السنة
2016
الرقم
1273
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطـــــــــاعــــــــن  : جمال توفيق محمد فارس جرار / ميثلون

                          وكيله المحامي رشاد شاور - جنين

المطعــــون ضدهم : 1- مهديه توفيق محمود جرار

                          2- ختام توفيق محمود جرار

                          3- اسماء توفيق محمود جرار

                          4- صهيب توفيق محمود جرار امين فريز محمود الجرار

                          5- "محمد مهدي" توفيق محمود جرار

                          6- اكرام توفيق محمود جرار

                          7- زينب توفيق محمود الشاهد

                          8- بلال توفيق محمود جرار بصفته الشخصيه وبصفته وكل عام عن

                          9- امل الشيخ توفيق محمود جرار

                         10- هلال توفيق محمود جرار

                         11- كرامه توفيق محمود جرار

                         وجميعهم من جنين - منطقة المراح

                         وكيلهم المحامي عبد الله الكيلاني - جنين

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/11/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف   رام الله استئناف حقوق رقم 158/2012 الصادر بتاريخ 27/09/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وذلك استنادا للقول بانه لم يتم الطعن بقرار التحكيم خلال المدة المنصوص عليها الماده (44) من قانون التحكيم فان قرار محكمة الدرجة الاولى بالتصديق على قرار التحكيم واكسابه الصبغة التنفيذية يكون قرار نهائي لا يقبل الطعن عملا من الماده (45/1) من قانون التحكيم .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :

1- لقد جانب محكمة الاستئناف الصواب بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك لاسباب التي اشارت اليها بقرارها حيث لم تعالج الدفوع المثارة من قبل الجهه المستأنفة بخصوص مخالفة قرار التحكيم للاصول والقانون ذلك انه تم اثارة دفوع قانونية حول قرار التحكيم اذ ان محكمة الاستئناف لم تعالج الدفوع بعدم صحة اجراءات التحكيم وعدم تحليف المحكمين اليمين القانونية الواجب حلفها لاداء مهمتهم الموكل لهم .

2- لقد جانبت محكمة الاستئناف الصواب بعدم قبول الاستئناف شكلا اذ ان الطعن مقدم على اساس نص الماده 43 فقره 6 من قانون التحكيم اذ ان اجراءات التحيكم باطلة كان يتوجب على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا لغايات بحث الاستئناف موضوعا وفق ما جاء في لائحة الاستئناف وبالتالي الحكم المستانف واجب النقض .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 23/11/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى وقراراتها الا ما تأصل باسباب الطعن الواقعه للاستئناف المدني رقم 158/2012 استئناف رام الله والصادر بتاريخ 27/09/2016 والذي قضى بعدم قبول الاستئناف ...

وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن .

لما ان محكمة لاستئناف قررت عدم قبول الاستئناف مدللة الى ان صريح الماده 44/1 من قانون التحكيم تنص (يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم الى المحكمة المختصه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم ان كان وجاهيا والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه )

والماده (45) منه نصت (اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الماده 44 من هذا القانون دون الطعن في قرار التحكيم تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب احد الاطراف قرار بتصديقه واكسابه الصبغه التنفيذية ويكون قرار المحكمة نهائيا) ....

وحيث ان قرار التحكيم صدر بتاريخ 08/08/2011 وان المستانف الطاعن تبلغ نسخة عنه بواسطة وكيلته اسماء قبها بتاريخ 21/08/2011 في حين ان الجهه المطعون ضدها المستانف عليها تقدمت بطلب التصديق على قرار التحكيم واكسابه الصبغه التنفيذية استناداً لعدم ممانعة الطاعن بتصديقه ولعدم تقديم اي طعن من الجهه الطاعنه للطعن بالقرار ضمن المدة القانونية فيكون القرار الصادر بالتصديق باتاً واكتسب الحجيه ويكون قرار محكمة الاستئناف قد وقع صحيحاً ولم تخطئ في تطبيقه وتأويله ويكون الطعن الماثل غير مقبول .

لــــــــــذلــــك

                                      تقرر المحكمة رد الطعن .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/01/2017

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.ف