السنة
2018
الرقم
353
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة  عواطف عبدالغني  و راشد عرفة  

المستأنــــــــــــفة : شركة ترست العالمية للتامين    

                   وكيلها المحامي حسام الاتيرة / نابلس   

المستأنف عليهما :  1- عبد الله محمود عبد الله نزال كما ورد في القرار المستأنف محمد عبد اللهحسين نزال بصفته الوالي الطبيعي لابنه القاصر عبد الله

                      2-  ماجدة احمد كامل حسين نزال    

                  وكيلاهما المحامي عبد الله الكيلاني  

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 15/2/2018 بالقضية المدنية رقم 445/2012 والقاضي بالزام المدعى عليها الاول والثانية بان يدفعا للمدعي المصاب عبد الله بالتضامن والتكافل مبلغ وقدره 292980 شيكل وللمدعية الثانية ماجدة مبلغ وقدرة 10.320 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني و/ او واقعي سليم

2. الحكم المستأنف باطل بطلانا مطلقا لمخالفته لنص المادة 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3. الحكم المستأنف  مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب البطلان كون الاجراءات القضائية السابقة لصدورة باطلة

4. الحكم المستأنف غير علل تعليلا سليما من حيث الاسانيد القانونية والبينات المقدمة والنتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع

5. الحكم المستأنف جاء مبني على اساس غير سليم وغير قانوني حيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تعلل القرار تعليلا صحيحا اذ كان يتوجب عليها اعتماد المبرز ط/1 واعتبار البند الثاني والرابع من لائحة ال=عوى ورد دعوى المدعية لعلة التقادم

6. اخطات محكمة الدرجة الاولى بحرمان الجهة المستأنفة من تقديم بيناتها الشفوية .

7. اخطات محكمة الدرجة الاولى  في احتساب التعويضات مع عدم تسليم الجهة المستأنفة بأحقية الجهة المستأنف ضدها في هذه المبالغ .

8. اخطات محكمة الدرجة الاولى في احتساب مبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة حيث ان وكيل المستأنف ضده قد خسر اكثر من نصف مطالبته الامر المخالف لما استقرت عليها المحاكم

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  و فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني و/ او واقعي سليم ومخالف للمادة 174و175 فانه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه عدم الاستناد الى اساس قانوني او واقعي بالاضافة الى ان الحكم جاء متفقا و الاصول  محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصلت اليها متفقا مع جميع العناصر الواردة في المادتين 174و175 من قانون الاصول.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات حينما اشارت الى ان المدعي الاول هو محمود عبد الله حسين نزال بينما الصحيح انه  عبد الله محمود عبد الله نزال :  فان المحكمة  وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان المدعي الاول هو محمود عبد الله حسين نزال بصفته ولي امر ابنه القاصر عبدالله وحيث ان  القاصر من مواليد 11/11/1998 بينما اقيمت الدعوى في عام 2012 فان عمر القاصر حين رفع الدعوى 16 عاما.

وبالتالي وبما ان الحكم صدر في 15/2/2018  فان القاصر يكون عند اصدار القرار يبلغ 18 سنة واصبح مدعيا بصفته الشخصية.

وعلى ضوء ذلك فان المدعي الاول هو عبد الله محمود عبد الله نزال ويكون معه القرار واقعا في محله.

اما السبب الثالث وحاصله  القول بان تم سرد الحكم و انه تم توريد وكالة عن المدعي دون ان تتطرق المحكمة الى اسباب  توريدها.

 فان المحكمة تشير الى انه و في 8/9/2016 فان الوكالة التي تم توريدها لبلوغ القاصر سن الرشد تم توريد الوكالة ليصبح تمثيله بالاصالة عن نفسه .

اما السبب الرابع وحاصله القول بان الجلسة تبدلت في 12/6/2017 وانه لم يتقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها  الهيئة السابقة ولم يقم الخصوم بتكرار اقوالهم فانه غير وارد لان السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة هو امر مقرر بموجب القانون و اما تلاوة الاجراءات السابقة التي من شان عدم تحققها  ان يبطل الحكم فاه يكون عندما تتبدل الهيئة بعد  الاستماع الى المرافعات فيتوجب عندها الاستماع الى المرافعات من قبل الهيئة الجديدة وهو امر لم يتم في المحاكمة المذكورة.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان الحكم مشوب بعيب التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق فانه غير وارد لانه لم يبين وجه العيب في التسبيب و الفساد في الاستدلال و و وجه مخالفة الثابت في الاوراق.

اما السبب السادس وحاصله القول بانه كان على  المحكمة اعتماد  المبرز ط/1 واعتبار البند الثاني والرابع من لائحة الدعوى ورد الدعوى لعلة التقادم وصولا الى القول بان الحكم في الطلب رقم 14/2013 المتفرع عن الدعوى لم يكتسب الدرجة القطعية كما ان محكمة النقض وبموجب النقض المدني رقم 726/2014 قررت عدم قبوله لانه ليس من الاحكام النهائية.

