السنة
2016
الرقم
227
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.

الطـاعـــــــــــنون: 1- ر.ا / بيت لحم - موقوف

                        2- ع.ع / بيت لحم - موقوف

                        3- م.ا / بيت لحم - موقوف

           وكيلهم المحاميان: أحمد فرج و/أو عنبر أبو الكباش / بيت لحم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 19/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/03/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 7/2016 والقاضي "بعدم ورود أي من أسباب الاستئناف على القرار المستأنف وعليه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف".

يستند الطعن لما يلي:-

إن القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وينطوي على مخالفة في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفقا ً للأسباب التالية بالتناوب فيما بينها:-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون.

2- القرار الطعين مشوب بعيب في الشكل والإجراءات حيث ورد في الحكم الطعين أن القرار صدر تدقيقا ً الأمر الذي يخالف طبيعة قرارات محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع تفصل في موضوع الاستئناف بالاستناد إلى البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى وكذلك أسباب الاستئناف والمرافعات والبينات المقدمة أمام محكمة الاستئناف وكذلك فإن القرار الطعين قد استند إلى البينات المقدمة أمام محكمة بداية بيت لحم والتي جاءت متناقضة كما أنها جاءت مخالفة للأصول والقانون وأنها لا تربط المتهمين بالتهمة المسندة إليهم وأن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مخالفة لواقع البينات خاصة شهادة الشاهد المشتكي وما جاء فيها من تناقض يصب في مصلحة المتهمين.

3- أن القرار الطعين استند إلى إفادة المتهمين وهي المبرزات ن/1 و ن/2 و ن/3 المبرزة من النيابة العامة بتاريخ 21/09/2008 والتي تم الاعتراض على إبرازها لعدم إنتاجيتها وعدم قانونيتها وكذلك إلى شهادة الشهود ع.ا وس.ا التي تم الاستماع إليها أمام محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/10/2009 والتي تقرر بطلان الإجراءات بخوصها لعلة بطلان انتدابات القضاة وكان على محكمة بداية بيت لحم أن تقرر إعادة الاستماع لشهادة الشهود المذكورين الأمر الذي لم تقم به المحكمة والذي يترتب عليه البطلان وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من تعليل وتفسير في هذه النقطة أيضا ً مخالف للأصول والقانون وقد أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من تعليل وتفسير بهذا الخصوص.

4- أن القرار الطعين استند إلى اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة في بيت لحم وخاصة المتهم ر.ا وفق ما جاء في إفادته أمام النيابة والتي كما سبق كانت محل اعتراض كونها قد تم الحصول عليها تحت الضغط والتعذيب والإكراه النفسي والجسدي، كما أن محكمة الاستئناف لم تلتفت أيضا ً إلى المدة الطويلة التي قضاها المتهمون لدى أجهزة الضابطة القضائية بما في ذلك جهاز المخابرات العامة وذلك قبل عرضهم على النيابة العامة مما يؤكد وقوع الضغط النفسي والجسدي عليهم طيلة فترة توقيفهم وعند أخذ الإفادات منهم وأن اعترافهم والحالة هذه لم يصدر عن إرادة حرة واعية وإنما كما سبق ذكره نتيجة الضغوطات النفسية والجسدية التي تعرضوا لها، وأن الأصل هو كون الاعتراف قد اتخذ تحت الضغط والإكراه وأن على النيابة العامة عبئ إثبات أنه لم يتخذ كذلك الأمر الذي كان على محكمة الاستئناف أن تأخذه بعين الاعتبار، وحيث أن النيابة العامة لم تفعل ولم تبين ولم تثبت وقائع وظروف أخذ إفادة المتهمين فإن هذه الاعترافات تغدو والحالة هذه باطلة ومخالفة للقانون ولا يمكن التعويل عليها في إصدار الحكم الطعين، كما أن قانون الإجراءات الجزائية يقضي بعدم الأخذ باعتراف متهم ضد باقي المتهمين كبينة تصلح أساسا ً للحكم مما يشكل خطأ جوهري وقعت فيه محكمة الاستئناف.

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعنين قدموا بموجب لائحة اتهام مؤرخة بتاريخ 03/09/2008 من قبل النيابة العامة عن تهمة السطو المسلح خلافا ً للمادة 401 ع لسنة 1960 كما ورد في لائحة الاتهام أمام محكمة بداية بيت لحم وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكما ً بتاريخ 13/12/2015 يقضي بإدانة الطاعنين بما نسب لهم والحكم على كل واحد منهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف بعد الأخذ بالأسباب التخفيضية.

لم يقبل الطاعنون المتهمون بحكم محكمة البداية فتقدموا بالاستئناف الجزائي رقم 7/2016 والذي قضى بتاريخ 29/03/2016 برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض ِ الطاعنون بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدموا بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف صادقت على قرار محكمة الدرجة الأولى وفق ما أسند لها من وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم السابق من الناحية القانونية والموضوعية وفق صريح المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وحول أوجه الطعن المتعلق بالمبرزات ن/1 و ن/2 و ن/3 في لائحة الطعن نجد أن محكمة الاستئناف أجابت والمبرزات كذلك م/1 و م/5 بأن الاعتراف الصريح والمقنع أمام النيابة العامة بما أسند إليهم وأن اعترافاتهم انصبت على عناصر التهم والوقائع بالتفصيل من خلال القناع والملابس والسلاح وأنهم نادمين وتطابقت تطابق كامل مع الاتهام وهذا يشكل دليلا ً قانونيا ً كافيا ً لترتيب المسؤولية الجزائية الأمر الذي نجد معه أن هذا الوجه من أوجه الطعن غير وارد ويتعين رفضه.

أما بخصوص حول دخول الأجهزة الأمنية المخابرات العامة والمباحث العامة قد دخلت الضابطة القضائية منذ تاريخ 26/10/2005 وأن من ذلك النعي لا يرتب البطلان على الاعتراف والوقائع التي استندت إليها المحكمة في حكمها مما يشير إلى أن هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه.

أما بخصوص باقي أوجه النعي حول البينة وتقديرها ولما أن صريح المادة 267-333 من نفس القانون أن حكم محكمة الاستئناف اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة على ملخص طلبات النيابة العامة المنطبقة على الفعل في حال الإدانة وعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي كما أن المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وهو القانون العام في مجال الإجراءات تنص على أن القصور في أسباب الحكم يرتب البطلان وطالما أن الحكم مسبب ومعلل فلا بطلان به وأن هذا الوجه مرفوض ويتعين رده.

وبالنتيجة ولما كان من الثابت أن محكمة أول درجة توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها من واقع ما عرضت عليها من البينات والمستندات والاعتراف المتأصل في الإدانة والتي لم يتمكن الطاعنون من دحضها وحيث أن محكمة الاستئناف بتأييدها حكم محكمة أول درجة أسست قضائها عليه والتي أدانت الطاعنين ولم تخالف القانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره وبأن ذلك يوجب رفض الطعن.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ورد الطلب رقم 38/2016.

 

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016  

    الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ر