السنة
2018
الرقم
212
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف  : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / طولكرم

                وكلاؤها المحامون حسام أتيرة و فراس أتيرة و فهد اتيرة مجتمعين و/او منفردين / نابلس.

المستأنف المنضم : خالد اباد عبد الرحمن رجب - بيت ليد .

المستأنف ضده: اسعد عبد الله اسعد حمدان - كفر اللبد

                  وكيله المحامي جمبل مدلل - طولكرم .

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم الموقرة بتاريخ 22/1/2018 في الدعوى الحقوقية رقم ( 2016 / 800 ) والقاضي بالزام المدعى عليهما متكافلين متضامنين بدفع مبلغ (125834 شيكل ) وبالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم و 300 دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 212/2018 بما يلي :

1- اخطات محكمة الدرجة الأولى - مع الأحترام - في الحكم للمدعي (المستأنف ضده) ببدل تعطيل و ببدل فقدان دخل مستقبلي على الرغم من عدم تقديم أي بينة قانونية خطية كانت أم شفوية تثبت طبيعة عمل المدعي ودخله اليومي أو الشهري ولا يخفى على محکمتكم بأن الحكم ببدل التعطيل وفقدان الدخل المستقبلي يستوجب التثبت من طبيعة عمل المدعي ودخله وتعطله الفعلي عن هذا العمل وقد ورد في البند رقم (3) مكرر من لائحة الدعوى مايلي "المدعي قبل الحادث كان يعمل عامل في اسرائيل ويتقاضى راتبا يوميا 200 شيكل وكان يعمل 26 يوم عمل في الشهر " الا أنه و برجوع محكمتكم المرقرة الى ملف الدعوى لن تجد أي بينة قانونية خطية كانت أم شفوية من شأنها اثبات تلك الادعاءات فلائحة الدعوى هي وعاء البينات فيجب أن تقع البينة على ما يورده الخصوم من ادعاءات ودفوع في لوائحهم وعلى الرغم من ذلك فقد تخلف المدعي عن تقديم البينة الشفوية أو الخطية لاثبات تلك الادعاءات التي أوردها في لائحة دعواه مما يتوجب معه رد مطالباته المتعلقة ببدل التعطيل وفقدان الدخل المستقبلي.

2- اخطات محكمة الدرجة الأولى - مع الاحترام - في اعتماد مبلغ 188.1  شيقل المذكور في كتاب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (المبرز م/2) باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبل و بدل مدة التعطيل للمدعي وذلك للأسباب الاتية :-

3- أخطأت محكمة الدرجة الأولى في فهم وتفسير وتطبيق نص المادة (155) من قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة (2005) والتي جاء فيها "عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقا لأخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" اذ ان تطبيق نص المادة المذكور لا يكون الا بعد أن يثبت المدعي الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه ذلك المدعي أي أن يثبت طبيعة عمله وأن يثبت أيضا أجره الذي يتقاضاه في هذا الحقل ومن ثم يتم الرجوع لتطبيق هذا المادة للتأكد من أن مطالبة المدعي لا تتجاوز مثلي معدل الأجر الذي يتقاضاه في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه ولم يهدف المشرع من تلك المادة اثبات دخل الفرد الذي لم يثبت دخله وعمله الحقيقي وفي ذلك التفاف على نصوص واحكام القانون.

4- وبالتناوب  ان  (المبرز م/2) وهو كتاب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لا يمت بصلة في هذه الدعوى اذ تجد المحكمة انه يتعلق بمعدل أجر العاملين في البناء والتشييد في الضفة الغربية مع العلم أنه لم يثبت أن المدعي يعمل في مجال البناء والتشييد في الضفة الغربية اضف الى ذلك أن الحادث قد وقع في شهر نيسان من العام 2016 بينما كتاب الإحصاء المركزي يتعلق بالأشهر تشرين أول  و كانون أول من العام 2016 .

