دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة
المستدعـــــي: عادل حسين محمد فراط / جنين
وكلاؤه المحامون موسى قدورة وعلاء فريحات ومحمد فريحات ومجدولين صبح / جنين
المستدعى ضدهم:
1. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية / الشيخ محمد أحمد حسين بالإضافة لوظيفته
2. دار الافتاء الفلسطينية
3. النائب العام بصفته الوظيفية وبصفته ممثل عن المستدعى ضدهم
الإجراءات
بتاريخ 10/12/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/10/2017 بناء على الاستدعاء المقدم من المستدعي لإحالته للتقاعد المبكر بتاريخ 11/9/2017 والذي قضى بعدم الموافقة على احالة المستدعي للتقاعد المبكر .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 15/1/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 6/2/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 12/2/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة وتم تأجيل الدعوى الى يوم الثلاثاء 6/3/2018.
وفي جلسة 6/3/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.
لهذه الاسباب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 6/3/2018