السنة
2018
الرقم
284
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعـــــنون: 1.عامر توفيق محمد سيد احمد/ الخليل.

                      2.علاء توفيق محمد سيد احمد/ الخليل

                     3.عبدالله توفيق محمد سيد احمد/ الخليل.

                وكيلهم المحامي : خلدون الحلمان.

المطعون ضدهم: 1. نفوز عارف ابراهيم سيد احمد/ الخليل.

                     2. سحر توفيق محمد مجاهد / الخليل.

        المعروفة قبل الزواج باسم سحر توفيق عبد الفتاح سيد احمد.

                    3. سمر توفيق محمد حلمان / الخليل .

               المعروفة قبل الزواج باسم سمر توفيق عبد الفتاح سيد احمد.

                   4. سهى توفيق محمد القصراوي/ الخليل.

                   المعروفة قبل الزواج باسم سهى توفيق عبد الفتاح سيد احمد.

                  5. ياسمين توفيق محمد الفاخوري /الخليل.

                      المعروفة قبل الزواج باسم ياسمين توفيق عبد الفتاح سيد احمد.

                6. هنادي توفيق محمد عابدين / الخليل.

المعروفة قبل الزواج باسم هنادي توفيق عبد الفتاح سيد احمد.

               7. ولاء توفيق محمد احمرو / الخليل.

              المعروفة قبل الزواج باسم ولاء توفيق عبد الفتاح سيد احمد.

               8. سهير توفيق محمد عمرو / الخليل.

                المعروفة قبل الزواج باسم سهير توفيق عبد الفتاح سيد احمد.        

                   وكيلهم المحامي : وسيم مسودي/ الخليل.           

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بتاريخ 19/02/ 2018بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف القدس بتاريخ 15/01/ 2018 في الاستئناف المدني 566/ 2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن على ان:

1-  تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالنتيجة التي توصلت اليها في حكمها برد الاستئناف.

2-  اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حينما قررت الالتفات عن نص المادة 45/2 من ذات القانون.

3-  قرار المحكمة يشوبه التناقض الواقع في طياته وبني على عدم الدقة بقانون التحكيم اذ خطأها كان ظاهراً من خلال السير بالطلب.

4-  ان الحكم الطعين جاء باطلاً ومجروحاً وواجب التعديل من حيث الحكم بكافة طلبات الخصوم النهائية.

5-  كان المتوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان لازماً عليها ان تصدق على قرار  التحكيم طالما توصلت الى انه ليس هنالك ما يمنع عن احالة النزاع الى التحكيم.

6-  ان  القرار محل الطعن جاء مخالفاً لاحكام المواد (174 ، 175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعاً والحكم بالتصديق على قرار المحكمين واكتسابه الصيغة التنفيذية وفقاً لحكم المادة (45) من قانون التحكم  .

المحكـــــــــــــمة

          بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبعطف النظر على ما قضت به المحكمة وحملت حكمها عليه برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة حملته  على ( من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان الجهة المستأنفة تقدمت بدعوى رقم 198/2017 بطلب فسخ قرار التحكيم ، وقررت المحكمة رد طلب الفسخ لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ولم تطبق حكم الفقرة الثانية من المادة (45) من قانون التحكيم والتي جاءت فيها ( اذ نصت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فإنها تقرر صحته واكتسابه صيغة التنفيذ) وحيث ان الجهة المستأنفة لا تنازع في صحة قرار محكمة الدرجة الاولى برد طلب فسخ قرار التحكيم الا انها تطعن بخطأ محكمة الدرجة الاولى لعدم تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (45) من قانون التحكيم وذلك بالتصديق على قرار التحكيم واكتسابه الصبغة التنفيذية.

اننا نجد هذا الذي اتى عليه الاستئناف متناقض مع لائحة دعوى الجهة المستأنفة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تطالب بموجبها بفسخ قرار التحكيم بمعنى ان الدعوى المقامة من الجهة المستأنفة هي دعوى بفسخ قرار التحكيم وحيث ان نطاق الدعوى هو الذي يحدد المصلحة ولا يقبل اي طعن خارج نطاق المصلحة وبالتالي يستوجب رد هذا الطعن استناداً لهذا السبب).

اننا وبالتدقيق نجد بأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين لم تفعل دورها وفق لما رسمه لها الشارع بموجب احكام المادتين (219،220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا تقف على اسباب الاستئناف لم تعالجها ولم تقل كلمتها بها وفق دورها المستوجب قانونياً المنوط بها ، كما ان حكمها قد جاء متناقضاً وقائع الدعوى ومجرياتها اذ اننا وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجد بأنها مقدمة من المستأنفين (المدعى عليهم) وليس كما ورد في منطوق الحكم (بإن المستأنفين هم المدعون الذين تقدموا بالاستئناف)  كما اننا نجد ومن خلال الائحة الجوابية المقدمة من المستأنفين فقد ورد فيها ومن خلال البند (7) بانهم يطالبون المحكمة بتفعيل نص المادة (45) وتصديق قرار التحكيم ، الامر الذي توافرت المصلحة فيما طلبوا من تصديق قرار التحكيم وليس كما سطرته المحكمة في منطوق الحكم بأن لا مصلحة لهم في اعمال المادة (45) من قانون التحكيم.

وعليه ولما تم بيانه ولما كان  الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه لا يقوى على حمله بل انه يشكل فساداً بالاستدلال ، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مستوجباً النقض.    

                                                   لــــذلـــــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار حكم متفق وحكم القانون على ان تنظر من هيئة اخرى. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019