فان المحكمة تشير الى انه و من حيث البينة فان السبب المذكور غير وارد لان المحكمة انتهت الى انها كانت قد قررت رد الدفع بالتقادم لانها كانت قد قررت رد الطلب رقم 14/1  المشار اليه الامر الذي تم تاييده من قبل محكمة الاستئناف  و بالتالي فانه يكون قد خرج من حوزة محكمة الدرجة الاولى وكذلك من حوزة محكمة الاستئناف. 

اما من حيث تطبيق قانون التامين الفلسطيني او الامر الرقم 677 لسنة 76 قانه و فيما يتعلق بالتقادم وبما ان مدة التقادم لم تكتمل في ظل القانون السابق فانه يصار الى تطبيق احكام القانون الجديد

 مع احتساب المدة السابقة  وهذا امر يخضع للقواعد العام في حساب التقادم وليس لقانون التامين او للامر العسكري لان ايا منهما جاء خلوا من الية احتساب التقادم الامر الذي يبقى محله القواعد العامة .

اما السبب السابع و حاصله القول بان المحكمة حرمت المستأنفة من تقادم البينة الشفوية فان السبب المذكور لم يعد قائما لان المحكمة اجازت للمستانفة تقديم البينة امام هذه المحكمة.

وبالرجوع الى اقوال ممثل اللجنة الطبية الدكتور خالد مصطفى عواد فانه قال بان نسبة العجز 50% منها 10% ندبة جراحية وان التقرير صدر بعد الفحص السريري من قبل اعضاء اللجنة وانه و اذا ما تم تخصيص نسبة عجز لكل واحدة من الاصابات فانه النسبة تزيد عن نسبة العجز لمكان واحد وبالتالي يتم اعتماد نسبة 50% .

اما السبب الثامن و حاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب التعويضات فيما يتعلق بالمدعية الثانية التي حكمت المحكمة لها بمبلغ 10320 شيكل وكذلك الخطا في حسم مبلغ 3000 شيكل من المحكوم به على  الرغم من ان الوكالاء تصادقوا في جلسة 2/2/2017 على ان مجموع ما دفعته المستأنفة هو 8000 شيكل و كذلك الخطا في احتساب الرسملة اذ ان المحكمة احتسبتها على اساس 206 اشهر بينما هي 205 اشهر حسب الجدول ج .

و فيما يتعلق بالفواتير الطبية تشير المحكمة الى انه  و بالرجوع الى البينة المقدمة الفواتير صادرة باسم المدعي عبد الله وبما ان البينة ثبت منها بانه تم دفع المصاريف فان حصول المدعي عليها من اقاربه او من غيرهم  لا يعني عدم استحقاق المدعية لبدل المصاريف لذلك يكون الاستئناف من هذه الناحية حريا بالرد .

اما بخصوص المبلغ المحسوم فان المحكمة وبالرجوع الى جلسة 2/2/2017 فان الوكيلين تصادقا على ان الدفعة المستعجلة بلغت 8000 شيكل لذلك فانه كان يتوجب حسم المبلغ المذكور.

واما بخصوص المدة المتبقية للمستانف ضده الاول حتى بلوغ سن 60 سنة وصولا الى القول بانها 205 اشهر وليس 206 اشهر حسب الجدول ج .

فان المحكمة تشير الى ان المدعي من مواليد 11/11/1996 وبالتالي فان عمره عند اصدار القرار في 15/2/2018 هو 11 سنة وبالتالي فانه  لا يتم الاحتساب وفق جدول ج لان المدة من بلوغه سن 18 وحتى صدور القرار تحسب دون رسملة وهي المدة من 11/11/2014 وحتى 15/2/2018 وهي مدة 3 سنوات و 3 اشهر تعادل 39 شهرا .

وعليه فان المتبقي لبلوغ المدعي سن الستين بعد المدة المذكورة هو 465 شهرا تعادل بعد الرسملة 205.2852 شهرا .

اما بخصوص اتعاب المحاماة فان الحكم بالمبلغ الوارد في القرار جاء في محله من حيث الجهد المبذول لذلك تقرر المحكمة رده.

وعليه فان المحكمة تقرر حسم نسبة العجز المقدرة عن الندبة من حساب التعويض واحتساب التعويض على اساس 40%  عجزا وظيفيا ليكون المستحق للمدعي كما يلي:

1- 70000 شيكل الم ومعاناة بواقع 50% من الحد الاقصى البالغ 140000  شيكل.

2- مبلغ 7280 شيكل بدل الم ومعاناة عن المبيت بواقع 26×2/1000×140000 شيكل

اما بشان مقدار الدخل المستقبلي فانه يستحق مبلغ 28080 شيكل بواقع 1800×40%×39 شهرا =28080 شيكل .

و يستحق مبلغ 147805 شيكل بواقع 1800×205.2852 شهرا×40%=147805 شيكل يحسم منها مبلغ 8000 شيكل.

كما يستحق المدعي الاول مبلغ 10320 شيكل.

المجموع 255485 شيكل .

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم ليكون المبلغ 255485 شيكل و رد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة. 

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.مربعنص