السنة
2017
الرقم
247
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة  
 

المستدعـــــي: عادل حسين محمد فراط / جنين

وكلاؤه المحامون موسى قدورة وعلاء فريحات ومحمد فريحات ومجدولين صبح / جنين  

 

        المستدعى ضدهم:

1. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية / الشيخ محمد أحمد حسين بالإضافة لوظيفته

2.    دار الافتاء الفلسطينية

3.    النائب العام بصفته الوظيفية وبصفته ممثل عن المستدعى ضدهم

الإجراءات

بتاريخ 10/12/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/10/2017 بناء على الاستدعاء المقدم من المستدعي لإحالته للتقاعد المبكر بتاريخ 11/9/2017 والذي قضى بعدم الموافقة على احالة المستدعي للتقاعد المبكر .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 15/1/2018  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 6/2/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 12/2/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة وتم تأجيل الدعوى الى يوم الثلاثاء 6/3/2018.

 

وفي جلسة 6/3/2018 لم يحضر وكيل المستدعي  المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعي  المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 6/3/2018