الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
سحر " محمد جميل" حامد النتشه / العيزرية سمر "محمد جميل" حامد مرقه والمعروفة قبل الزواج بإسم سمر محمد جميل حامدالنتشه/ الخليل غادة " محمد جميل" حامد مسوده والمعروفة قبل الزواج باسم غاده محمد جميل حامد النتشه/ الخليل بسمه " محمد جميل" حامد مجاهد والمعروفة قبل الزواج باسم بسمه محمد جميل حامد النتشه / الخليل "محمد اسامه " عبد الحافظ مصباح / الخليل
وكيله المحامي
:
اسحق مسودي و وسيم مسودي و عائشة حلايقة / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
حامد " محمد جميل" حامد النتشه / العيزرية باسم " محمد جميل" حامد النتشه / العيزرية سمير " محمد جميل" حامد النتشه / العيزرية باسل " محمد جميل" حامد النتشه / العيزرية اشرف " محمد جميل" حامد النتشه / العيزرية ايه " محمد جميل" حامد النتشه / العيزرية كوكب عبد الحميد محمد النتشه / العيزرية
وكيلهم المحامي
:
منتصر دوريك / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 18/4/2018 في الطلب رقم 449/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 408/2017 و القاضي برد الدعوى.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
مخالفة القرار المستأنف للاصول والقانون والى مخالفة احكام المادة 45/2 من قانون التحكيم .
وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 23/5/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضورياً ، وبجلسة 6/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكررت وكيل المستانفين لائحة الاستئناف والتمست اعتبار ما جاء فيها مرافعة لها .
المحكمة
وبعد التدقيق تجد بان اسباب الاستئناف تدور جميعها حول النعي على الحكم المستانف بانه جاء مخالفا لاحكام المادة 45/2 من قانون التحكيم رقم (13) سنة (2000) و برجوع محكمتنا الى الدعوى الاساس نجد بان موضوعها هو فسخ قرار تحكيم، و بانه تم تقديم طلب من قبل المدعي عليهم يحمل الرقم 449/2017 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس كون ان الدعوى اقيمت بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التحكيم خلافا لاحكام المادة 44/1 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 المذكور وصدر في الطلب المذكور القرار المستانف و برجوع محكمتنا الى الطلب المستانف قراره نجد بان قرار التحكيم المطلوب فسخه قد صدر بحضور اطرافه بتاريخ 22/4/2017 و المستانف عليهم تقدموا بالدعوى الاساس لفسخ قرار التحكيم بتاريخ 10/7/2017 اي بعد فوات المدة القانونية المحددة وفق احكام المادة 44/1 من قانون التحكيم المذكور و التي جاء فيها يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم الى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم ان كان و وجاهياً والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه كما جاء في نص المادة 45 من ذات القانون الفقرة الثانية منها ما يلي ( اذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فانها تقرر صحته و اكتسابه الصفة التنفيذية) و بالتالي كان على محكمة الدرجة الاولى طالما قررت رد طلب الطعن ان تورد في حكمها التصديق على قرار التحكيم و اكتسابه الصفة التنفيذية خصوصا و ان قرار التحكيم لا يوجد ما يعيبه و غير مخالف للنظام العام و الاداب و عليه و لكل ما تقدم و حيث ان اسباب الاستئناف جميعها واردة فاننا نقرر
الحكم
بقبول الاستئناف موضوعا و عملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول تعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم برد الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 408/2017 و عملا باحكام المادة 45/2 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 التصديق على قرار التحكيم و اكسابه الصيغة التنفيذية مع تضمين المستانف عليهم الرسوم و المصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2018