5- لقد اكتفى المدعي في اثبات طبيعة عمله ودخله بتقديم مشروحات صادرة عن دائرة الإحصاء الفلسطيني وهي مشوبة بالجهالة ولم تدعمها أي بينة اخرى اذ لم تقدم الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى أية بينة لتثبت عكس مضمون المشروعات الصادرة عن دائرة الإحصاء الفلسطيني حيث أن المشروعات لا تعتبر أصلا بينة قانونية لاثبات طبيعة عمل المدعي و دخله اليومي و/او الشهري ليتم دحضها وكون "المقصر أولى بتقصيره والمقصر اولى بالخسارة " و لان الأحكام لا تبنى الا على البينات القانونية ولا تبني الا على اليقين فان المدعي (المستأنف ضده) قد عجز عن الثبات طبيعة عمله كما جاء في لائحة الدعوى وقد عجز عن اثبات دخله اليومي و/أو الشهري الحقيقي وفي ضوء ذلك لا يمكن أن يتم الحكم ببدل تعطل عن العمل وببدل فقدان دخل مستقبلي وقد أخطا قاضي محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام في فهم وتفسير قاعدة "جبر الضرر" أذ أن المدعي لم يثبت حدوث الضرر الفعلي حتى يصار الى جبره وعلى أي اساس سوف يتم جبره ولم يثبت أنه قد تعطل فعلا عن العمل او ان نسبة العجز قد أثرت على عمله وذلك يشكل اثراء بلا سبب للمستأنف ضده على حساب المستأنفة.

6- الحكم المستأنف صدر بناء على العلم الشخصي اذ أن محكمة الدرجة الأولى قد اخطأت - مع الاحترام- في اعتماد سعر صرف الدينار الرسمي مبلغ ( 5 . 5 ) شيكل لكل دينار اردني وقت اقامة الدعوى على الرغم من عدم وجود اية بينة في ملف هذه الدعوى تثبت ذلك وبهذا فان المحكمة تكون قد خالفت نص المادة الأولى من قانون البينات النافذ والتي جاء فيها :" لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي".

7- اخطأت محكمة الدرجة الأولى - مع الاحترام - في اعتماد مبلغ (2945) كبدل مصاريف تكبدها المدعي بناء على الوصولات والدفعات التي أبرزت امام المحكمة أذ برجوع محكمتكم الكريمة إلى تلك المبرزات والبيانات الخطية المقدمة من وكيل المدعي تلاحظ محكمتكم الموقرة أنها صور فوتوستاتية وتم إبرازها كبينة دون دعوة منظميها للشهادة حولها ودون تقديم ما يثبت تعلقها بالحادث موضوع الدعوى أو بالمدعي مما يجعلها البينة مخالفة للأصول والقانون وأشير بهذا الصدد إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ( 2004 / 875 ) حيث جاء فيه: " إذا لم تقدم فواتير العلاج بواسطة منظميها ولم يشهدوا على صحتها وقبض قيمتها، فإن مثل هذه الفواتير المقدمة لا تعتبر من عداد البينات القانونية الصالحة لبناء الحكم عليها". وبالتناوب،،، وفيما لو قررت محكمتكم الموقرة اعتمادها فإن مجموع قيمة هذه الفواتير - مع التمسك بعدم صحتها وعدم تعلقها بالحادث موضوع الدعوى تتفاوت وتختلف اختلافا كليا عن المبالغ المطالب بها بلائحة الدعوى مما يثبت هدف المدعي من المبالغة في المطالبة والإثراء بدون سبب على حساب المدعي عليها الأولى ( المستأنفة) مما يتوجب معه رد هذه المطالبة.

8- أخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام في احتساب مبلغ (300) دينار أتعاب محاماة على الرغم من أن وكيل المدعي ( المستأنف ضده) قد خسر أكثر من نصف مطالبته و بالتالي فانه لا يستحق الحكم بأتعاب المحاماة وأشير بهذا الصدد إلى قرار محكمة الاستئناف رقم ( 2003 /134 ) والذي جاء فيه: "ان المحامي الذي يخسر أكثر من نصف مطالبته لا يحكم له بأتعاب المحاماة".

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 239/2018 بما يلي :

1. القرار المستأنف حري بالالغاء والفسخ لانه احتسب التعويض عن التعطيل لمدة شهرين مع ان التعطيل كان لمدة ستة شهور.

2. اخطات المحكمة في احتساب الم و معاناة عن نسبة عجز 10% على الرغم من ان النسبة 19%.

