السنة
2019
الرقم
158
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: تيسير عبد الرحيم سليمان عبد الحميد / نابلس.

                وكيله المحامي مهند ابو ليلى/ نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: طارق محمد صالح بركات / نابلس.

                     وكيله المحامي سعد سليم / نابلس.

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 954/2017 بتاريخ 30/12/2018 والقاضي بالتصديق على قرار التحكيم المتصل بالنزاع القائم بين طرفي الطلب واكسابه الصبغة التنفيذية.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية:-

1- لم تعالج المحكمة ما تم اثارته في اللائحة الجوابية من تجاوز المحكم لصلاحياته.

2- مدة التحكيم تجاوزت السنة المنصوص عليها في المادة (38) من قانون التحكيم.

3- اخطأت المحكمة بعدم معالجة ما تم اثارته في اللائحة الجوابية من حيث ان المحكم لم يلتفت ولم يعالج اساس النزاع وفق البند السادس والسابع عشر من الاتفاقية.

4- لم تعالج المحكمة ما اثير باللائحة الجوابية فيما يتعلق بتوقف المستأنف ضده عن دفع الاقساط وهو الأمر الذي لم يتطرق اليه الحكم ايضاً.

5- اخطأت المحكمة في وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها.

 

وقد طلب بالنتيجة فسخ القرار المستأنف وعدم التصديق على قرار المحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 19/3/2019 قبول الاستئناف شكلاً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً.

 

وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الاساس بأن المدعي بها كان قد تقدم بدعواه يطلب فيها تصديق قرار المحكم الصادر بتاريخ 4/12/2016 والمتكون بينه وبين المدعى عليه (المستأنف) وبعد أن استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الذي قضى بالتصديق على قرار المحكم ولما لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم طعن به استئنافاً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

وفي الموضوع وحيث ان المستأنف ضده كان قد تقدم بطلب تصديق قرار محكم بموجب الدعوى رقم 954/2017 (الدعوى محل النظر) بتاريخ 10/10/2017 أي بعد مضي مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة (44) من قانون التحكيم والتي يحق للأطراف تقديم طلب للطعن في قرار التحكيم خلالها ولما كان عدم تقديم طلب للطعن في قرار التحكيم خلال المدة المذكورة يعطي الطرف الآخر الحق في تقديم طلب للتصديق على هذا القرار واكسابه الصبغة التنفيذية ومن واجب المحكمة والحالة هذه ان تجيب الطلب بما يوافق احكام القانون ويكون قرارها بالمصادقة على قرار التحكيم قراراً نهائياً غير قابل للطعن عملاً بصريح نص المادة 45/1 من قانون التحكيم والتي نصت على (اذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون دون الطعن في قرار التحكيم تصدر المحكمة المختصة بناءً على طلب احد الاطراف قراراً بتصديقه واكسابه الصبغة التنفيذية ويكون قرار المحكمة نهائياً...) وهذا ايضاً ما كانت قد اكدت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 95/2018 وعلى ذلك ولما كان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقاضي بالتصديق على قرار الحكم يعتبر قراراً نهائياً غير قابل للطعين وفق صريح نص المادة (45) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ودون الحاجة لبحث أياً من اسباب الاستئناف ولكون الطعن وقع على قرار حصنه المشرع.

لذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرون دينار اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/4/2019 

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

ع.أ