السنة
2018
الرقم
284
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن  أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي: اسامة محمود أحمد خضر 

              وكيلاه المحاميان مهند كراجة و/أو تسنيم كحلة / رام الله  

 

        المستدعى ضدهم:

1. رئيس جهاز الامن الوقائي بالإضافة لوظيفته

2. مدير جهاز الامن الوقائي في طولكرم بالإضافة لوظيفته

3. محافظ طولكرم بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

بتاريخ 19/7/2018  تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 5/7/2018 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في طولكرم واصدار الأمر بالإفراج الفوري عن المستدعي .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

في جلسة 4/9/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ  موعد جلسة المحاكمة بالذات  رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

 

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 4/9/2018