السنة
2017
الرقم
247
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. احمد محمد محمود ابو خيارة / بيت لحم . 2. احمد عزيز حسن العبد ابو خيارة / وكيله الخاص احمد محمد محمود ابو خيارة بموجب الوكالة الخاصة سجل 1232 رقم 33/2013 تصديق السفارة الفلسطينية بالاردن بتاريخ 10 شباط 2013 .

وكيله المحامي

:

عبد العزيز طقاطقة / بيت لحم .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. سوزان حسين نجاتي العبد بصفتها الشخصية بالاضافة الى تركة مورثها المرحوم ححسين نجاتي حسن العبد وما ال اليه عن مورثه المرحوم حسن العبد ابو خيارة بواسطة وكيلها الخاص صالح حلمي عبد الرحمن خليفة بموجب الوكالة الخاصة سجل 1551 صفحة 34/2015 صادرة عن السفارة الفلسطينية بالاردن . 2. هادي حسين نجاتي العبد بصفتها الشخصية بالاضافة الى تركة مورثها المرحوم حسين نجاتي حسن العبد وما ال اليه عن مورثه المرحوم حسن العبد ابو خيارة بواسطة وكيلها الخاص صالح حلمي عبد الرحمن خليفة بموجب الوكالة الخاصة سجل 1474 بتاريخ 30/11/2015 والصادرة عن السفارة الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة وجميعهم بصفتهم المذكورة في لائحة الدعوى .                                  

 

وكيله المحامي

:

محمود جبران / بيت لحم .

 

 

:

3. عبيدة محمد عيد المحتسب / بيت لحم . 4. ماهر محمود محمد ابو خيارة / الولجة . 5. تغريد احمد صالح ابو خيارة / الولجة . 6. نادر محمود محمد ابو خيارة / الولجة . 7. وليد محمود محمد ابو خيارة / الولجة . 8. خالد محمود محمد ابو خيارة / الولجة .

 

وكيلهم المحامي

:

محمد شاهين / بيت لحم .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 4/4/2017 والقاضي بالتصديق على المصالحة واعتبارها سنداً تنفيذياً قابل للتنفيذ غير قابل للطعن عملاً باحكام المادة 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والقرار القاضي بترك الدعوى ترك غير مبرئ للذمة المحاكمين حضورياً .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة في التصديق على المصالحة .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وترك وكيل المستأنف عليهم الاول والثاني الامر للمحكمة والتمس وكيل باقي المستأنف عليهم رد الاستئناف شكلاً لان القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف .

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنفين قد تركت الدعوى عنهم وان القرار المستأنف هو القرار القاضي بالتصديق على المصالحة وبما ان القرار القاضي بالتصديق على المصالحة لا يعد قرار قضائي ولا يعد حكماً بالمعنى القانوني للاحكام ولا يخضع لطرق الطعن بالاحكام وانما هو توثيق لهذه المصالحة وبالتالي فان هذه المصالحة تكون خاضعة لطرق الطعن في العقود بدعوى فسخ او ابطال هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ان المستأنفين ليسا طرف في هذه المصالحة وبالتالي لا تعد حجة عليهما وغير ملزمة لهم وبالتالي لا يقبل منهم الطعن في حكم ليس حجة عليهم وغير ملزم لهم وبالتالي كان يتوجب على المستأنفين اللجوء الى الدعوى الاصلية لابطال عقد المصالحة ان كان لهما مصلحة في ذلك وليس عن طريق الطعن بالحكم وعليه فان القرار المستأنف لا يعد والحالة هذه قابلاً للاستئناف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017