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تغيير اسم الشركة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وبعد الاطلاع على الكتاب المقدم من وكيل الشركة الاستاذ المحامي حاتم عباس المؤرخ في 13/10/2015 واستنادا لقرار معالي وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 31/12/2015 على الكتاب المؤرخ في 9/11/2015 والقاضي بعدم موافقته على اسم" الحسام مستر بيكر للاستثمار" وبالنيابة  عن وزير الاقتصاد الوطني بناء على الصلاحيات المخولة لنا كمراقب شركات فانه لا يجوز لكم استخدام اسم " الحسام مستر بيكر للاستثمار".

مع فائق الاحترام والتقدير

د.حاتم سرحان

مراقب الشركات

وتلاحظ المحكمة من حافظة المستندات ( ط/1) ان هناك كتاب صادر عن مراقب الشركات موجه الى الشركة المدعية بتاريخ 3/8/2015 أي قبل صدور القرار المطعون فيه بأربعة اشهر تقريباً جاء فيه :

(( السادة شركة مستر بيكر العربي للباجيت والباشكا التركية المحترمين

السيد حسام حسين علي دراغمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تغيير اسم شركتكم

بالإشارة الى الموضوع اعلاه واستجابة وتطبيقا لقرار محكمة العدل العليا الموقره رقم 292/2014 المؤرخ في 14/7/2015 والمرفق صوره عنه ، فإنه يحظر عليكم استخدام اسم مستر بيكر كاسم لشركتكم وعليه يتوجب عليكم التقيد بالإجراءات والاصول القانونية المتبعة بتصويب اوضاعكم خلال شهرين من تاريخه وذلك بتغيير اسم شركتكم والا سنضطر آسفين الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقكم بشطب الشركة من سجل الشركات المزاولة وتحميلكم كامل المسؤولية القانونية عن حقوق الشركاء والتزامات الشركة تجاه الغير .

مع الاحترام

 

مراقب الشركات

حاتم سرحان

 

وبما انه قد استقرا الاجتهاد الفقهي والقضائي على عدم جواز قبول الطعن بقرارات التوكيد لان تأكيد الادارة على قرارها السابق لا يعد قراراً ادارياً قابلاً للطعن لدى القضاء الاداري طالما انه ليس من قبيل احداث او تعديل مركز قانوني وحيث ان القرار المطعون فيه هو قرار توكيد لما جاء في قرار وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 3/8/2015  المذكور اعلاه كما ان القرار المطعون فيه لم يصدر بناء على تحقيق وامور جديدة استحدث بعد قرار وزير الاقتصاد السابق ولم يتناول تغييراً او تعديلاً في القرار السابق وبالتالي فانه لا يقبل الطعن بدعوى الالغاء وان تكرار التظلمات والكتب التي توجه الى الادارة لا يبقى باب الطعن مفتوحاً مما يجعل الدعوى حقيقة بالرد ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 522/98 صفحة 68 سنة 2000).

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/3/2017