السنة
2016
الرقم
49
تاريخ الفصل
10 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

 

المســـــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- سوزان حسين نجاتي العبد بصفتها الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثها المرحوم حسين نجاتي حسن العبد وما آل إليه عن مورثه المرحوم (حسن العبد أبو خياره) بواسطة وكيلها الخاص صالح حلمي عبد الرحمن خليفة بموجب الوكالة الخاصة التي تحمل رقم سجل (1551) صفحة (34/2015) الصادرة عن دولة فلسطين المملكة الأردنية الهاشمية والمصدقة حسب الأصول والقانون، بيت جالا، الولجة هوية رقم (415061126). 2- هادي حسين نجاتي العبد بصفتها الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثها المرحوم حسين نجاتي حسن العبد وما آل إليه عن مورثه المرحوم (حسن العبد أبو خياره) بواسطة وكيلها الخاص صالح حلمي عبد الرحمن خليفة بموجب الوكالة الخاصة التي تحمل رقم سجل (1474) بتاريخ 30/11/2015 الصادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين دبي - الامارات العربية المتحدة المملكة والمصدقة حسب الأصول والقانون، بيت جالا، الولجة هوية رقم (415061126).

وكيلهما المحامي

:

محمود جبران/ بيت جالا.

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- عبيدة محمد عيد المحتسب/ بيت لحم، مستشفى بيت جالا الحكومي. 2- ماهر محمود محمد ابو خيارة، الولجة. 3- تغريد أحمد صالح أبو خيارة، الولجة. 4- نادر محمود محمد ابو خيارة، الولجة. 5- خالد محمد صالح الحجاجلة، الولجة. 6- وليد محمود محمد ابو خيارة، الوجلة. 7- أحمد محمد محمود أبو خيارة، الوجلة. 8- أحمد محمد محمود ابو خيارة، الوجلة. 9- وائل محمود ابراهيم عبد ربه (حميدة)، الدوحة. 10- أحمد عزيز حسن العبد ابو خيارة، عمان. 11- عبد حسن العبد ابو خيارة، عمان. 12- نجية حسن العبد ابو خيار، عمان. 13- نجية حسن العبد أبو خيارة، عمان. 14- فاطمة حسن العبد أبو خيارة، عمان. 15- فاطمة عبد المحسن أبو خيارة، عمان. 16- عدنان ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان. 17- محمود ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان. 18- عائشة ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان. 19- نجاح ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان. 20- أنعام ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان. 21- أمل ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان. 22- الهام ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان. 23- آمنة ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان. 24- وجدان ناجي حسن العبد أبو خيارة، عمان.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم في الطلب المستعجل رقم (489/2015) الصادر بتاريخ 05/01/2016 والمتضمن" عدم نظر الطلب على صفة الاستعجال وتقرر تبعاً لذلك رده لعدم الاختصاص".







 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله إلى:

        خطأ قاضي الأمور المستعجلة بردّ الطلب، ولا يجوز له الدخول في أصل الحق.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد سنداً للأثر الناقل للاستئناف، كون القرار المستأنف صدر بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

        بالتدقيق نجد أن المستأنفين تقدما بالطلب رقم (489/2015) بداية بيت لحم ضد المستأنف عليهم على أساس من الإدعاء بأنهما يملكان حصص إرثية في قطعة الارض موضوع الطلب بالاشتراك مع المستأنف عليهم، وأن المستأنف عليهم وضعوا بدهم على كامل قطعة الأرض وقد علما المستأنفين بأن المستدعى ضدهم يقوموا بإجراء بيع لحصصهم في قطعة الأرض المذكورة على أساس من الإدعاء بأن قطعة الأرض بالواقع مساحتها أقل مما هو مسجل في دائرة ضريبة الأملاك، إننا نجد ابتداءً أن الأرض موضوع الطلب هي أرض خارج نطاق التسوية، وبالتالي فإن أية بيوع لها لا تتم في موقع رسمي حتى يصار من الناحية العملية إلى وقف البيوعات، وأن البيوع قد تتم في هذه الحالة عن طريق البيوع الخارجية، وهذا لا يمكن منعه، إضافة إلى أن العبرة في هذه البيوع هي التصرف ووضع اليد مدة مرور الزمن، هذا إضافة إلى أن طلب الجهة المستأنفة هي المطالبة بحصصهم الإرثية، وليس بكامل العقار وبالتالي لا يوجد سبب واقعي لإجابة مثل هذا الطلب.

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون