السنة
2018
الرقم
353
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و  عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سحر " محمد جميل"  حامد النتشه / العيزرية  سمر "محمد جميل" حامد مرقه والمعروفة قبل الزواج بإسم سمر محمد جميل حامدالنتشه/ الخليل  غادة " محمد جميل"  حامد مسوده والمعروفة قبل الزواج باسم غاده محمد جميل حامد النتشه/ الخليل  بسمه " محمد جميل"  حامد مجاهد والمعروفة قبل الزواج باسم بسمه محمد جميل حامد النتشه / الخليل  "محمد اسامه " عبد الحافظ مصباح / الخليل

وكيله المحامي

:

اسحق مسودي و وسيم مسودي و عائشة حلايقة / الخليل  

 

المسـتأنـف عليه 

:

حامد " محمد جميل"  حامد النتشه / العيزرية  باسم " محمد جميل"  حامد النتشه / العيزرية سمير " محمد جميل"  حامد النتشه / العيزرية باسل " محمد جميل"  حامد النتشه / العيزرية اشرف " محمد جميل"  حامد النتشه / العيزرية ايه " محمد جميل"  حامد النتشه / العيزرية كوكب عبد الحميد محمد النتشه / العيزرية

 

وكيلهم المحامي

:

منتصر دوريك / الخليل







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 18/4/2018 في الطلب رقم 449/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 408/2017 و القاضي برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

مخالفة القرار المستأنف للاصول والقانون والى مخالفة احكام المادة 45/2 من قانون التحكيم .

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 23/5/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضورياً ، وبجلسة 6/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكررت وكيل المستانفين لائحة الاستئناف والتمست اعتبار ما جاء فيها مرافعة لها .

المحكمة

وبعد التدقيق تجد بان اسباب الاستئناف تدور جميعها حول النعي على الحكم المستانف بانه جاء مخالفا لاحكام المادة 45/2 من قانون التحكيم رقم (13) سنة (2000) و برجوع محكمتنا الى الدعوى الاساس نجد بان موضوعها هو فسخ قرار تحكيم، و بانه تم تقديم طلب من قبل المدعي عليهم يحمل الرقم 449/2017 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس كون ان الدعوى اقيمت بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التحكيم خلافا لاحكام المادة 44/1 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 المذكور وصدر في الطلب المذكور القرار المستانف و برجوع محكمتنا الى الطلب المستانف قراره نجد بان قرار التحكيم المطلوب فسخه قد صدر بحضور اطرافه بتاريخ 22/4/2017 و المستانف عليهم تقدموا بالدعوى الاساس لفسخ قرار التحكيم بتاريخ 10/7/2017 اي بعد فوات المدة القانونية المحددة وفق احكام المادة 44/1 من قانون التحكيم المذكور و التي جاء فيها يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم الى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم ان كان و وجاهياً والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه كما جاء في نص المادة 45 من ذات القانون الفقرة الثانية منها ما يلي ( اذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فانها تقرر صحته و اكتسابه الصفة التنفيذية) و بالتالي كان على محكمة الدرجة الاولى طالما قررت رد طلب الطعن ان تورد في حكمها التصديق على قرار التحكيم و اكتسابه الصفة التنفيذية خصوصا و ان قرار التحكيم لا يوجد ما يعيبه و غير مخالف للنظام العام و الاداب و عليه و لكل ما تقدم و حيث ان اسباب الاستئناف جميعها واردة فاننا نقرر

 

الحكم

 

بقبول الاستئناف موضوعا و عملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول تعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم برد الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 408/2017 و عملا باحكام المادة 45/2 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 التصديق على قرار التحكيم و اكسابه الصيغة التنفيذية مع تضمين المستانف عليهم الرسوم و المصاريف.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2018