3. اخطات المحكمة في احتساب 17 يوما عن بدل المبيت في المستشفى على الرغم من ان المبيت كان لمدة 20 يوما.

4. يستحق المدعي بدل اجراء عمليات جراحية 500 دينار ×5.5 =2750 شيكل.

5. تم احتساب المصاريف الطبية بواقع 2945 شيقل دون احتساب 500 شيقل بدل الفحص لدى اللجنة الطبية اللوائية و 500 شيقل بدل عطل و مصاريف مواصلات للذهاب الى اللجنة الطبية اللوائية.

6. يستحق المدعي بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ وقوع الحادث و حتى القرار و هي مدة 21 شهرا دون رسملة بواقع مبلغ 19513 شيقل.

7. و يستحق بعد ذلك تعويضا عن فقدان الدخل المستقبلي عن 384 شهرا تصبح بعد الرسملة 191 شهرا.

8. اخطات المحكمة بتكليف المدعي بدفع فرق الرسم على الرغم من ان الرسوم و المصاريف تكون على الجهة المحكوم عليها.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدم منه وانكر اللائحة المقدمة من الاخر وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 212/2018 :

فان المحكمة تشير ابتداء الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر  لذلك فان المحكمة ستعالجها مجتمعة دون ان تفرد ردا لكل منها.

و عليه و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها اشارت الى ان المدعي يعمل في التشييد و البناء في اسرائيل الا ان البينة جاءت خلوا من اية اشارة الى ماهية عمل المدعي  و بالتالي فان الاعتماد على معدل الاجور المبين لدى  دائرة الاحصاء المركزية  في مجال التشييد و البناء يعتبر غير وارد.

و على ضوء ذلك فان المحكمة تقرر اعتماد معدل الاجور في جميع القطاعات وهو114.1 شيكل بمعدل ايام عمل شهرية بمقدار  22 يوما ليكون الاجر الواجب احتسابه 2510 شيكل وفق دائرة الاحصاء في سنة وقوع الحادث.

اما فيما يتعلق بسعر صرف الدينار فان المحكمة ستبقي المبلغ المقرر بالدينار على ما هو عليه دون تحويله الى الشيكل.

اما المصاريف الطبية فان قيمتها 2975  شيكل و هي ثابتة بموجب فواتير اصلية و بالتالي فان الحكم بمبلغ 2945 شيقل يكون في محله و اما من جهة اخرى فان المحكمة تشير الى ان المشرع و في المادة 161 من قانون التامين نقل عبء اثبات عدم تعلق الفواتير الطبية بالحادث على المؤمن او الصندوق بدليل الزام المسؤول بالتعويض بدفع المصاريف المذكورة بعد اخطاره حسب الاصول و بما ان الاخطار لم يكن الا لتمكين المؤمن من التحقق فانه لا يصار الى تكليف المدعي في الدعوى الاصلية باثبات تعلقها بالحادث اذ لا يجوز التمييز بين المصاب في الدفعة المستعجلة و بين المصاب  في الدعوى الاصلية فيما يخص المصاريف الطبية .

و اما اتعاب المحاماة فان المحكمة تشير الى ان تقديرها يرجع الى محكمة الموضوع و على ضوء ذلك و بما ان هذه المحكمة تعتبر محكمة موضوع فانها تجد بان ما يتفق والجهد المبذول في هذه الدعوى هو مبلغ 100 دينار .

فيما يتعلق بالاستئناف 239/2018 :

و فيما يخص السبب الاول و حاصله القول بان القرار المستأنف حري بالالغاء والفسخ لانه احتسب التعويض عن التعطيل لمدة شهرين مع ان التعطيل كان لمدة ستة شهور فانه غير وارد لان مدة التعطيل الوارة في الدعوى هي شهران ولا يحكم باكثر من الطلب و بالتالي فانه وان وردت المدة في تقرير اللجنة الطبية العليا بواقع  6 شهور فان العبرة تكون لما ورد في الدعوى وهي شهران .

