السنة
2018
الرقم
353
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــن: الحق العام (النيابه العامه).

المطعـون ضدهم: 1- س.ا / بيت لحم.

                        2- ع.ع / بيت لحم.

                        3- ا.ع / بيت لحم.

                        4- م.ع / بيت لحم.

                        5- ع.ع / بيت لحم.

                        6- ع.ص / بيت لحم.

                        7- خ.ص / بيت لحم.

                        8- ي.ا / بيت لحم.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 17/5/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/4/2018 في القضيه الستئنافيه الجزائيه رقم 60/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون... حيث أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه رغم ان البينه المقدمه كافيه لادانتهم بالتهمه المسنده اليهم.
  2. لم تقم محكمة الاستئناف بوزن البينه...
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جمعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجه في ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها.

-   وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد أجابت على اسباب الاستئناف بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون.

-   وان الواقعه الجرميه التي استخلصتها محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) جاءت مستنده الى بنيه قانونيه ثابته في الدعوى، وهي صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع، فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون، طالما ان هذه الواقعه جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

-   ومن حيث التطبيقات القانونيه نجد ان محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمتين التي ادين بها المطعون ضدهم وبوصفها المعدل كل من س. وع. وا. وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبوه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجه تتفق واحكام القانون.

-   وان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقديرها أن تؤيد الحكم المطعون فيه بالاستئناف باعلان براءه المطعون ضدهم س. وع. وا. من باقي التهم المسنده اليهم واعلان براءه باقي المطعون ضدهم من جميع التهم المسنده اليهم متى شكت في صحه الدليل أو عدم كفايه أدله الاثبات الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافه جوانبها وأحاطت بظروفها وأدله الاثبات التي اعتمدتها النيابه العامه في اسناد تلك التهم الامر المتوفر في هذه الدعوى، فإنه والحاله هذه لا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها مستمده من البينه المقدمه في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً.

-   وأن اجراءات المحكمة تمت وفق القانون، وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون، وان العقوبه تقع ضمن الحد القانوني المقرر للجريمتين التي ادين بها المطعون ضدهم س. وع. وا.، وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله، وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها. 

حكماً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/11/2018