السنة
2017
الرقم
247
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غـــزلان

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د. نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

المستــدعــــي : فضل كاظم نمر المدبوح / بيت لحم 

       وكيله المحامي : أسامة أبو زاكية / بيت لحم   

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1042/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/04/2017 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 56/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، وحيث يوجد ما يبرر الخروج عن الأصل المشار إليه .

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/07/2017 .