 

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب الم و معاناة عن نسبة عجز 10% على الرغم من ان النسبة 19% فانه في محله لانه يجب عند الاحتساب التمييز بين العجز عن الندبة الجراحية و العجز الوظيفي و بما ان  الثابت من البينة بان نسبة العجز بلغت  19% منها 10% عجز وظيفي  فان النسبة الواجب احتساب الالم و المعاناة بناء عليها  هي النسبة الاجمالية و هي 19% و يستحق  للمدعي على ضوء ذلك مبلغ 950 دينارا عن الالم و المعاناة عن العجز بينما يحسب فقدان الدخل على نسبة العجز الوظيفي و هي 10%.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطاتفي احتساب 17 يوما عن بدل المبيت في المستشفى على الرغم من ان المبيت كان لمدة 20 يوما فانه غير وارد لان التقرير الطبي يشير الى انه ادخل الى مستشفى الزكاة في 20/4/2016 وخرج في 7/5/2016 وهي مدة  17 يوما ولم يقدم أي تقرير يثبت منه بان مدة المبيت 20 يوما.

 

اما السبب الرابع و حاصله القول بانه يستحق للمدعي  مبلغ 500 دينار بدل اجراء عمليات جراحية ( 500 دينار ×5.5 =2750 شيكل ). فانه في محله.

اما السبب الخامس  و حاصله القول بانه تم احتساب المصاريف الطبية بواقع 2945 شيقل دون احتساب 500 شيقل بدل الفحص لدى اللجنة الطبية اللوائية و 500 شيقل بدل عطل و مصاريف مواصلات للذهاب الى اللجنة الطبية اللوائية فانه غير وارد لان  نفقات مراجعة اللجنة الطبية العليا  اثناء المحاكمة تدخل ضمن مصاريف الدعوى وبالتالي فانها مشمولة بالقرار.

 

اما السبب السادس و حاصله القول بان المدعي يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ وقوع الحادث و حتى القرار و هي مدة 21 شهرا دون رسملة بواقع مبلغ 19513 شيقل فانه في محله و ستقرر المحكمة مقدار ما يستحق عند اعادة احتساب التعويض.

اما السبب السابع و حاصله القول بان المدعي  يستحق اضافة الى ذلك تعويضا عن فقدان الدخل المستقبلي عن 384 شهرا تصبح بعد الرسملة 191 شهرا فانه في محله و سوف تبين المحكمة المبلغ المستحق عند احتساب التعويض.

اما السبب الثامن و حاصله القول بان المحكمة اخطات بتكليف المدعي بدفع فرق الرسم على الرغم من ان الرسوم و المصاريف تكون على الجهة المحكوم عليها اما فرق الرسم فانه في محله لان الرسوم تكون تعلى الفريق الخاسر و لكن بنسبة المبلغ المحكوم فيه.

 

وعليه فانه يستحق للمدعي عن فقدان الدخل من تاريخ الحادث في 19/4/2016 وحتى صدور القرار في 22/1/2018 وهي مدة 21 شهرا مبلغ 5271 شيكل على اساس معدل الاجر المعتمد بواقع 2510شيكل × 21×10% عجز وظيفي .

وبما ان المدعي من مواليد 4/12/1990 فان عمره وقت الحادث 17 سنة وشهران تعادل 206 اشهر ويكون المتبقي لبلوغ 60 سنة مدة  514 شهرا حصل منها على 21 شهرا دون رسملة فيبقى 493 شهرا تصبح بعد الرسملة 209 اشهر الا انه و بما ان المستانف يشير الى ان المدة 384 شهرا تصبح بعد الرسملة 191 شهرا فان المحكمة تقرر الاعتماد بناء على قول المستانف ليكون المستحق له عنها مبلغ 47941 شيكل على اساس 2510×191×10%= 47941 شيكل. 

بالاضافة الى ذلك فانه يستحق له بدل تعطيل مبلغ 5020 شيكل بواقع 2510×2=5020 شيكل ومصاريف طبية 2943 شيكل. 

المجموع 58232 شيكل ومبلغ 2130 دينار واتعاب محاماة بواقع 100 دينار عن الدرجة الاولى بالاضافة الى الرسم بو المصاريف نسبة المبلغ المحكوم به .

لذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 58232 شيكل و 2130 دينارا دون أي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  26/6/2018

 

          القاضي                                          القاضي                                   رئيس الهيئة